responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 609
واحد منهم ورواه في موضع اخر الخبر والعبارة ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله أنه قال في محرم ذبح طير ان عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان وأجاب [المص] عن هذه الرواية بأنها عامة ورواية صفوان خاصة فيكون متقدمة وربما يناقش في ذلك بعدم تكافؤ السند ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأخيرة على الرجحان المطلق فلا ينافي جواز الاكتفاء بالأقل وروى الشيخ والكليني باسناد غير نقى عن سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله (ع) ما في القمري والزنجي والسماني والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان وليس عليه دم وروى الشيخ معلقا عن سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عما في القمري والديسي والسبهان والعصفور و البلبل قال قيمته فان اصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه دم وفيهما الدلالة على قول ابن الجنيد {وفى قتل الجرادة كف من طعام} وعن السيد المرتضى والمفيد وسلار في الجرادة كف من طعام وفى الكثير شاة واختاره [المص] واليه ذهب المحقق وعن الشيخ في [يه وف] وابن بابويه وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس ان أصاب جرادة فعليه ان يتصدق بتمرة فإذا أصاب جرادا كثيرا أو اكله كان عليه دم شاة عن ابن الجنيد في اكل الجراد بلا عمد أو دم ونقل الشيخ في [يب] عن المفيد انه لا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له اكل الجراد البحري الا انه يلزمه الفداء وعن الشيخ في [ط] في الجرادة تمر أو كف من طعام واختاره [المص] في المنتهى وقربه الشهيد في [س] ورجحه غير واحد من المتأخرين وهو أقرب لنا الجمع بين ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة وصحيحة معوية بن وهب السابقة عند شرح قول [المص] يجب على المحرم اجتناب صيد البر وما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة وبين ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ورواه الكليني عن محمد بن مسلم في الضعيف وروى الشيخ عن عروة الحناط عن أبي عبد الله (ع) في رجل أصاب جرادة فاكلها قال عليه دم والرواية ضعيفة لا يصلح لمعارضة الأخبار المذكورة {وكذا القملة لو يلقيها من جسده} المسند في ذلك صحيحة حماد بن عيسى وصحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحسين بن أبي العلا السابقات في شرح تحريم قتل هوام الجسد وما رواه الشيخ عن الحلبي في الموثق قال حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال تصدق بكف من طعام ويعارضها صحيحة معوية السابقة هناك وغيرها وأولها الشيخ بتأويل بعيد وحمل الروايات المذكورة على الاستحباب متجه جمعا بينها وبين صحيحة معوية المشار إليها وغيرها واما البرغوث [فالظ] جواز القائه ولا شئ فيه لقول [المص ع] في موثقة عمار بن عمار المحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده {و} كذا {في قتل الزنبور عمدا لا خطا} كف من طعام اختلف الأصحاب في ذلك فعن الشيخ في [ط] يجوز قتل الزنابير للمحرم وقال المحقق وفى الزنبور تردد والوجه المنع وعن المفيد والسيد المرتضى من قتل زنبورا تصدق بتمرة فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر وعن ابن الجنيد وفى الزنبور كف من تمر أو طعام مثله في [س] لكنه خص بالعمد وفى [لف] عن ابن البراج لو أصاب زنبور متعمدا فعليه كف من طعام وعن أبي الصلاح وفى قتل الزنبور كف من طعام فان قتل زنابير فصاع وفى قتل الكثير دم شاة وذهب [المص في لف] إلى أنه لا شئ في خطائه وإن كان عمدا تصدق بشئ والذي وصل إلى في هذا الباب من الاخبار ما رواه الشيخ عن معوية في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فلا شئ عليه قلت بل تعمدا قال يطعم شيئا من طعام وعن صفوان عن يحيى الأزرق في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) وأبا الحسن موسى (ع) عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شئ قال قلت فالعمد قال يطعم شيئا من طعام وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت لابل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنه أرادني قال كل شئ أرادك فاقتله {وفى كثير الجراد شاة} لصحيحة محمد بن مسلم السابقة عند شرح قول [المص] وفى قتل الجرادة {ولو عجز عن التحرز وفلا شئ عليه} قد مر مستند هذا الحكم عند شرح قول [المص] يجب على المحرم اجتناب صيد البر {وكل ما لا تقدير لفديته} يجب مع {قتله قيمته} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب وعلل بتحقق الضمان مع عدم تقدير المضمون شرعا فيرجع إلى القيمة كما في غيره ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد السابقة قال قال أبو عبد الله (ع) في الظبي شاة وفى البقرة بقرة وفى الحمار بدنة وفى النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته [ 609 ]
ونقل عن الشيخ أنه قال في البطة والازرة والكركي شاة ولا اعرف له مستندا وحكم المحقق بكونه تحكما وذهب ابن بابويه إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه ويدل عليه ما رواه
الشيخ عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في محرم ذبح طيرا ان عليه شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل من صغير الضان والعمل بمضمونها متجه فيما لم يقم دليل على خلافه
وعلى هذا فيكون الطير من المنصوص {وكذا البيوض} وقد سبق وجهه {والأفضل ان يفدى المعيب بصحيح والمماثل في الأنوثة والذكورة ويجوز بغيره ويفدى الماخض بمثلها فان
تعذر قوم؟ الجزاء ماخضا ولا ضمان ولو شك في كونه صيدا ويقوم الجزاء} ان يفدى الماخض بمثله وفي المسألة قول بوجوب ذلك رعاية للماثلة المعتبرة المفهوم من الآية ولقائل
أن يقول ليس المراد المماثلة من جميع الجهات فلعل المراد المماثلة في الانتفاع أو معنى يقرب من ذلك وصفة الحمل لا تأثير لها في زيادة اللحم بل ربما اقتضت نقصه مع أن اطلاق
الروايات يقتضى التعميم نعم لو كان الغرض اخراج القيمة لم يتحقق الا بتقويم الماخض والأحوط اعتبار المماثلة [مط] الا فيما كان الجزاء بدنة ومقتضى كلام [المص] في المنتهى و [كره]
ان اجزاء الأنثى عن الذكر لا خلاف فيها لأنه أطيب لحما وأرطب وانما الخلاف في العكس و [الظ] الأجزاء مطلقا إذا [الظ] من المماثلة في الخلقة لافى جميع الصفات فان تعذر الجزاء قوم
الجزاء وقت الاخراج {وما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف} الوجه في ذلك أن الواجب في الأول هو المثل وانما ينتقل الحكم إلى القيمة عند تقدير المثل فيلزم اعتبار القيمة وقت الاخراج
وتعذر المثل كما في ساير المثليات وفى الثاني الواجب ابتداء هو القيمة ويثبت في الذمة عند الجنابة فيعتبر قدرها [ح]
{ويجوز صيدا البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه} وكذا
{يجوز اكله} لا أعرف في ذلك خلاف بين العلماء ويدل عليه قوله [تع] أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ويدل عليه [ايض] صحيحة حريز ومرسلة حريز السابقين عند
شرح قول [المص] يجب على المحرم اجتناب صيد البر {والدجاج الحبشي} لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع)
عن دجاج الحبش فقال ليس من الصيد انما الطير ما طار بين السماء والأرض توصف؟ وروى الشيخ عن معوية بن عمار باسناد فيه تصحيف بحسب الظن والظاهر أنه صحيح في الواقع قال سألت أبا عبد الله (ع) عن دجاج الحبشي
فقال ليس من الصيد انما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال وقال أبو عبد الله (ع) ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه إلى الحرام وما صف منها فليس لك ان تخرجه وما
رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال ما
كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه قال وسألته عن دجاج الحبش فقال ليس من الصيد انما الصيد ما طار في السماء والأرض وعن عمران الحلبي في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يكره من الطير فقال ما صف على رأسك وعن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم سئل أبو عبد الله (ع)
وانا حاضر عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال لا انها لا تستقل بالطيران وروى الصدوق عن محمد بن مسلم وجميل بن دراج في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الدجاج السندي
يخرج به من الحرم فقال نعم لأنها لا يستقل بالطيران قال وفى خبر اخر انها تدف دفيفا وروى عن الحسن الصيقل انه سئله عن دجاج مكة وطيرها فقال ما لم يصف فكله وما كان يصف فحل سبيله
{والنعم إذا توحشت} لا خلاف بين الأصحاب في جواز قتل النعم ولو توحشت وفى المنتهى انه قول علماء الأمصار ويدل عليه ما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع)
المحرم يذبح الإبل والبقرة والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال ان يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم وعن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم ينحر بعيره أو يذبح
شاته قال نعم قلت الحبس لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فان دخل الحرم فلا وما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله قال لا يذبح في الحرم
الا الإبل والبقر والغنم والدجاج ورواه الكليني والشيخ عن أبي بصير عنه وروى الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله قال المحرم يذبح ماحل للحلال ان يذبحه في الحل والحرم جميعا {ولا كفارة
في صيد السباع} كلام [المص] يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد انه يجوز قتل صيد السباع وثانيهما ان يكون المراد نفى الكفارة حسب وان حرم فعله وهذا نسب بالعبارة والأول موافق
لكلامه في المنتهى فإنه قال فيه لا كفارة في قتل صيد السباع ما شبها وطائرها واستثنى الأسد من غير نقل خلاف ثم قال والذي قلناه من جواز قتل السباع كلها من سباع البهائم وسباع الطير


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست