responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 577
رسول الله صلى الله عليه وآله هو فقلت له أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال انما هذا شئ أخذته عن عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت أليس قد كان عندكم مرضيا فقال بلى ولكن إما علمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انما احرموا من المسجد فقلت ان أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأجبت ان يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وان (يشعثوا) يستغبوا به أياما فقال بي وانا اخبره انها وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا عبد الله الله فانى ارى لك ان لا تفعل فضحكت وقلت لكني ارى لهم ان يفعلوا فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال لولا أن خروج النساء شهوة لأمرت الصرورة منهن ان تخرج ولكن هو من كان منهن صرورة ان تهل بالحج في هلال ذي الحجة فاما اللواتي قد حججن فان شئن ففي خمس من الشهر وان شئن فيوم التروية فخرج (وأقمن) وأقمنا واعتل بعض من كان من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع قال فلينظر ما بينها وبين التروية فان طهرت فليهل بالحج والا فلا تدخل عليها يوم التروية الا وهي محرمة واما الأواخر فيوم التروية فقلت ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به فقال مر امه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فاتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يحرم المحرم وقفوا به في المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ومرى الجارية ان تطوف بين الصفا والمروة قال وسئلته عن رجل من أهل مكة إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت اله ان يتمتع قال ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي وروى الشيخ صدر هذا الحديث إلى قوله ثم قال سفيان معلقا عن الكليني وروى الشيخ عن عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألون لو قدمت عليهم كيف يصنعون قال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا ويطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ثم قال إما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام والوجه عدم العدول عن مقتضى هذين الخبرين وهذه المواقيت المذكورة مواقيت لأهلها وللمجتاز عليها من غير أهلها وهذا الحكم لا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا ويدل عليه ما رواه الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال كتبت إليه ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقته بهم وخفته عليهم فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات الا من علة ويستفاد من رواية إبراهيم بن عبد الحميد السابقة عند بيان ميقات أهل المدينة ان من مر على المدينة تعين عليه الاحرام من ميقاتها ولو سلك ما لا يفضى إلى أحدها اي المواقيت أحرم عند ظن المحاذاة إلى حدها اي المواقيت ذكر ذلك جماعة من الأصحاب و [ظ المص‌] انه مخير في الاحرام من محاذاة اي المواقيت شاء وقيل إن المعتبر محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة وهو اختيار [المص‌] في [عد] وفي المنتهى و [كره] اعتبر الميقات الذي هو أقرب إلى طريقه قال والأولى ان يكون احرامه بحذاء الابعد من المواقيت عن مكة وحكم بأنه إذا كان بين متساويين في القرب إليه تخير في الاحرام من محاذاة أيهما شاء ومن اعتبر القرب إلى مكة نظر إلى الأصل ومن اعتبر الابعد نظر إلى تحصيل البراءة اليقينية والاحتياط ومن خير نظر إلى حصول الامتثال وفي الكل نظر ومستند أصل المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء وفي [يب] اسقاط قوله فيكون حذاء الشجرة من البيداء وقال في [في] وفي رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء وروى الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عندي عن أبي عبد الله (ع) قال من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له ان يخرج (يحرم) في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيره ستة أميال فليحرم منها ومضمون الرواية مخالفة لرواية إبراهيم بن عبد الحميد السابقة في ميقات أهل المدينة وهي مختصة بالشجرة ولا عموم لها بالنسبة إلى سائر المواقيت فالقول بالتعميم لا يخلو عن اشكال والاحتياط يقتضى المرور على الميقات وترك التعويل على المحاذاة ولو سلك طريقا لا يؤدى إلى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة أي من محل تكون بينه وبين مكة بمقدار أقرب المواقيت إليهما وهو مرحلتان تقريبا واستقرب [المص‌] في [عد] وجوب الاحرام من أدنى الحل حجة الأول ان هذه المسافة لا يجوز قطعها الا محرما من اي جهة دخل وانما الاختلاف فيما زاد عليها وفيه ان ذلك مسلم عند المرور على الميقات [لامط] وحجة الثاني براءة الذمة عن التكليف بالزائد وفيه ان ثبوت التكليف يقتضى اليقين بتحصيل البراءة والمسألة عندي محل تردد ولو لم يعرف حذو الميقات ففي المنتهى انه يحتاط ويحرم من بعد بحيث يتيقن انه لم يجاوز الميقات الا محرما واستشكله بعض الأصحاب بأنه كما يمتنع تأخير الاحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه وقال واحتمال تجديد الاحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل لأنه تكليف شاق لا يمكن ايجابه بغير دليل و [الظ] ان هذا الاحتمال متعين حتى لم يفض إلى الجرح لتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه وفي المنتهى انه لا يلزمه الاحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه أو يغلب على ظنه وذلك لان الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك وهذا الكلام لا يستقيم ممن يوجب الاحرام بالمحاذاة إذ على هذا التقدير وجب تحصيل اليقين بالبرائة وهو لا يحصل بمجرد الاحرام من موضع الظن واستجود كلام المنتهى بعض الأصحاب وقال لولا ورود الرواية لا مكن المناقشة في وجوبه مع الظن [ايض‌] لان الأصل الذي ذكره كما ينفى الوجوب مع الشك ينفى الوجوب مع الظن [ايض‌] * (المطلب الثاني) * في كيفيته أي الاحرام ويجب فيه النية المشتملة على قصد حجة الاسلام أو غيرها تمتعا أو قرانا أو افرادا أو عمرة مفردة لوجوبه أو ندبه متقربا به اي بذلك الفعل إلى الله تعالى واستدامتها حكما اعلم أن اعتبار الأشياء الأربعة المذكورة مشهور بين المتأخرين وقال [المص‌] في [كره] والمنتهى بعد الحكم باعتبار الأمور الأربعة ولو نوى الاحرام [مط] ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد احرامه وكان له صرفه إلى أيهما شاء والذي يقتضيه الدليل وجوب القصد إلى الفعل المتميز بوجهه متقربا به إلى الله [تع‌] ولا يعتبر أمر زايد على ذلك وهل يعتبر كونه حجا أو عمرة فيه اشكال لتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه وما صح عن أمير المؤمنين (ع) انه لما قدم من اليمن أهل هلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله كن على احرامك مثلي فأنت شريكي في هديي والامر في النية هين كما أشرنا إليه في المباحث السابقة من هذا الشرح والأولى الرجوع إلى ما دلت عليه الأخبار فقد روى الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا يكون احرام الا في دبر صلاة مكتوبة يحرم في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها بعد التسليم فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وقل اللهم إني أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك وامن بوعدك واتبع امرك فانى عبدك في قبضتك لا أوقى الا ما أوقيت ولا اخذ الا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسئلك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه ويسلم منى مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجى وعمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبسني بقدرتك التي قدرت علي اللهم ان لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة قال ويجزيك ان تقول هذا (مرة واحدة) حين تحرم ثم قم وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فليب ورواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح لكن فيه تفاوت في بعض المواضع وزيادة في بعضها وما رواه الشيخ عن ابن سنان وهو عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت الاحرام والتمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله منى واعنى عليه وحلني حيث

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست