responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 583
الفرض الواجب يحتمل العدم لتعلق التكليف بالمتعة وعدم حصول الضرورة المسوغة للعدول ويحتمل الأجزاء لعدم الامر بالإعادة في الروايتين ويجرد الصبيان من فخ وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكة والمراد بالتجريد الاحرام كما صرح به الفاضلان وغيرهما وذكر المدقق الشيخ علي ان المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصة فيكون الاحرام من الميقات كغيرهم لان الميقات موضع الاحرام فلا يتجاوزه واحد الا محرما وفيه ان ما دل على لزوم الاحرام عن الميقات لا يتناول غير المكلف والأفضل الاحرام بالصبيان من الميقات على ما ذكره الشيخ وغيره لما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم و يرمى عنهم ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (ع) يضع السكين في يد الصبى ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) صدر الحديث إلى قوله وكان علي بن الحسين ويدل على تجريدهم من فخ ما رواه ابن بابويه والشيخ عن أيوب بن الحرفي الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصبيان من أين نجردهم قال كان أبى يجردهم من فخ وروى الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) مثل ذلك ويمكن الحمل على حالة الضرورة ويؤيده ما رواه الكليني والصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان معي صبية صغارا وانا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنك ان أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة ويجتنب ما يجتنبه المحرم يأمرهم الولي بذلك لحسنة معوية بن عمار السابقة وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (ع) قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبى لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون عنه قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار يتقى ما يتقى المحرم من الثياب والطيب فان قتل صيدا فعلى أبيه ورواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة باسناد ضعيف فان فعل ما يوجب الكفارة لو فعله مكلف لزم الكفارة على الولي و [ظ المص‌] تعميم الحكم بالنسبة إلى ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا كالصيد وما في معناه وما يوجب الكفارة عمدا لا سهوا وحض الشيخ وأكثر الأصحاب الحكم بالأول وهو حسن اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على مورد الاتفاق وكذا يلزم الولي ما يعجز الصغير عنه من الافعال كالطواف والسعي وغيرهما وقد مر ما يدل عليه ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم التروية فقلت ان معنا مولودا صبيا فقال مروا امه فلتلق حميدة فليسألها كيف تعمل بصبيانها قال فاتيتها فسألتها فقالت لها إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة عند شرح قول [المص‌] ومن كان منزله أقرب فمنزله وكذا يلزم الولي الهدى والصيام مع العجز عن الهدى لحسنة معوية بن عمار وصحيحته السابقتين وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال يصوم عن الصبى وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا و روى الصدوق عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال الصبى يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين قال تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فاحرموا ولبوا كما لبينا ولم يقدر على الغنم على فليصم عن كل صبي وليه وفي صحيحة زرارة السابقة ويذبح عن الصغار ويصوم الكبار و [الظ] ان المراد بالكبار المميزون وروى الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) من غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام قال (قل) لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما يذبحون عن أنفسكم وروى الصدوق عن سماعة في الموثق انه سئل أبا عبد الله (ع) عن رجل أمر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه ان يضحى عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصامه قال قد أجزء عنهم وهو بالخيار ان شاء تركها قال ولو أنه أمرهم فصاموا كان اجزا عنهم ويستحب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة إما استحباب تكرار التلبية فيدل عليه قوله (ع) في صحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح صورة التلبية يقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بغيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت واجهر بها وفي صحيحة عبد بن سنان السابقة في أوايل بحث كيفية الاحرام وكان يلبى كلما لقى راكبا أو علاء اكمة أو هبط واديا ومن اخر الليل وفي ادبار الصلوات وفي رواية عمر بن يزيد السابقة عند بحث كيفية التلبية واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار وروى الكليني عن ابن فضال في الموثق عن رجال شئ عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا و احتسابا اشهد الله له الف الف ملك براءة من النار وبرائة من النفاق واما انتهاء تلبية الحاج إلى زوال يوم عرفة فلما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على [الظ] عن أبي عبد الله (ع) قال إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية وعن عبد الله بن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن تلبية المتمتع متى يقطعها قال إذا رأيت بيوت مكة اقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة ويقطع التلبية للعمرة المقبولة حين يقع أخفاف الإبل في الحرم وأورده [المص‌] في المنتهى عن عبد الله بن سنان برواية الشيخ وهو (بحسب) انسب مراتب الرجال وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس ورواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح [ايض‌] وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل وعليك بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والثناء على الله وصل الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة (وكان علي بن الحسين يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة) قال أبو عبد الله (ع) فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله (ع) الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين ويقطع التلبية عند زوال الشمس ونقل عن الشيخ وعلي بن بابويه التصريح بوجوب القطع في الزمان المذكور ووقت قطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا قال الشيخ المفيد وحد بيوت مكة عقبة بيوت المدنيين وإن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبه ذي طوى والأصل في هذه المسألة روايات منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته أين يمسك المتمتع من التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وعن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه قال قال أبو جعفر (ع) وأبو عبد الله (ع) إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدينين فاقطع التلبية و عليك بالتكبير والتهليل والثناء على الله ما استطعت وان كنت مفردا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس وإن كانت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدينين وان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والتحميد والتسبيح والثناء على الله عز وجل ما استطعت وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة قال نعم ولعل نظر المفيد ره إلى أجمع بين روايتي أبى نصر وغيره وروى الشيخ عن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن تلبية المتعة متى يقطع قال حين يدخل الحرم وهو مخالف للأخبار المذكورة لكنه ضعيف لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار ووقت قطع التلبية إذا دخل الحرم للمعتمر افرادا ان أحرم بهما من خارج وإذا شاهد الكعبة ان أحرم بها من مكة يعنى خرج من مكة لأجل الاحرام وإن كان الاحرام في خارج الحرم وبالجملة فالأول ان جاء مكة معتمرا من

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست