responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 642
الكبير والمريض الذي يخافان من الزحام بعد العود والمراة التي يخاف وقوع الحيض بعده واستدلوا على هذا التأويل بما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسماعيل بن عبد الخالق في القوى قال سمعت أبا عبد الله يقول لا باس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمراة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى فقال نعم من كان هكذا تعجل قال وسئلته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج عليه شئ فقال لا قلت المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة تعجل طواف النساء وفقال لا انما طواف النساء بعد ما يأتي منى وروى الشيخ صدر هذا الحديث عن الكليني ورواه الصدوق إلى قوله قلت المفرد وما رواه الشيخ في صفوان بن يحيى عن الأزرق في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتى منى قال إذا خافت ان يضطر إلى ذلك فعلت وفى نسخ التهذيب صفوان بن يحيى الأزرق ولا ريب في كون ذلك غلطا والصحيح ما أثبتناه كما لا يخفى على الممارس ودلالة هذه الأخبار على عدم جواز التقديم بدون العذر غير واضحة إذ يجوز ان يكون ذلك مكروهة كيف والجمع بين الأدلة يقتضى هذا التأويل وتأويلا اخر ويمكن الحمل على التقية (ايض) لما يحكى من اطباق العامة عليه العدول عما عليه جمهور الأصحاب مشكل سيما إذا اقتضته رعاية الاحتياط ووجوب تأخير الطواف ثابت مطلقا الا للمعذور على (المش) بين الأصحاب و خالف فيه ابن إدريس فمنع من التقديم مطلقا والروايات السابقة حجة عليه واعلم أن اطلاق كلام (المض) يقتضى عدم الفرق في الحكم المذكور بين طواف الزيارة و طواف النساء فلا يجوز تقديمه اختيارا ويجوز تقديمه مع الضرورة كما صرح به الشيخ و (المص) وغيرهما وحكى عن ابن إدريس المنع من تقديمه (مط) ويدل على جواز تقديمه عند الضرورة مضافا إلى الاطلاقات السابقة ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن أبيه باسناد فيه محمد بن عيسى قال سمعت أبا الحسن الأول (ع) يقول لا باس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا باس لمن خاف أمر الا يتهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا و يدل على المنع من تقديمه موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن أبي حمزه قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين فخشى على بعضهن الحيض فقال إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فيغتسل ويهل بالحج مكانها ثم يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت له أليس قد بقى طواف النساء قال بلى قلت فهى مرتهنة حتى تفرغ منه قال نعم قلت فلم لا تتركها حتى تقضى مناسكها قال يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال ان يقيم عليها والرفقة قال ليس لهم ذلك يستعدى عليهم حتى يقيم عليها حتى يطهر ويقضى المناسك {ويجوز تقديم المفرد والقارن} الطواف على الموقفين اختار اخلافا لابن إدريس وقد شرح هذه المسألة سابقا في بحث أقسام الحج ويجب تأخير طواف النساء عن السعي الا لعذر أو سهو ولو كان التقديم عمدا لم يجز لا اعرف خلافا بين الأصحاب في وجوب تقديم السعي على طواف النساء ويدل عليه توقف تحصيل اليقين بالبرائة عن التكليف الثابت عليه ويؤيده ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في زيارة البيت يوم النحر قال زره قال شغلت فلا يضرك ان يزور البيت من الغد ولا يؤخر ان يزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخره ويتوسع للمفرد ان يؤاخذه فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسمله لي أسئلك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه ان يغفر لي ذنوبي وان يرجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأروم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك وأسئلك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان يبلغني عفوك ويجيرني من النار برحمتك ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقلت كما قلت حين طفت بالبيت حين قدمت مكة ثم طفت بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم (ع) ركعتين يقرء فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم يرجع إلى الحجر الأسود تقبله ان استطعت واستقبله وكبر ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم المروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه ثم ارجع إلى البيت طف به أسبوعا اخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجتك كله وكل شئ أحرمت منه وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد في الصحيح عمن ذكره قال قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي الا من قبل طواف النساء فقلت أعليه شئ قال لا يكون سعى الا قبل طواف النساء واما رواه الشيخ والصدوق عن سماعة بن مهران في الموثق عن أبي الحسن الماضي (ع) قال سئلته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه ورواه عن إسحاق بن عمار عن سماعة في الموثق عن أبي إبراهيم (ع) وقال اسحق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن أبي عبد الله (ع) فيمكن حملها على حال الضرورة أو السهو جمعا بين الأدلة واما جواز تقديم طواف النساء على السعي في حال النسيان والضرورة والخوف والحيض فمقطوع به في كلام الأصحاب ولا اعلم نصا صريحا يدل وعليه ولا يبعد الاستدلال عليه وبموثقة سماعة المذكورة وأيده بعضهم بفحوى صحيحة أبى أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه رجل فقال أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها قال فأطرق وهو يقول لا يستطيع ان يتخلف عن أصحابها ولا يقم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال يمضى فقد تم حجها وإذا جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولي وفى الحاق الجاهل بالساهي أو العامد وجهان {ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة} والبرطلة على ما ذكر جماعة من الأصحاب قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما واختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال ثلاثة الأول تحريم لبسه للطائف وهو قول الشيخ في (يه) الثاني كراهته وهو قول الشيخ في (ط) الثالث كراهة لبسه في طواف الحج والتحريم في العمرة وهو قول ابن إدريس واختاره (المض) والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ وابن بابويه عن صفوان في الصحيح عن يزيد بن خليفه وهو واقفي غير موثق قال رآني أبو عبد الله (ع) أطواف حول الكعبة وعلى برطلة فقال لي بعد ذلك قد رايتك تطوف حول الكعبة برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من ذي اليهود وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زياد بن يحيى الحنظلي في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال لا يطوفن بالبيت وعليه برطلة والروايتان لعدم نقاء سندهما غير ناهضتان باثبات التحريم لكن لم يبعد الكراهة للمسامحة في أدلة السنن ولو كان الطواف مما يجب فيه كشف الرأس حرم الستر بالبرطلة وغيرها لكن لا يلزم بطلان الطواف لاستناد النهى إلى أمر خارج عن العبادة {ولا ينعقد نذر الطواف على أربع} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقيل يجب عليه طوافان واليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وذهب ابن إدريس إلى انعقاد النذر وقيل يجب عليه طوافان إذا كان الناذر امرأة دون ما إذا كان رجلا وحكم (المض) في المنتهى طلاق النذر في حق الرجل وتوقف في المراة والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست