responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 585
قول أبى عبد الله (ع) وحلني حيث حبستني لقدرتك الذي قدرت على قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال لابد ان تحج من قابل قال قلت فأخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء قال لا قلت فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله خبر رده المشركون قضى عمرته فقال لا ولكنه اعتمر بعد ذلك ويدل عليه [ايض‌] ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في الحج (ان يحلق حيث حبستني أعليه الحج من قابل قال نعم وعن أبي الصباح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في الحج ) كيف يشترط قال يقول حين يريد ان يحرم ان يحلني حين حبستني فهو عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل فقال نعم وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل وعلى هذا فلابد من حمل رواية ضريس وذريح على الحج المندوب ونحوه الواجب الذي لم يستقر قبل عام الحصر (لان الحصر) يكشف عن انتفاء الوجوب في نفس الامر فلا يجب و عليه الا مع بقاء الاستطاعة في القابل ومنها ان فائدة هذا الشرط استحقاق الثواب بذكره في عقد الاحرام لأنه دعاء مأمور به وان لم يحصل له فائدة لم يحصل بدون الاشتراط وهذا الوجه ذكره (رجحه) الشهيد الثاني في عدة من مصنفاته وأقرب الوجوه جعل الفائدة سقوط الهدى أو سقوط التربص وعلى هذا فقوله (ع) في حسنة زرارة هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط محمول على ثبوت الحل في الحالتين لا الاستواء من كل وجه فيجوز الافتراق بسقوط الدم وعدمه وكذا الكلام فيما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن بكير في الموثق عن حمزة بن حمران وهو غير ممدوح ولا مجروح قال سئلت أبا عبد الله عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ورواه الصدوق عن حمران بن أعين عنه (ع) و يستحب ان يكون الاحرام في القطن لما رواه الكليني مرسلا عن بعضهم قال أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف ويستحب ان يكون ثوب الاحرام أبيض لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال خير ثيابكم البيض فالبسوها أحياكم وكفنوها موتاكم وروى معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبريين ذي اطمار وفيهما كفن و [الظ] انهما كانا بيضين لما ثبت من استحباب ذلك في الكفن ولا باس في الاحرام في الثوب الأخضر لما رواه بن بابويه عن خالد بن أبي العلا الخفاف قال رأيت أبا جعفر (ع) وعليه برد أخضر وهو محرم ويستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ويتأكد عند هلال ذي الحجة هذا هو [المش‌] واليه ذهب الشيخ في الجمل وابن إدريس وجمهور المتأخرين وكلام الشيخ في النهاية يعطى وجوب التوفير حيث قال فإذا أراد الاحسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها ونحوه قال في الاستبصار وقال المفيد إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه والأصل في رجحان فعل التوفير روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة ولا في أشهر الذي تريد فيه العمرة وعن ابن سنان [ايض‌] في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد في ذي القعدة الحج ولا في أشهر الذي تريد الخروج فيه إلى العمرة وما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره (إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره) شهرا ورواه الكليني والشيخ في الحسن وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن بالحسين قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعر رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال (قال لا باس ما لم يرى الهلال) وعن سعيد الأعرج بالاسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته وعن أبي حمزة في الضعيف عن أبي جعفر (ع) قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في أشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة وبهذه الاخبار استدل من زعم وجوب التوفير ونحن حيث توقفنا في دلالة الامر في اخبارنا على الوجوب لم يستقم لنا الحكم بالوجوب فثبت حكم الاستحباب بانضمام الأصل ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال لا باس والسواك والنورة وعن زرعة في الموثق عن محمد بن خالد الخزاز وهو مجهول قال أبو الحسن يقول إما انا فأخذت من شعري حين أريد الخروج يعنى إلى مكة للاحرام ويدل على عدم وجوب التوفير من أول هلال ذي القعدة ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (ع) [ 585 ]
كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر قال اعقد شهرا وعن إسحاق بن عمار
(قال قلت لأبي الحسن موسى (ع) أوفر شعري إذا أردت العمرة فقال ثلاثين يوما وقال الصدوق بعد نقل صحيحة معوية بن عمار) السابقة وقد يجزي
الحاج بالترخص ان يوفر شعره شهرا روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن [الص‌ ع] ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) وطريق الصدوق إلى هشام بن الحكم صحيح و
استدل الشيخ في [يب] على ما ذكره المفيد من لزوم الدم بالحلق في ذي القعدة بما رواه عن جميل بن دراج في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا
فليس عليه شئ وان تعمد ذلك من أول الشهور للحج بثلاثين يوما وليس عليه شئ وان تعمد بعد الثلاثين التي توفير منها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه ورواه ابن بابويه في الصحيح فلا يصح
الجواب باستضعاف السند نعم يمكن المنازعة في الدلالة فإنها انما تضمنت لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي توفير منها الشعر للحج وهو غير المدعى مع أن الرواية مختصة بمن حلق
رأسه بمكة فلا يلزم عموم الدعوى واعلم أنه ليس في شئ من الروايات الدالة على الامر بالتوفير التقييد بالتمتع فالتعميم أولي وأحوط
ويستحب [ايض‌] تنظيف الجسد ونص الاظهار و
اخذ الشارب وإزالة الشعر والاطلاء المستند في ذلك اخبار كثيرة منها ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق
أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك
وليكن فراغك من ذلك [انش‌] عند زوال الشمس (وان لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك الا ان ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس) ورواها الكليني عن معوية باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم بأدنى تفاوت في المتن وروى الشيخ صدر هذا الحديث إلى قوله
ثم استك عن معوية في الصحيح وعن معوية بن وهب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريده واغتسل ان شئت وان
شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ورواها الشيخ عن معوية بن وهب في الصحيح بأدنى تفاوت في المتن ورواه [ايض‌] عن معوية بزيادة أو نقصان في المتن وما رواه الشيخ
عن حريز في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للاحرام فقال تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة وما رواه الكليني عن حريز في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال السنة
في الاحرام تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة واعلم أنه ذكر الأصحاب انه لو اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ولعل مستنده ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سئلت أبا جعفر
سال أبو بصير أبا عبد الله (ع) وانا حاضر فقال إذا اطليت للاحرام الأول كيف اصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما (قال إذا كان بينهما) جمعتان خمسة عشر يوما فاطل ورواه الكليني والصدوق [ايض‌] و
الرواية مختصة بما إذا كان الأطلاء الأول للاحرام والأولى استحباب إعادة الأطلاء كما ذكره [المص‌] وغيره ويدل عليه مضافا إلى عموم الأخبار السابقة ما رواه الكليني والشيخ
عنه عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستاذنا على أبى عبد الله (ع) فاذن لنا وهو
في الحمام يطلى قد طلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال فيم أنتما فقلت ان زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل
فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة وحلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فان الأطلاء طهور ويستحب الغسل [ايض‌] للاحرام
على [المش‌] بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا ونقل عن ابن أبي عقيل و [ظ] ابن الجنيد القول بالوجوب وقد تقدم تحقيق ذلك في كتاب الطهارة وكذا الكلام
في بدلية التيمم لهذا الغسل وينبغي التنبية على أمور الأول لو اغتسل ثم اكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله أو لبسه أعاد الغسل استحبابا لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع
ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فيعيد الغسل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الضعيف عن أبي جعفر (ع) قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس
قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل وما رواه الكليني عن محمد علي بن أبي حمزة في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم قال قد انتقض


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست