responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 565
قال يحج وان رغم انفه وما رواه الشيخ عن محمد وهو ابن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن امرأة لم يحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام وعن معوية بن وهب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة لها زوج فابى ان يأذن لها في الحج ولم يحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان يحج فقال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كراهة ليحج ان شاءت وما رواه الكليني عن زرارة باسناد غير نقى عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج قال تحج وان لم يأذن لها وعن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن امراه لها زوج إما ان يأذن ان يحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها ان يحج قال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام فليحج ان شاءت وهل يعتبر في عدم اعتبار اذن الزوج التضيق فيه وجهان ولعل الأقرب عدم اعتبار ذلك والمعتدة عدة رجعية في حكم الزوجة في عدم توقف حجها الواجب على اذن الزوج وتوقف حجها المندوب عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال (سئلت أبا) سئل أبو عبد الله (ع) عن المطلقة يحج في عدتها قال إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها وبهذا يحصل الجمع بين ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح والموثق والشيخ عنه (في الصحيح) عن أحدهما (ع) قال المطلقة تحج في عدتها وبين قول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار السابقة في المسألة المتقدمة لا تحج المطلقة في عدتها وما رواه الشيخ في الاستبصار عن معوية بن عمار (في الصحيح) قال قال أبو عبد الله (ع) لا يحج المطلقة في عدتها واطلاق الرواية يقتضى عدم الفرق بين المطلقة الرجعية والبائنة لكنهم فرقوا بينهما فجوزوا الحج المندوب للبائنة و [الظ] ان اطلاق المنع في الرواية مقيد بصورة عدم الإذن كما يدل عليه قوله (ع) في حسنة الحلبي لا ينبغي للمطلقة ان تخرج الا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها وفي رواية معوية بن عمار المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها ويجوز الحج لها مطلقا في عدة الوفاة لما رواه ابن بابويه عن زرارة في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها قال نعم وما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المتوفى عنها زوجها تحج قال نعم وعن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المتوفى عنها قال تحج وإن كانت في عدتها وعن صفوان في الصحيح عن أبي هلال عن أبي عبد الله (ع) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي يطلق لان الله [تع‌] يقول ولا يخرجن الا ان يكون قد طلقت في سفر ويشترط في النذر البلوغ والعقل لا اعلم خلافا في ذلك بين العلماء لارتفاع القلم عن الصبى والمجنون ويشترط فيه [ايض‌] الحرية لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماع الأصحاب عليه واستدل عليه بما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمراة مع زوجها ولو اذن المولى انعقد نذر العبد فيجب عليه الوفاء به وجاز له المبادرة إليه في الوقت الموسع وان نهاه المولى على ما ذكره الأصحاب استنادا إلى عدم سلطنة المولى في الامر الواجب وفي المنتهى أوجب على المولى إعانة المملوك على أداء الحج الواجب بالحمولة ان احتاج إليها لأنه السبب في شغل ذمته وفيه تأمل نعم يحتمل وجوب تمكنه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج الواجب وكذا الزوجة لا يصح نذرها الا بإذن الزوج فإذا اذن لها فنذرت انعقد وجاز لها المبادرة وان نهاها كذا (قالوا) ومستنده غير واضح عندي ولو مات بعد استقراره اي الحج المنذور بان يتمكن من الاتيان به قضى من الأصل اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس وجماعة ممن تأخر عنه منهم الفاضلان إلى وجوب قضائه من الأصل وذهب الشيخ في عدة من كتبه إلى وجوب قضائه من الثلث حجة الأول انه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من الأصل كساير الديون المالية وفيه انا [لانم] كون الحج واجبا ماليا لعدم اعتبار المال في ماهيته بل قد يتوقف عليه كتوقف الصلاة عليه في بعض الصور سلمنا لكن التكليف بالقضاء تكليف جديد يحتاج إلى دليل ولا اعلم دليلا يدل على وجوب القضاء في محل البحث فيكون منفيا بالأصل وحجة الثاني ما رواه الشيخ عن ضريس بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر (ليحجن) رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله بنذره فقال إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر وان لم يكن ترك مالا الا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه وروى الصدوق عن ضريس الكناسي في الصحيح قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حج عنه (مما ترك ويحج عنه) وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه ولا يخفى ان الرواية واردة فيمن نذر ان يحج رجلا اي يبذل له مالا ليحج وهو غير محل البحث وروى الشيخ عن أبي عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نذر لله لئن عافا الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافا الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه قال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه قال في المنتفى بعد نقل هذه الرواية وصحيحة ضريس لا يخفى ما في هذين الخبرين من المخالفة للأصول المقررة عند الأصحاب وليس لهم في تأويلها كلام يعتد به والوجه عندي في ذلك فرض الحكم فيما إذا قصد الناذر ان يتعاطى بتقييد الحج المنذور بنفسه فلم يتفق له ولا ريب ان هذا القصد يفوت بالموت فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر بل يكون الامر باخراج الحج المنذور واردا على وجه الاستحباب للوارث وكونه من الثلث رعاية لجانبه واحتراز عن وقوع الحيف عليه كما هو الشأن في التصرف المالي الواقع للميت من دون ان يكون مستحقا عليه وحج الولي [ايض‌] محمول في الخبر الأول على الاستحباب وفي الثاني تصريح بذلك (وقد) جعله الشيخ شاهدا على إرادة التطوع من الأول [ايض‌] وفيه نظر لان الحكم في الثاني مذكور على وجه التخيير بينه وبين الاخراج من الثلث وهو يستدعى وجود المال وفي الأول مفروض في حال عدم وجوده وقوله فإنما هو دين عليه ينبغي ان يكون راجعا إلى حجة الاسلام وإن كان حج النذر أقرب إليه فان [الظ] كونه تعليلا لتقديم حج الاسلام حيث يكون المتروك بقدره فحسب وبقى الكلام في قوله هي واجبة على الأب من ثلثه وإرادة الاستحباب المتأكد منه غير بعيدة وقد بينا فيما سلف ان استعمال الوجوب في هذا المعنى موافق لمقتضى أصل الوضع ولم يثبت تقدم المعنى العرفي له الان بحيث يكون موجودا في عصر الأئمة (ع) لتقدمه على المعنى اللغوي وذكرنا ان الشيخ رحمه الله تكرر القول في أن المتأكد من السنن يعبر عنه بالوجوب وله في خصوص كتاب الحج كلام في هذا المعنى لا باس بايراده وهو مذكور في الكتابين وهذه صورة ما في [يب] قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب ان الأولى فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب ولم يكن يستحق بتركه العقاب وأنت خبير بان اعتراف الشيخ بهذا يأبى تقدم العرف واستقراره في ذلك العصر فيحتاج اثباته إلى حجة وبدونها لا أقل من الشك المنافى للخروج عن الأصل وبما حررناه يعلم ضعف ما اختاره الشيخ هنا من وجوب اخراج الحجة المنذورة من الثلث انتهى كلام صاحب المنتقى رحمه الله وهو حسن والذي يتلخص في هذا المقام ان الحكم بوجوب اخراج الحج المنذور من الأصل [لا يخ] عن اشكال وكذا الحكم بوجوب اخراجه من الثلث فان ثبت الاجماع على ثبوت أحد الامرين تعين المصير إليه و [ح] يثبت حكم الثلث اقتصارا فيما خالف ما يدل على انتقال المتروكات إلى الوارث على القدر الثابت والا كان للتأمل فيه مجالا ويقسط التركة عليها اي على الحجة المنذورة على حجة الاسلام وعلى الدين بالحصص هذا الحكم عند قصور التركة عن الوفاء بالجميع مشكل لان التركة إذا كان قاصرة عن اجرة الحجتين كان التوزيع مقتضيا لعدم الاتيان بواحد منهما ومقتضى صحيحة ضريس السابقة في المسألة المتقدمة ان المال إذا ضاق الا عن حجة الاسلام يقتصر عليه وبه جزم في المنتهى وان عينه بوقت تعين لوجوب الوفاء بالنذر فان عجز فيه أي في الوقت الذي عينه سقط أو لم يجب القضاء عنه لا اعلم خلافا في ذلك والحجة عليه الأصل السالم عن المعارض وان اطلق النذر ولم يقيده بوقت معين توقع المكنة لو

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست