responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 595
حال الضرورة ويجوز ان يكون [ايض‌] المراد إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحة الطيبة [و ح] يجرى مجرى (الشيرج) وقد يقال البنفسج ليس بطيب لما رواه الشيخ في الصحيح إلى أبى الحسن الأحمسي (الاخمسي) وهو مجهول قال سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج والشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة وفيه ان ضمير وأشباهه يرجع إلى الشيرج فلا يدل على المدعى ومما ذكرنا يستفاد توجيه ما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا ان نخرج قال لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) فسئل (قال في) عن الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان تغتسل للاحرام وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لا يرى بأسا بان يكتحل المراة أو يدهن ويغتسل بعد هذا كله للاحرام وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل عن الطيب عند الاحرام أو الدهن فقال كان علي عليه السلام لا يزيد على السليخة وعن الحسين بن أبي العلاء في الحسن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر ان أباه كان يدهن بعدما يغتسل للاحرام وانه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر وروى الكليني في الحسن عندي لمكان داود بن النعمان والصحيح عند بعضهم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا باس بان يدهن الرجل قبل ان يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الحاثر الذي يبقى والكراهية في عبارات الحديث أعم من التحريم واعلم أنه يستفاد من حسنة الحلبي ورواية علي بن أبي حمزة السابقتين جواز الادهان بغير الطيب قبل الاحرام واطلاقهما يقتضى عدم الفرق بين ما يبقى اثره بعد الاحرام وغير ذلك وكذا اطلاق كلام الأصحاب واحتمل بعضهم تحريم الادهان بما يبقى اثره بعد الاحرام قياسا على الطيب وفيه ضعف واعلم أن الحكم بتحريم الادهان بالطيب الذي يبقى اثره يرجع إلى تحريم الاحرام قبل زوال الأثر الا إذا وجب الاحرام وتضيق وقته [فح] يحرم الادهان [ايض‌] واعلم أن اثره يبقى ولا يزول في حال الاحرام {وإزالة الشعر وان قل عن الرأس واللحية وساير البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وفي المنتهى انه مجمع عليه بين العلماء ويدل على بعض افراده قوله [تع‌] ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ويدل عليه الأخبار المستفيضة بمعاوية (بمعونة) عمل الأصحاب وفهمهم منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم وروى الكليني عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال من حلق رأسه الحديث وروى الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ولبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ومنها ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام لا باس قال إن يحتجم المحرم ما لم يحلق ويقطع الشعر واحتجم الحسن بن علي عليه السلام وهو محرم قوله واحتجم يحتمل ان يكون من كلام الصدوق ويحتمل ان يكون من تتمة الخبر ومنها ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر وما رواه الشيخ والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وساق الكلام إلى أن قال قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم ولم يقطع الشعر وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر وعن معوية في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ورواه الكليني عن معوية في الحسن بإبراهيم بن هاشم وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه ومنها ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا الا ان لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في أيديه (وعن جميل بن دراج في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) في متمتع حلق رأسه فقال إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا) ويجوز إزالة الشعر اضطرارا لا اعرف فيه خلافا بين العلماء ويدل عليه الأصل ونفى الحرج وقوله [تع‌] فمن كان منكم مريضا أو به اذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أيؤذيك هو أمك فقال نعم قال فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ في القران (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار وذكر [المص‌] في المنتهى انه لو كان له عذر من مرض أو وقع فيه في رأسه قمل أو غير ذلك من (أنواع) الأذى جاز له الحلق اجماعا للآية والأحاديث السابقة ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه (كما لو نبت) أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الابصار لان الشعر اضربه فكان إزالة ضرره كالصيد إذا صال عليه وإن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى الا بحلق الشعر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجبت الفدية لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه فصار كما لو اكل الصيد للمخمصة لا يقال القمل من ضرر الشعر والحر سببه كثرة الشعر فكان الضرر منه [ايض‌] لأنا نقول ليس القمل من الشعر وانما لا يمكنه المقام الا بالرأس ذي الشعر فهو محل لا سبب وكذلك الحر من الزمان لان الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به فقد ظهر ان الأذى في هذين النوعين ليسا من الشعر انتهى كلامه وهو محل نظر ولا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم لا اعرف في ذلك خلافا وهل يجوز له حلق رأس المحل فيه قولان أحوطهما المنع ويؤيده صحيحة معوية بن وهب السابقة عن قريب واخراج الدم من غير ضرورة اختلف الأصحاب في تحريم الحجامة فذهب المفيد والسيد المرتضى والشيخ في [يه] وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس إلى التحريم وهو المنقول عن [ظ] كلام ابن بابويه وابن الجنيد وعن جمع من الأصحاب منهم الشيخ في [ف] وابن حمزة الكراهة ونقل في الدروس القول في الجواز عن ابن بابويه [ايض‌] قال [المص‌ في لف] بعد نقل الخلاف من الجانبين إذا عرفت هذا فالفصد وادماء الجسد والحك والسواك على وجه يدميان محرم كلها على الخلاف والأقرب عندي القول بالجواز لنا صحيحتا حريز السابقتان في المسألة المتقدمة وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يستاك قال نعم قال قلت فان ادمى يستاك قال نعم هو السنة ورواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن معوية ثم قال وروى [ايض‌] لا يستدمى وعن معوية بن عمار في الصحيح أنه قال إنه سئله عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الدمل بخرقة فقال لا باس به ورواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم وما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في القوى قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا أحبه فان ظاهر لا وجه الكراهة وما رواه الكليني عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه وان سال منه الدم فلا باس احتج [المص‌] على التحريم بما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا اذاه الدم فلا باس به ويحتجم ولا يحلق الشعر وبرواية يونس بن يعقوب السابقة والجواب عن الأول عدم نقاء السند والحمل على الكراهة وعن الثاني انه حجة لنا واما ما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمى وحسنة الحلبي وصحيحة معوية بن عمار ورواية عمر بن يزيد السابقات في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني عن زرارة في القوى عن أبي جعفر (ع) قال لا يحتجم المحرم الا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة فحمولات على الكراهة وكذا ما رواه الصدوق عن ذريح في الحسن انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا خشى الدم على أنه يحتمل ان يكون التقييد مبنيا على الغالب وعلى تقدير تحريم الادماء [فالظ] عدم وجوب الكفارة به للأصل السالم عن المعارض وحكى الشهيد في [س] عن بعض أصحاب المناسك انه جعل فدية اخراج الدم شاة وعن الحلبي انه جعل في حك الجسد حتى يدم (يدمي) اطعام مسكين واعلم أن الخلاف في التحريم والكراهة انما هو عند

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست