responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 581
الهميان في وسطه فقال نعم وما خيره بعد نفقته وفي رواية أبي بصير عنه أنه قال كان أبى (ع) يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه ويشترط في الثوبين كونهما مما يصح فيه الصلاة مقتضاه عدم جواز الحرير المحض للرجل وجلد غير المأكول والنجس بما لا يعفى عن الصلاة فيه وما يحكى العورة والأصل فيه ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح والكليني في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال كل ثوب يصلى فيه فلا باس ان يحرم فيه وما رواه الكليني عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الحميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا باس بان يحرم فيها انما يكره الخالص منه فالمراد من الكراهة فيه التحريم لتحريم لبس الحرير [مط] على الرجال ويدل على وجوب الطهارة أو رجحانها ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام قال بعض المتأخرين ومقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حالة الاحرام [مط] ويمكن حمله على ابتداء اللبس إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن الا ان يقال بوجوب ازالتها عن البدن [ايض‌] للاحرام ولم اقف على مصرح به وإن كان الاحتياط يقتضى ذلك انتهى كلامه ولا ريب في أن كون الإزالة عن الثوب والبدن مستمرا يوافق الاحتياط ويدل عليه [ايض‌] ما رواه الكليني عن ابن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يقارب بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال لا باس بذلك إذا كانت طاهرة واعلم أن دلالة هذين الخبرين على الوجوب غير واضحة الا ان يستعان في الدلالة بضميمة عمل الأصحاب وفهمهم والله أعلم واعلم أن الشهيد في [س] منع من الازار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط وذكر (بعضهم) ان اطلاق عبارات الأصحاب يقتضى عدم جواز الاحرام فيه [مط] من غير فرق بين الازار والرداء و [الظ] عدم اعتبار ذلك في الرداء لصحة الصلاة فيه لو كان حاكيا واحتمل بعض الأصحاب عدم جواز الاحرام في جلد المأكول نظرا إلى صحيحه حريز فان الثوب لا يصدق على الجلد وفيه نظر لكنه يوافق الاحتياط ويبطل الاحرام باخلال النية عمدا وسهوا لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب لان فوات الشرط يقتضى فوات المشروط وحكى عن بعض العامة قولا بان الاحرام ينعقد بالتلبية وهو ضعيف ويبطل الاحرام بان ينوى النسكين معا والمراد انه أحرم احراما واحدا وقصد به للحج والعمرة من غير تخلل (التخلل) بينهما إما لو نواهما معا ولبى بهما وقال بحجة وعمرة معا وقصد الترتيب [فالظ] انه يصح بل نقل في [س] عن الشيخ في موضع أنه قال باستحبابه والمعروف ما ذكره [المص‌] وحجتهم عليه ان النية لم يتعلق الا بما ثبت التعبد به شرعا وهذا يستلزم البطلان وقد مر سابقا (مخالفة) ابن أبي عقيل في المسألة المبحوث عنها فإنه قال في تفسير القارن انه الذي يسوق الهدى ويجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل (منها حتى يتحلل) من الحج وذكر [المص‌] المحقق انه لو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما وإن كان في غير أشهر الحج تعين العمرة قال ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه والقول بالتخيير في الصورة الأولى منقول عن الشيخ في [ف] و [المص‌] في المنتهى نقل عن الشيخ في [ف] أنه قال لا يجوز القران بين حج وعمرة باحرام واحد وادعى على ذلك الاجماع والأخرس يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه بها وأضاف في المنتهى و [س] الإشارة باليد [ايض‌] وعن ابن الجنيد يلبى غيره عنه احتج في المنتهى على الحكم المذكور بما رواه الكليني والشيخ عنه عن السكوني عن جعفر بن محمد ان عليا (ع) قال تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القران في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه وبان ما ذكر هو المقدور عليه فالزائد على ذلك تكليف بمالا يطاق و في الوجهين نظر وقد مر ما يناسب هذا المقام في كتاب الصلاة والمتجه العمل بما يحصل به البراءة اليقينية من التكليف الثابت ولو فعل المحرم على المحرم قبلها اي قبل التلبية فلا كفارة لا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ونقل السيد المرتضى في الانتصار اجماع الفرقة عليه وقد مر عند شرح قول [المص‌] والتلبيات الأربع اخبار دالة عليه ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن حفص ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فاكل منه وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا تهيا للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب وما رواه الشيخ عن موسى بن القسم في الصحيح عن صفوان عن معوية بن عمار وغير معوية ممن يروي صفوان عنه هذه الأحاديث يعنى هذه الأحاديث المتقدمة وقال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) انهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمره في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا ان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا [ 581 ]
ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبى وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع)
يأكل الصيد وغيره وانما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل ولا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى يمضى وهو مباح له قبل ذلك
وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام شيئا ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد
فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الأخر قبل ان يلبى فلبى فقد فرض إلى غير ذلك من الروايات و [ظ] الروايات انه لا يجب عليه استيناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفي
النية السابقة عند الاحرام (والمنوى عند الاحرام) اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه بعد التلبية وذهب السيد المرتضى إلى وجوب استيناف النية قبل التلبية على التقدير المذكور ويؤيده ما رواه الكليني عن
النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبى إبراهيم (ع) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم فخرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء اله ذلك فكتب نعم ولا
باس به وفي الفقيه كتب بعض الأصحاب إلى أبى إبراهيم (ع) في رجل الحديث والرواية ضعيفة بالارسال
ويجوز الحرير للنساء اختلف الأصحاب في جواز الحرير في حال الاحرام للنساء فذهب المفيد
في كتاب احكام النساء على ما حكى عنه وابن إدريس وجمع من الأصحاب إلى الجواز وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى التحريم واختاره الشهيد في [س] والأول أقرب لنا مضافا إلى الأصل
ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج قال نعم لا باس به وتلبس الخلخالين والمسك قال
في [يه] المسكة بالتحريك السوار من الدئل وهي قرون الأوعال وقيل جلود داية نجرية والجمع مسك ولنا [ايض‌] صحيحة حريز السابقة عند شرح قول [المص‌] مما يصح فيه الصلاة ويؤيده ما ذكرناه
ما رواه الكليني والشيخ عنه عن النضر بن سويد في الضعيف عن أبي (الحسن) عبد الله (ع) قال سئلته عن المراة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران و
الورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فريدا ولا باس بالعلم في الثوب والقفاز كرمان شئ يعمل لليدين يحشى بقطن
تلبسها المراة للبرد وضرب من الحلى لليدين والرجلين قاله في القاموس والفريد بكسر الفاء والراء ثوب معروف معرب قاله في [ق ايض‌] احتج المانعون بما رواه الشيخ عن عيص بن القسم في
الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) المراة المحرمة تلبس ما شات من الثياب غير الحريز والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر
ما يبصر وما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) ما يحل للمراة ان تلبس وهي محرمه قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع
والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فان سداه إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا باس وهو المروى في [يب] عن الكليني باسقاط أبى عيينة في السند ويدل عليه [ايض‌] ما رواه
الكليني عن إسماعيل بن الفضل باسناد معتبر لا يقصر عن الموثقات قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المرأة هل تصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها ان تلبسه في غير احرامها
وعن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام والجواب الحمل على الكراهة وترك الأفضل جمعا بين الأدلة ويحتمل أجمع بوجه آخر
وهو حمل ما دل على الرخصة على الممتزج لكنه [لايخ] عن بعد وعلى كل تقدير فلا ريب في رجحان تركه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يحرم المراة في الذهب والحرير ليس (يكره) الا الحرير المحض وعن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا سأله يعنى [الص‌ ع] عن المحرمة يلبس الحرير فقال لا يصلح لها ان
يلبس حريرا محضا لا خلط فيه واما الخز والعلم في الثوب فلا باس بان يلبسه وهي محرمه وان قربها رجل استتر منه بثوبها ولا تستبر بيديها من الشمس ويلبس الخز إما انهم يقولون إن
في الخز حريرا وانما يكره الحرير المبهم وعن أبي بصير المرادي سألته عن القز تلبسه المراة في الاحرام قال لا باس انما يكره الا الحرير المبهم وما رواه الكليني عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع)


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست