responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 578
حبستني بقدرتك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب وان شئت فلب حين تنهض وان شئت فاخره (في) حين تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل وعن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول قال تقول اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت أضمرت الذي تريده وروى ابن بابويه في الصحيح والكليني في الحسن (وعن أبي الصباح مولى تستام) عن الصيرفي قال أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله (ع) كيف أقول قال تقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت أضمرت الذي تريده ويجب في الاحرام (أيضا) التلبيات الأربع ولا ينعقد احرام المتمتع ولا المفرد الا بها وهذا متفق عليه بين الأصحاب قاله [المص‌] في المنتهى و [كره] واختلف الأصحاب في اشتراط مقارنتها للنية (فقال ابن إدريس باشتراط مقارنتها للنية) كمقارنة التحريمة لنية الصلاة واليه ذهب الشهيد في اللمعة وقال في [س] الثالث مقارنة النية للتلبيات فلو تأخرن عنها أو تقدمن لم ينعقد وظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها وفي المنتهى بعد أن ذكر اخبارا يدل على تأخير التلبية عنها وفي المنتهى عن مسجد الشجرة إلى البيداء ما حاصله ان المراد بذلك الاجهار بها بعد الاسرار بها في مسجد الشجرة لان الاحرام لا ينعقد الا بالتلبية ولا يجوز مجاوزة الميقات الا محرما ويستفاد من كلام ابن بابويه انه يعتبر الاسرار بها بعد النية والتأخير في الاجهار ويحكى عن بعض الأصحاب انه جعلها مقارنة بشد الازار وكلام أكثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنة ويحكى عن كثير منهم التصريح بعدم اشتراطها قال الشيخ في [يب] وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلى فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه باس وقال في [ط] وإذا أراد المحرم ان يلبى فإن كان حاجا على طريق المدينة فالأفضل ان يلبى إذا اتى البيداء عند الميل إن كان راكبا وان لبى من موضعه كان جائزا ويجوز له ان يلبى من موضعه على كل حال وإن كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه ان شاء وان مشى خطوات (ثم لبى كان أفضل) والأولى عندي جواز تأخير التلبية عن مواضع الاحرام للاخبار الكثيرة الدالة عليه منها صحيحة معوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان السابقتان في المسألة المتقدمة ومنها ما رواه الشيخ عن معوية ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه فيه شئ وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار والحلبي وعبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل ان تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب وان أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت فلب خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضى حتى تأتى الرقطا وتلبي قبل ان تصير إلى الأبطح وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فاكل قبل ان يلبى منه وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وان شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثم تلبي وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) (في الرجل يقع على أهله) قال إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل ان يلبى قال ليس عليه شئ وعن الكاهلي في الحسن به قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النساء في احرامهن فقال يصلحن (وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبى حتى يأتي البيداء وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)) ما أردن ان يصلحن فإذا وردن الشجرة أحللن بالحج وليبن عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهن يبادر بهن الطواف والسعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت متعة ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة وحجة وان اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن وما رواه الكليني عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمن في الحسن بإبراهيم عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل ان تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل ويستوى بك البيداء فإذا استوت بك فلبه (عن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يبيت وكذا) وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال صل المكتوبة ثم [ 578 ]
أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد لأول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب الحديث وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما
من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل والبس ثوبك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام
إبراهيم في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى أقصى دون الروم
فلب فإذا انتهيت إلى الروم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى منى وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين تنهض
به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال أي ذلك شاء صنع قال الكليني ره وهذا عندي من الامر المتوسع الا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي صلى الله عليه وآله على طرف البيداء ولا يجوز لاحد ان
يجوز ميل البيداء الا وقد (أظهر) اجهر التلبية وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق انتهى وروى الشيخ عن زرارة في القوى قال قلت لأبي جعفر (ع) متى النبي بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم
قال إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج ويدل عليه [ايض‌] صحيحة معوية ين وهب وصحيحة معوية بن عمار المذكورتان في المسألة الآتية وما رواه الشيخ عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا أو وقع على أهله قال ليس عليه شئ حتى يلبى وفي الفقيه
كتب بعض أصحابنا إلى أبى إبراهيم (ع) في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم خرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء فكتب (ع) نعم ولا باس به ونحوه روى
الكليني عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبى إبراهيم (ع) رجل دخل مسجد الشجرة الحديث والمستفاد من هذه الأخبار جواز تأخير التلبية عن مواضع الاحرام ويستفاد
من حسنة معوية بن عمار وصحيحة منصور رجحان ذلك والامر والنهى فيهما محمولان على الاستحباب والكراهة لصحيحة هشام بن الحكم المذكورة وغيرها وذكر الشيخ انه قد رويت رخصة في
جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلى فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه باس واستدل عليه بما رواه الكليني في القوى عن عبد الله بن سنان انه سئل أبا عبد الله
هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية قال فالوجه في هذه الرواية
ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبى من المسجد وإن كان راكبا فلا يلبى الا من البيداء استنادا إلى ما رواه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك و
تلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء وهذه الرواية صحيحة بحسب ايراد الشيخ لكن لا يبعد في سنده احتمال (الاخلال) فلا تغفل وما ذكره الشيخ من هذا
التفصيل مما يبعد حمل الأخبار السابقة عليه مع أنه ينافي صريح صحيحة معوية بن عمار والجمع بين الاخبار بالتخيير متجه والأولى العمل بصحيحة معوية بن عمار وصورتها اي التلبيات
الأربع لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك لا خلاف في وجوب التلبيات الأربع خاصة واختلف الأصحاب في كيفيتها نص الشيخ في [يه وط] انها
لبيك اللهم لبيك (لبيك) ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وهو المحكي عن أبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وهو المنقول عن كثير من المتأخرين وعن الشيخ في الاقتصاد
انها لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بحجة وعمرة أو حجة مفردة تمامها عليك لبيك وعن المفيد لبيك اللهم لبيك (لبيك) لا شريك لك لبيك ان الحمد و
النعمة لك والملك لا شريك لك وهو المنقول عن الصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وعن السيد المرتضى لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك (لبيك) وذهب [المص‌] في [عد] إلى ما ذكره هيهنا وفي التحرير إلى ما يوافق القول الأول وذهب المحقق إلى انها لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهو اختيار [المص‌] في [لف] واليه يميل كلامه في المنتهى واختاره غير واحد من المتأخرين وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية ان تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست