responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 589
الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال اتق قتل الدواب كلها فلا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع والاخبار في هذا الباب كثيرة جدا وفيما ذكرناه كفاية الثاني ذكر [المص‌] والمحقق في الشرائع (ان الصيد) يعنى المبحوث عنه هيهنا وهو ما ثبت تحريمه على المحرم الحيوان الممتنع وهو أعم من المحلل وغيره وذكر المحقق في النافع انه الحيوان المحلل الممتنع و قيد في الدروس الحيوان بالمحلل مستثنيا منه الأسد والثعلب والأرنب والضب والقنفذ واليربوع والاستثناء من القصر المستفاد من الكلام ونقل بعضهم عن جماعة من الأصحاب الحاق السنة المذكورة بالمحلل وعن آخرين الحاق الزنبور والأسد والعظاية وقال [المص‌] في [كره] بعد أن عرف الصيد بالحيوان الممتنع وقيل ما جمع ثلاثة (أشياء ان) يكون مباحا وحشيا ممتنعا ونقل عن أبي الصلاح انه حرم قتل جميع الحيوان الا إذا خاف منه أو كان حية أو عقربا أو فارة أو غرابا و [الظ] ان مراده بالحيوان الممتنع للنص والاجماع على جواز ذبح غيره وعلى هذا ينطبق كلامه على كلام [المص‌] والمحقق في الشرائع ولا ينافيه الحكم بعدم الكفارة في غير الأشياء الستة المذكورة من غير المأكول لأن عدم الكفارة لا ينافي التحريم والأقرب تحريم صيد البر [مط] الا ما يستثنى وسيجيئ تفصيله للآية (واطلاق) عدة من الأخبار السابقة (الثالث) [الظ] ان مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصالة كما صرح به بعض الأصحاب والا لدخل فيه ما يوحش من الأهلي و امتنع كالإبل والبقر وخرج منه الوحشي إذا استأنس كالظبي مع أنه لا اعرف خلافا في جواز القتل في الأول وعدمه في الثاني والدلالة أعم من الإشارة لتحققها بشئ من اجزاء البدن وبالقول والكتابة واختصاص الإشارة بالأول ولا فرق في تحريم الدلالة بين كون المدلول محرما أو محلا ولا بين الدلالة الخفية والواضحة ولا بين كون الصيد في الحل والحرم ولو فعل عند رؤية الصيد فعلا فظن به غيره ففي تحريمه وجهان وذكر بعض الأصحاب ان الدلالة انما يحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا بالمدلول عليه فلو لم يكن مريدا للصيد أو كان عالما به ولم تفده والدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها بل [الظ] ان مثل ذلك لا يسمى دلالة (الرابع) كما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونقل [المص‌] في [كره] اجماع الأصحاب عليه ويدل عليه الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه (الخامس) الجراد في معنى الصيد البرى فيحرم قتله وتضمنه المحرم في الحل والحرم ونسبه في [كره] إلى علمائنا وقال بعض العامة انه من صيد البحر لأنه يتولد من روث السمك وفي كلام المفيد المنقول في [يب] تفصيل حيث قال ولا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له اكل الجراد البحري الا انه يلزمه الفداء والأصل في هذا الباب الأخبار الكثيرة منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) (قال المحرم لا يأكل الجراد وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال لهم فارموه في الماء اذن وأورده الصدوق مرسلا وأورده الكليني [ايض‌] في الصحيح وفي (مقنعة) مر علي (ع) على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون الحديث وعن معوية في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا ولا يقتله قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم قال تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) الجراد من البحر وكل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الفداء كما قال الله وعن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال على المحرم ان ينكب (يتنكب) الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتل فلا باس وروى الكليني عن زرارة عن أحدهما (ع) نحوا منه وعن أبي بصير في الموثق قال سئلته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطاونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتل غير متعمد فلا باس وعلى هذا يحمل ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الجراد يكون على الطريق والقوم محرمون كيف يصنعونه قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا ما عليهم قال لا شئ عليهم وعن يونس بن يعقوب قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الجراد أيأكله المحرم قال لا وعن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه قال اعلم أنه ما وطئت من الدبا أو أوطأته بغيرك فعليك فداؤه ويدل عليه [ايض‌] بعض الأخبار الآتية الدالة على الفداء فيه (السادس) المعتبر في صيد البر ان يبيض ويفرخ في البر وان عاش في الماء كالبط ولا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ونسبه [المص‌] في [كره] إلى عامة أهل العلم وعن عطا انه حيث يكون أكثر فهو صيده ويدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويزود قال الله [تع‌] أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال مليحه الذي يأكلون وقال فصل بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من الصيد يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ورواه الكليني عن حريز بي الحسن عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) ورواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال يكون كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل وفيه نوع معارضة لما ذكر فتدبر ويجب على المحرم اجتناب النساء وطيا وعقدا له ولغيره لا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب قال الله [تع‌] فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الا بخير فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول (الرجل) لا والله وبلى والله وعن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت اخر موسى (ع) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاجرة والجدال قول الرجل لا والله وبل والله فمن رفث فعليه بدنة ان ينحرها وان لم تجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم وروى الشيخ والكليني عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سمعت أبا عبد الله (ع) (يقول) للمحرم ان يطلق ولا يتزوج وروى ابن بابويه عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول المحرم يطلق ولا يتزوج وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل وان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يزوج ولا يتزوج فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل وروى الشيخ والكليني عن معوية بن عمار في الحسن قال المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل واما ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول ليس (ينبغي) للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا فلا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس ينبغي أعم من الكراهة والتحريم ويدل على بطلان نكاحه [ايض‌] ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا حل خطبها ان شاء فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه ويستفاد من هذه الرواية انها لا تحرم عليه مؤبدا بالعقد وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين ما رواه الشيخ عن أديم بن الحر الخزاعي باسناد فيه اشتراك عن أبي عبد الله (ع) قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا والذي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودن ابدا وعن ابن بكير في الموثق عن إبراهيم بن الحسن وهو غير ممدوح ولا مقدوح عن أبي عبد الله (ع) قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا ورواه الكليني عن ابن بكير في الموثق عن إبراهيم بن الحسن وما ذكره الشيخ من التأويل حسن ولا يقدح ضعف الروايتين لقوة اسناد الخبر الثاني مع اعتضاده بالأول وقد نقل [المص‌] في المنتهى اجماع الفرقة على الحكمين المذكورين وأسنده في [كره] إلى علمائنا لكنه اشترط في جواز العقد بعد الاحرام في صورة الجهل ان لا تكون المراة محرمة ويمكن تأويل الخبر المذكور بوجه آخر بان يقال الضمير في قوله ولم يجعل نكاحه يحرم يرجع إلى المحرم المطلق وقوله فإذا حل من كلام أبى جعفر (ع) و [المقص‌] ان المحرم إذا حل جاز له خطبة النساء ويحمل على من عدا من عقد في حال الاحرام وعلى هذا الوجه يشكل اثبات استثناء الجاهل ويدل على بطلان نكاح المحرم [ايض‌] وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال له قال أبو عبد الله (ع) ان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه ورواه الكليني [ايض‌] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) في الصحيح

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست