responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 592
عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا باس به (وهو طهور) ولا تتقه ان يصيبك والمناقشة السابقة آتية في هذين الخبرين واعلم أن الخلوق كصبور ضرب من الطيب قاله في الصحاح والقاموس وقال ابن الأثير الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة قال الشهيد الثاني انه أخلاط خاصة من الطيب منها الزعفران والطيب منها وعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم كما لو حمرت الكعبة ونقل طائفة من الأصحاب عن الشيخ انه لو تحمر الكعبة لم يكن له الشم ونقل في الدروس عن الشيخ انه لم يكن له ذلك والى الجواز ذهب [المص‌] واستدل عليه بعض الأصحاب بفحوى ما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه فإنه إذا جاز شم الرائحة الطيبة من العطارين بين الصفا والمروة فرائحة الكعبة أولي وهو ضعيف واعلم أنه ذكر [المص‌ في كره] انه يجوز الجلوس عند الكعبة وهي تحمر ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين وفي الفرق نظر نعم يستقيم هذا ان جوزنا شم طيب الكعبة مطلقا فلعل كلام [المص‌] مبنى عليه ومن الأصحاب من لم يجوز شم طيب الكعبة [مط] وجوز الجلوس عند الكعبة وفيها لو تحمر وفيه نظر (الرابع) إذا اضطر المحرم إلى مس الطيب أو اكل ما فيه طيب قبض على انفه وجوبا عند الأصحاب واستندوا في ذلك إلى الروايات الدالة على الامر بقبض الانف عند الرائحة الطيبة لصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وحسنة الحلبي وصحيحة معوية بن عمار وحسنته السابقات وحكم الشهيد في [س] بتحريم القبض على الانف من الرائحة الكريهة اخذ [الظ] النهى وهو موافق للاحتياط وإن كان الحكم به محل تأمل (الخامس) لا اعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم الطيب اكلا كما أنه يحرم شما ونقل [المص‌ في كره] اجماع علماء الأمصار على تحريمه شما واكلا واطلاء وقد تقدم من النصوص ما يصلح ان يكون مستندا لهذا الحكم وقال [المص‌ في كره] ولو استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب انه لا فدية فيه انتهى والكل ظ في النهى عن اكل ما فيه زعفران أو طعام فيه طيب ينافيه لكن في صحيحة عمران الحلبي اشعار به فإنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران فقال إن كان الغالب على الدواء الزعفران فلا وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا باس ولا يخفى ان الاعتبار يقتضى اناطته حكم الجواز باستهلاك الرائحة لا مطلق الوصف والنهى عن التلذذ بالرائحة الطيبة مشعر به والأحوط الاجتناب عنه [مط] والفرق المذكور مختص بحال الاختيار إما في حال الضرورة فيجوز [مط] (السادس) لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم لمس الطيب ولعل المستند قول أبى عبد الله عليه السلام في صحيحة معوية ابن عمار لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ويحرم عليه لبس ثوب مسه طيب سواء صنع بالطيب أو غمس فيه كما لو غمس في ماء الورد ونقل في [كره] اجماع علماء الأمصار على تحريم لبس ثوب مسه طيب قالوا وكذا لا يجوز له افتراسه والجلوس عليه والنوم ولو فرش فوقه ثوب كثيف يمنع الرائحة والملامسة جاز الجلوس عليه والنوم ولو كان الحائل ثياب بدنه فوجهان اختار [المص‌] في المنتهى المنع استنادا إلى أن المحرم كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه وللتأمل فيه مجال ولو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز استعماله لا اعلم فيه خلافا ونقل [المص‌] وغيره الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الصدوق عن الحسين ين أبى العلا عن [الص‌ ع] انه سأله عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا باس به إذ ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا باس به وعن إسماعيل بن الفضل انه سأله عن المحرم أيلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه وروى الكليني عن حماد بن عثمن في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى جعلت ثوبي مع أثواب قد حمرت فأجد من ريحها قال فانشرها حتى تذهب ريحها ولو كان له ماء يكفيه لغسل الثوب أو الغسل ولم يمكن إزالة رائحة الطيب بدون الغسل ففي صرف الماء فيها أو الغسل وجهان (السابع) إذا أصاب ثوبه شئ من الطيب [فظ كره] انه يجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته وهل يأمر الخلال بالإزالة أو يزيله من غير أن يباشر باليد [ظ كره] ذلك واستقرب في [كره] جواز المباشرة بنفسه وقطع الشيخ بجواز الإزالة باليد وهو حسن لما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهما في محرم صابه طيب فقال لا باس بان يمسحه بيده أو يغسله وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال لا باس بان يغسله بيد نفسه (الثامن) قال ابن بابويه إذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه أو علة تصيبه فلا باس ان يسعط به فقد سئل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام [ 592 ]
عن ذلك فقال استعط وأورده الشيخ عن إسماعيل في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال لا باس وحملها الشيخ على حال الضرورة واستدل عليه بما رواه في
الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر فكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الطيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط
به (التاسع) يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه لا اعرف خلافا في ذلك ونقل بعضهم الاجماع عليه للأصل وعدم شمول أدلة المنع لذلك وروى الشيخ عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال رأيت
أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فامسك على انفه بثوبه من ريحه
والاكتحال بالسواد اختلف الأصحاب فيه فعن المفيد والشيخ في النهاية والمبسوط وسلار وابن إدريس الحرمة وقال
الشيخ في [ف] أمر مكروه للرجال والنساء وعن الصدوق في المقنع ولا باس ان يكتحل بالكحل كله الا كحلا اسود للزينة ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل
الرجل والمراة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل المراة المحرمة بالسواد ان السواد زينة وما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا تنظر في المراة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المراة المحرمة بالسواد ان السواد زينة وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الكحل للمحرم قال إما بالسواد فلا ولكن بالصبغ
والحضض ويدل على قول الصدوق ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عنه يعنى أبا عبد الله عليه السلام قال يكتحل المراة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا باس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه
زعفران وما رواه الكليني عن معوية (ابن عمار) في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا يكتحل الا من وجع وقال لا باس بان تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا وعن ابان
عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب والجمع بين الاخبار يقتضى حمل ما دل على النهى عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة ثم إن قلنا بان
النهى في اخبارنا يدل على التحريم تعين المصير إليه والا كان المتجه قول الشيخ ويؤيده دعواه اجماع الفرقة عليه وعلى كل تقديره [لظ] انه لا كلام في جوازه عند الضرورة مطلقا ويدل عليه ما رواه
الكليني عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وانا حاضر فقال اكتحل إذا أحرمت قال لا ولم تكتحل قال انى ضرير البصر فإذا انا اكتحلت نفعني وإذا لم اكتحل
ضرني قال فاكتحل قال فانى اجعل مع الكحل غيره قال أو ما هو قال اخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة فأعصبهما بعصابة إلى قفاءى (قفائي) فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني
قال فاصنعه وروى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه و [المش‌] بين الأصحاب تحريم الاكتحال بما فيه طيب حتى
قال [المص‌ في كره] أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلا أو امرأة ونقل عن ابن البراج انه جعل ذلك مكروها والأول أقرب لما دل على تحريم استعمال
الطيب مؤيدا بصحيحة معوية بن عمار وحسنته وصحيحة عبد الله بن سنان ومرسلة ابان السابقات وما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه
زعفران وليكحلها بكحل فارسي احتج ابن البراج بالأصل وأجاب عنه [المص‌] بالخروج عنه بالروايات وينبغي التقييد بطيب يوجد رائحته كما يدل عليه حسنة معوية والنظر في المراة اختلف
الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى التحريم وعن الشيخ في [ف] وابن البراج انه مكروه والأصل في هذا الباب مضافا إلى حسنة حريز السابقة في المسألة المتقدمة ما رواه الشيخ عن
حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المراة وأنت محرم فإنها من الزينة وما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المراة وأنت محرم لأنه من الزينة وما
رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر المراة في المراة للزينة وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست