responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 600
إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق فائدة أخرى سوى التخصيص وهنا ليس كذلك إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أيضا فان مقتضى رواية الحلبي لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلا ويمكن أن يقال فائدة التعليق بالشرط استحباب ترك اللبس وأفضليته عند عدم الخوف قيل ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع والبيضة وفيه بعد والقول بالكراهة لا يخلو عن قوة لكن الاحتياط في الاجتناب عنه اختيارا إما مع الحاجة والاضطرار للخوف فالظاهر أنه لا خلاف في جوازه ونقل بعضهم الاجماع عليه وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد قد مر تحقيق هذه الأحكام سابقا فلا وجه (حاجة) إلى ذكره ههنا وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة حراما على المحرم و المحل عليه (المش) بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه قول علمائنا أجمع وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المخل (المحل) وحكاه الشهيد في (س) عن ابن الجنيد وفي المقنعة ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه حجة الأول ما رواه الشيخ في الحسن إلى وهب وهو مشترك بين الضعيف وغيره عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام وعن الحسن بن موسى الخشاب في الحسن بالحسن عن إسحاق والظاهر أنه ابن عمار الثقة المشترك بين الامامي وغيره عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهى ميتة لا يأكله محل ولا محرم وفي الصحيح إلى أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيقتله فيطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء أخر فقلت فما يصنع به قال يدفنه [قال الشيخ] فلولا أنه جرى مجرى الميتة لما أمر بدفنه بل امره بأن يطعم المحلين ولم يوجب فداء أخر وفيه تأمل حجة القول الثاني مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا وهو محرم أكل منه وأنا حلال قال انا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب ما لا حراما فقال ليس هذا مثل هذا رحمك الله ان ذلك عليه وعن حريز في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت ان عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أياكل منه الحلال فقال لا بأس انما الفداء على المحرم وما رواه الشيخ والكليني عن منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب من صيد اصابه محرم وهو حلال قال فليأكل منه الحلال فليس عليه شئ انما الفداء على المحرم وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين وعن معوية بن عمار في الحصن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء وروى الشيخ معلقا عن حماد بن عيسى ومعوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يفديه ولا يأكله أحد وان أصابه في الحل [فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء والشيخ أول هذه الأخبار بوجهين أحدهما أن يكون المراد انه اصابه المحل] وهو حي ثم ذبحه المحل فإنه يجوز له اكله (ح) وثانيهما أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه فإنه إذا كان الامر على هذا جاز أكله للمحل دون المحرم وهو أقل تكلفا من الأول وكمال طريق الاحتياط في أمثال هذه المواضع هو الأمثل وكذا لو ذبحه المحل في الحرم فإنه ميتة لا يجوز اكله للمحرم والمحل اعلم أنه كما يحرم على المحرم الصيد كذلك يحرم على المحل في الحرم صيد ما يحرم على المحرم لا أعرف في ذلك خرفا بين أصحابنا بل قال (المص) في المنتهى أنه مجمع عليه بين العلماء كافة ومستنده اخبار كثيرة منها ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ومن دخله كان أمنا قال من دخل الحرم مستجيرا به فهو امن من سخط الله عز وجل وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قريبا منه وعن محمد بن مسلم في الصحيح عندي انه سئل أحدهما عن الظبي يدخل الحرم فقال لا يؤخذ ولا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا وعن محمد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال كنت مع علي بن الحسين بالحرم فزاني آذى الخطأ طيف قال لا يا بنى لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت أخي موسى عليه السلام عن حمام [ 600 ]
الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم وما رواه الشيخ والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي ادخل
الحرم حيا فقال لا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان أمنا وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل
فقال لي لم ذبحتهما فقال جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان أذبحهما فظننت انى بالكوفة ولم أذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما فقلت وكم ثمنهما فقال درهم خير من
ثمنهما ورواه الصدوق عن عبد الرحمن في الصحيح بتفاوت في المتن في مواضع ورواه الكليني أيضا وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي اقبل
فدخل الحرم فقال لا يمس لان الله عز وجل يقول ومن دخله كان أمنا وعن زرارة في الصحيح ان الحكم سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفها وأحسن علفها حتى
إذا استوى ريشها فخل سبيلها وما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بحسب الظاهر لكن التأمل يقتضي سقوط واسطة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته
عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا وعن الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمى في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي [قال إذا دخل الحرم وهو حي] فقد حرم لحمه و
امساكه وقال لا تشتره في الحرم الا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس وروى الكليني عن الحلبي في الصحيح (عن أبي عبد الله) انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال إذا
ادخله إلى الحرم حرم عليه اكله وامساكه فلا تشرين في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد
الله عليه السلام فيمن أصاب صيد في الحرم قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستوى نتفه واطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في
الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يذبح الصيد في الحرم وان صيد في الحل ورواه الصدوق عن عبد الله بن سنان عليه السلام في الصحيح عن بكير بن أعين في الحسن عن أحدهما عليه السلام في رجل
أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين ادخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء وروى
نحوا منه عن ابن بكير في الضعيف عن أحدهما (عليهم السلام) وفيه بدل ظبيا صيدا وعن الحلبي في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم الحديث
وقد مر في بحث تحريم الصيد على المحرم ويدل عليه أيضا حسنة حريز السابقة في تحريم قطع الشجر والأخبار الآتية الدالة على ثبوت الكفارة وغير ذلك من الاخبار إذا عرفت هذا فاعلم أنه
لو ذبح المحل صيدا في الحرم كان ميتة حراما على المحل والمحرم لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماع الأصحاب عليه ومستنده من جهة الاخبار مضافا إلى
غير واحد من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم وإذا دخل مكة اكل المحل بمكة وإذا دخل الحرم حيا ثم
ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ما دخل ما منه وما رواه الصدوق عن هشام بن عبد ربه في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم
فأتسحر بها فقال بئس السحور سحورك إما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه وما رواه الكليني عن مسمع بن عبد الملك في ا لحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لان الآفة جاءته من قبل الحرم وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فيتحامل الصيد حتى دخل
الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة وعن محمد بن الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غذائنا فاخذ طيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال ادفنها وافد كل طائر منها وما
رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلى مأمنه قال لا انه صيد في الحرم وعن ابن سنان باسناد فيه جهالة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان هؤلاء
باتونا بهذه التعاقيب فقال لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت انا نأمرهم ان يذبحوها هنالك [قال نعم كل واطعمني] وهل يجوز صيد حمام الحرم في الحل اختلف الأصحاب في ذلك وللشيخ


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست