responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 567
قال سألت أبا عبد الله (ع) (عن رجل حلف ليحجن ماشيا وعجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب وليسق الهدى وحجة القول الثالث ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع)) رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال فليمش قلت فإنه تعب قال إذا تعب ركب فان السكوت عن سياق الهدى في مقام البيان يقتضى عدم وجوبه وعن عنبسة بن مصعب في الضعيف قال نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العنبة فاشتكيت وركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله (ع) فقال انى أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت (معي نفقة ولو شئت ان اذبح لفعلت وعلي دين فقال انى أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت) شئ واجب افعله فقال لا من جعل الله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ وحجة القول الرابع ان العجز انما حصل عن الصفة لا عن أصل الحج والنذر تعلق بأمرين ولا يلزم من سقوط أحدهما للعجز سقوط الأخر ويرد على الأول ان مقتضى الروايات عدم وجوب توقع المكنة وجواز الاكتفاء بالحج راكبا وعلى الثاني ان الامر بالسياق محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وعلى الثالث ان مقتضى الرواية جواز الركوب واتمام الحج ولا يلزم من ذلك عدم جواز الترك وعلى الرابع ان المنذور أمر واحد وهو الحج على الصفة المخصوصة لا الحج والصفة فلا يمكن الاتيان بالمنذور عند العجز وبعض المتأخرين قال المعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالاحرام وإن كان بعده اتجه القول بوجوب اكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك عملا بظاهر النصوص المتقدمة والتفاتا إلى وجوب اكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما واستلزام اعادتهما المشقة الشديدة وفيه ان الروايات يشمل ما قبل الاحرام [ايض‌] فيجوز له الاكتفاء بالحج راكبا عند العجز و إن كان النذر مطلق لاطلاق الروايات وفي الحكم بوجوب السياق [ايض‌] تأمل وبالجملة [ظ] الروايات جواز الاكتفاء بالحج راكبا عند العجز مطلقا إما في تعيين ذلك مطلقا اشكال واختلف الأصحاب فيما لو ركب بعض الطريق فذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ إلى أنه يقضى ويمشى موضع الركوب وذهب بعض الأصحاب إلى أنه يقضى الحج ماشيا ورجحه المحقق واحتمل [المص‌] في [المخ] صحة الحج وإن كان الزمان معينا مع وجوب الكفارة لان المشي ليس جزا من الحج ولا صفة من صفاته فان الحج مع المشي كالحج مع الركوب فيكون قد امتثل نذر الحج واخل نذر المشي وفيه تأمل حجة القول الأول ان الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل بالتلفيق وأجاب عنه [المص‌] بالمنع من حصوله مع التلفيق إذ لا يصدق عليه انه قد حج ماشيا قال بعض المتأخرين بعد نقل كلام [المص‌] وهو جيد ان وقع الركوب بعد التلبس بالحج إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبس بالحج انه حج ماشيا وهذا بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد لان الواجب قطع تلك المسافة في مال المشي وان فعل في أوقات متعددة وهو يحصل بالتلفيق وعندي في الفرق نظر فتأمل واعلم أن الاخبار مختلفة في أفضلية الحج ماشيا أو راكبا فروى الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن فضل المشي فقال الحسن بن علي قاسم ربه قلت مرات حتى فعلا وفعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وعن محمد بن إسماعيل بن رجا الزبيدي عن أبي عبد الله قال ما عبد الله بشئ أفضل من المشي وروى الشيخ عن رفاعة وابن بكير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا قال بل راكبا فان رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا ورواه الكليني ورفاعة وابن بكير في الحسن بإبراهيم عنه (ع) وروى الكليني عن رفاعة في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن مشى الحسن (ع) من مكة أو من المدينة قال من مكة وسألت إذا زرت البيت اركب أو أمشي فقال كان الحسن (ع) يزور راكبا وسألته عن الركوب أفضل أو المشي فقال الركوب قلت الركوب أفضل من المشي قال نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب وروى الشيخ عن رفاعة في الحسن أو الموثق قال سال أبا عبد الله (ع) رجل الركوب أفضل أم المشي فقال الركوب أفضل من المشي لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب وللأصحاب في وجه الجمع بين هذه الأخبار وجوه أحسنها أفضلية المشي لمن لا يضعف عن العبادة والدعاء والركوب لمن يضعف عن ذلك ويشهد بهذا الجمع ما رواه الشيخ عن سيف التمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) انه بلغنا وكنا تلك السنة مشاة عنك انك تقول في الركوب فقال إن الناس (يحجون) مشاة ويركبون فقلت ليس عن هذا أسألك فقال عن أي شئ تسألني فقلت أي شئ أحب إليك تمشى أو تركب فقال يركبون أحب إلي فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة ورواه الشيخ في موضع اخر من [يب] عن سيف التمار في الصحيح بتفاوت ما في العبارة (ورواه الكليني عن السيف التمار في الصحيح بتفاوت في العبارة) ومن الوجوه التي قيل في وجه الجمع بين الاخبار ان المشي أفضل من الركوب لمن كان قد ساق معه ما إذا أعيا ركبه ذكره الشيخ في كتابي الاخبار وقال إن من اضعفه المشي ولم يكن معه ما (يلي) يلجأ إلى ركوبه عند اعيائه فلا يجوز له ان يخرج الا راكبا واستدل عليه بما رواه عن عبد الله بن بكير في الموثق به قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نريد الخروج إلى مكة فقال لا تمشوا واركبوا فقلت أصلحك الله بلغنا ان الحسن بن علي (ع) حج عشرين حجة ماشيا فقال إن الحسن بن علي كان يمشى ويساق معه محامله ورحاله ومنها ان (الركوب) المشي أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه دون ما إذا كان الحامل له على المشي كسر النفس ومشقة العبادة وهذا الوجه ذكره المحقق الفاضل كمال الدين ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة وشهد له ما رواه الكليني عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المشي أفضل أو الركوب فقال إن كان الرجل موسرا يمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل ومنها ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشي عن التقدم للعبادة واحتمله الشيخ في كتابي الاخبار واختاره الشهيد في [س] واحتج عليه الشيخ بما رواه عن هشام بن سالم في الحسن أو الموثق قال دخلنا على أبى عبد الله (ع) انا وعنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلت جعلني الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشئ أفضل من المشي فقلنا أيما أفضل يركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل ويشترط في النائب كمال العقل والاسلام إما اشتراط كمال العقل [فظ] واما الاسلام فلاشتراط القربة في صحة العبادة وانتفائها في الكافر وفي اشتراط الايمان قولان (و) يشترط [ايض‌] ان لا يكون عليه أي على النائب حج واجب عليه في السنة التي ينوب فيها فورا فلو كان عليه حج واجب مطلقا أو في السنة المتأخرة عن سنة النيابة لم يضر ولو استقر عليه الحج الواجب وعجز عنه في السنة النيابة ولو مشيا جازت النيابة لكن الظاهر أنه يعتبر ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة الا ان يكون الاستنابة مشروطة بعدم تجدد الاستطاعة ويشترط [ايض‌] تعيين المنوب عنه قصدا في موضع يفتقر إلى النية إذ بذلك يتحصل حقيقة النيابة وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم لكن روى الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله (ع) في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال ولا يجب التلفظ إذ لا مدخل للفظ في تمام الافعال ولا في النية لما رواه الصدوق عن البزنطي في الصحيح قال سال رجل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه قال الله لا يخفى عليه خافية وما رواه الشيخ والصدوق عن مثنى بن عبد السلام في القوى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال إن شاء فعل وان شاء لم يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها نعم يستحب ان يسميه في المواطن لما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يقضى عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشئ قال نعم يقول بعدما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء الحج أو شعث فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه وروى الكليني عن الحلبي في الضعيف قريبا منه وروى [ايض‌] عن الحلبي باسناد اخر قريبا منه وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قيل له أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو امه أو أخيه أو غيرهما أيتكلم بشئ قال نعم يقول عند احرامه اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شعث أو شدة فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه ورواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح واشترط المتأخرون في الحج الواجب عدالة الأجير بناء على أن الاتيان بالحج الصحيح انما يعلم باخبار الثابت والفاسق لا تعويل على اخباره لاية التثبت واكتفى بعض الأصحاب بكونه ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق بقوله وهو غير بعيد واشترط في الدروس العدالة في الاستنابة وصرح بأنه ليس شرطا في النيابة وانه يجوز نيابة الفاسق ثم تردد في قبول اخباره بذلك نظرا إلى [ظ] حال المسلم واية التثبت واعترض عليه بان [ظ] حال المسلم لا يعارض الآية وان التردد

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست