responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 596
عدم الضرورة إما معها [فالظ] انه لا خلاف في الجواز ونفى الخلاف في جوازهما [المص‌ في كره] ونقل الاجماع على عدم الفدية فيه و [الظ] انه لا يعتبر في الضرورة ان يكون شديدة بل يكفي خوف الضرر في الجملة ويؤيده ما رواه الصدوق عن الحسن الصيقل انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا باس به ورواية عمار بن موسى السابقة واعلم أنه روى الكليني عن عبد الله بن سعيد في الصحيح قال سأل أبو عبد الرحمن عن المحرم يعالج وبر الجمل فقال يكفي عنه الدواب لا يدميه وفيه دلالة على المنع عن الادماء [مط] ولا اعلم حكما بذلك لاحد وقص الأظفار ونقل [المص‌] في المنتهى و [كره] اجماع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار ومستنده من جهة الاخبار مضافا إلى ما سبق في مسألة إزالة الشعر ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ويستفاد من هذه الرواية عدم اختصاص الحكم بالقص أعني قطعها بالمقص بل هو يتناول لمطلق الإزالة لان القلم مطلق القطع وبه قطع في [كره] ويمكن ان يستند فيه [ايض‌] بما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل نسى ان يقلم أظفاره عند احرامه قال يدعها قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم يهريقه وروى الصدوق عن إسحاق بن عمار في الحسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منه وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال عن رجل أحرم فنسى ان يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنها طوال قال وإن كانت قلت فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فله ازالته ونفى [المص‌ في كره] الخلاف في ذلك واستشكل [المص‌] الفداء [ح] ويدل على الفداء ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها ان استطاع وإن كانت تؤذيه فليقصها فليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ورواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو تنكسر بعضها فيؤذيه ذلك الحديث وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح نحوا من رواية الكليني وروى ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح [ايض‌] انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو تنكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقص شيئا منها الحديث وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل لا اعرف خلافا في تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم في الجملة قال [المص‌] في المنتهى يحرم على المحرم قطع شجر الحرم وهو قول علماء الأمصار وقال في [كره] أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما انبته الآدمي من البقول والزرع و الرياحين ويدل على أصل الحكم روايات كثيرة منها ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما انبته انباتا وغرسة ورواه الشيخ عن حريز في الصحيح وفي المتن وغرسة وروى الكليني في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها وروى ابن بابويه عن معوية في الصحيح نحوا منه وروى الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم نحوا منه وما رواه الصدوق عن سليمان بن خالد في الحسن بإبراهيم بن هاشم انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقطع من الادراك الذي بمكة قال عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا الا النخل وشجر الفواكه ورواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الموثق بأدنى تفاوت في المتن وما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة (فامر بصور في الكعبة) فطمست ثم اخذ بعضادتي الباب فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ماذا يقولون وماذا يظنون قالوا نظن خيرا ونقول خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت قال فانى أقول كما قال اخى يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين الا ان الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيمة لا تنفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلا خلالها ولا تحل لقطها الا لمنشد فقال العباس يا رسول الله الا الإذخر فإنه للقبر والبيوت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الا الإذخر قال الجوهري الخلا مقصور الحشيش اليابس الواحد خلاة يقول خليت الخلا وأخليته أي جزرته وقطعته وفي [ق] الخلا مقصورة الرطب من النبات واحدته خلاة أو كل بقلة قلعتها وفي النهاية الخلا مقصور النبات الرقيق ما دام رطبا واختلاؤه قطعه وما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق ووصفه في [كره] بالصحة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلا خلاه ويعضد شجرة الا الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلا خلاها أو يعضد شجرها الا عودي الناصح وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه ان يختلا خلاه أو يعضد شجره الا الإذخر أو يصاد طيره (وعن حريز في الحسن بإبراهيم ورواه ابن بابويه مرسلا عنه (ع)) وما رواه الشيخ عن موسى بن القسم في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال وانى علي بن الحسين وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال يا بنى ان هذا لا يقلع قال في المنتقى وهذا الحديث منقطع الاسناد لان موسى بن القسم يروى في الأسانيد المتكررة عن جميل بن دراج بواسطة أو ثنتين ورعاية الطبقات قاضية [ايض‌] ثبوت أصل الواسطة وفي جملة من يتوسط بينهما في الطرق التي أشرنا إليها إبراهيم النخعي وهو مجهول والعلامة مشى على طريقه في الاخذ [بظ] السند والاعراض عن انعام النظر فجعل الحديث في المنتهى من الصحيح انتهى وهو حسن وما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أحدهما (ع) قال قلت له المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم فقال نعم قلت فمن الحرم قال لا وما رواه الكليني عن عبد الكريم في الضعيف عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنزع من شجر مكة الا النخل وشجر الفاكهة وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه قال عليك فداؤه واما ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع فقال إما شئ يأكله الإبل فليس به باس ان ينزعه فقال الشيخ ره يعنى لا باس ان ينزعه الإبل ان الإبل تخلى فيها ترعى كيف شائت و استشهد بما رواه عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال يخلى من البعير في الحرم يأكل ما شاء ورواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم ورواه بن بابويه مرسلا عنه (ع) واستثنى [المص‌] وغيره مما يحرم قطعه أربعة أشياء الأول ما ينبت في ملك الانسان واستندوا في ذلك إلى ما رواه الشيخ والكليني عن حماد بن عثمن في القوى عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل في (من) منزله في الحرم فقال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها دلت الرواية على جواز قلع الشجرة من المنزل وينسحب في غير الشجرة وغير المنزل لعدم القائل بالفصل وفي اثبات ذلك اشكال وروى الشيخ عن حماد بن عثمن في القوى على [الظ] قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم يزل قبل ان يبتنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له يقلعها وإن كانت طرية عليها فله ان يقلعها ويؤيده ما رواه الكليني عن ابن أبي نصر في الحسن بإبراهيم عن أبي جميلة عن إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال اقطع وما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم تدخل منزلك عليك وروى ابن بابويه عن ابن أبي نصر في الصحيح عندي عن المثنى بن الوليد ويمكن عده من الممدوحين عن إسحاق بن يزيد الثقة نحوه و [الظ] جواز قطع ما انبته لصحيحة حريز السابقة عن قريب الثاني شجر الفواكه وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء انبته [تع‌] أو الآدمي و [ظ] المنتهى انه اتفاقي بين الأصحاب ويدل عليه حسنة سليمان بن خالد وموثقته السابقتان (عن قريب) الثالث الإذخر ولا اعرف خلافا بين الأصحاب في جواز قطعه ونقل [المص‌] في المنتهى و [كره] الاجماع على ذلك ويدل عليه حسنة حريز وموثقة زرارة السابقتان عن قريب ورواية زرارة الآتية الرابع عود المحالة وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها والمحالة بفتح الميم البكرة العظيمة قاله الجوهري وقد حكم جماعة من الأصحاب بجواز قطعه وأسنده المحقق إلى رواية ولم يذكره [المص‌] هنا ولعله لتضعف (لضعف) السند والأصل في الحكم بجوازه ما رواه الشيخ عن زرارة باسناد فيه ارسال عن أبي جعفر عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر وينبغي التنبية على أمور الأول المستفاد من أكثر الروايات السابقة شمول الحكم للرطب واليابس من الشجر والحشيش وصرح بعض المتأخرين باختصاص الحكم المذكور بالرطب وانه يجوز

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست