responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 640
وهو المحكي عن علي بن بابويه وابن الجنيد وأبى الصلاح ومنشؤه اختلاف الروايات ومما يدل على الأول ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سبابه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شئ وهذا الخبر ليس بصحيح بحسب (الظ) لكن ذكر صاحب المتقى بعد ايراد هذا الخبر هذا هو الموضع الذي ذكرنا في مقدمة الكتاب انه اتفق فيه يقتين؟ عبد الرحمن بن سيابه ولا يرتاب الممارس في أنه من الأغلاط الفاحشة وانما هو ابن أبي نجران لا ابن سيابه من رجال (الص ع) فقط إذ لم يذكر في أصحاب أحد فمن بعده ولا يوجد له رواية عن غيره وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا (ع) والجواد (ع) فكيف يتصور روايته عنه واما عبد الرحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرضا (ع) و الجواد (ايض) ورواية موسى بن القسم عنه معروفة مثبته في عدة مواضع وروايته هو عن حماد بن عيسى شائعة وقد مضى منها اسناد عن قرب وبالجملة وهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غنى من البيان وقد اتفق في محل ايراده في التهذيب تقدم الرواية عن ابن سيابة في طريق ليس بينه وبينه سوى ثلاثة أحاديث فلعله السبب في وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسة والضبط في المتعاطين لأمثاله كما يشهد به التتبع والاستقراء وقد نبهنا في تضاعيف ما سلف على نظائر له وأشباه يقرب من الامر ههنا وما يحتمل ان يستبعد والعلامة جرى في هذا الموضع على عادته فلم ينبه للحال بل قال في المنتهى (والمخ) ان في الطريق عبد الرحمن بن سيابه ولا يحضر في حاله والعجب من قدم هذا الغلط واستمراره فكأنه من زمن الشيخ انتهى كلامه وهو قريب ومنها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على (الظ) عن أبي عبد الله (ع) في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال يستقبل ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن حنان بن سدير في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل طاف فاوهم قال انى طفت أربعة وقال طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله (ع) أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاث فإنه يجوز له وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في رجل لم يدر ستة طاف أم سبعة قال يستقبل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبنى على الأقل وما رواه الشيخ عن أحمد بن عمر الموهبي عن أبي الحسن الثاني (ع) قال سئلته قلت رجل شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال إن كان فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل وما رواه الكليني والشيخ عنه وعن أبي بصير في القوى قال قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة أو ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ قلت فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال فليتم بطوافين وليصل أربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط وما رواه الكليني والشيخ عنه عن صفوان في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط قال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا ورواه الشيخ (مط) عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان بتفاوت ما في المتن وروى الصدوق مرسلا عن (الص ع) انه سئل عن رجل لا يدرى ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قال أجبني فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف فان طفت بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ قوله فان طفت إلى اخره يحتمل ان يكون من كلام الصدوق واسند (المص) هذه الرواية إلى الصدوق عن رفاعة وأظنه وهما حيث ذكره الصدوق بعد نقل صحيحة رفاعة الآتية فظنه من تتمه نقل رفاعة وهو غير واضح وإن كان محتملا ومما استدل به على الثاني ما رواه الكليني عن منصور بن حازم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافة قلت ففاته فقال ما ارى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا اخر فقال هلا استأنفت قلت قد طفت وذهبت قال ليس عليك شئ وهذه الرواية صحيحة بحسب (ظ) ايراد الشيخ لكن حكم بعض الأصحاب بكونه معللا ونحوه ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال سئلته عمن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال ليس عليه شئ وما رواه ابن بابويه عن رفاعة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل لا يدرى ستة طاف أو سبعة قال بيني على يقينه ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل ما دل على البناء على الأقل على النافلة بناء على أن المطلق بحمل على المقيد ويكون ما دل على أنه لا شئ عليه عند الطواف في صحيحة منصور وما في معناها مبنيا على كون الجاهل معذورا في هذا الموضع ويكون الحكم بأفضلية الإعادة في صحيحة منصور بن حازم مختصا بصورة الفوات لا مطلقا ويمكن ان يحمل صحيحة منصور وما في معناها على الشك بعد الانصراف ويكون الامر بالإعادة على سبيل الاستحباب وثانيهما حمل ما دل على الامر بالإعادة على الاستحباب ووجوب اليقين بالبرائة من التكليف يقتضى المصير إلى القول الأول وما استدل به على الثاني لا دلالة فيها على البناء سوى صحيحة رفاعة ولعل مقصود من استدل بها على هذا القول الاستدلال بها على نفى وجوب الإعادة {وفى النافلة يبنى على الأقل} لا أعلم في جواز البناء على الأقل في النافلة خلافا بين الأصحاب وقد مر في المسألة السابقة ما يدل عليه من الاخبار وذكر الشهيد الثاني انه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة ووجهه غير معلوم {ولو ذكر عدم الطهاة استأنف في الفريضة} قد مر ما يدل عليه سابقا {وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر الا في عمرة التمتع} لا خلاف بين أصحابنا في وجوب طواف النساء وخالف فيه العامة بأجمعهم على ما حكى عنهم والأخبار الدالة على وجوبه مستفيضة بل متواترة وقد مر في مبحث نسيان الطواف ما يدل عليه من الاخبار المتعددة وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله قال لولا مامن الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعنى لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا اخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب وروى الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لولا ما نزل الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله وعن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة المتمتعة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم يرجع إلى منى قبل ان يطوف بالبيت فقال أليس يزور البيت قلت بلى قال فليطف وروى الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن في قول الله عز وجل " وليطوفوا بالبيت العتيق " قال طواف الفريضة طواف النساء وروى الكليني والشيخ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف النساء وروى الشيخ عن حماد قال سئلنا أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال هو طواف النساء إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب طواف النساء في الحج بأنواعه على ما حكاه (المص) في المنتهى ويدل عليه روايات كثيرة وقد سبق طرف منها في أوائل مباحث الحج عند شرح قول (المص) والقارن كذلك وما رواه الشيخ عن أبي

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست