responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 563
المال للحج من البلد ولا اعرف قائلا بذلك من الأصحاب وأوجب الشهيد في الدروس القضاء من المنزل مع السعة قال ولو قضى مع السعة من الميقات اجزا وان اثم الوارث ويملك المال الفاضل ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر والمراد بأقرب الأماكن أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن الاستيجار عنه والا فمن غيره مراعيا للأقرب فالأقرب فان تعذر الاستيجار من المواقيت [مط] استأجر من أقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات وهل المراد ببلد الميت بلد موته ان بلد استيطانه أو بلد يساره ووجوب الحج عليه فيه أوجه رجح بعض المتأخرين الأول وهو ظاهر ابن إدريس وفي [كره] و [في] وجوب الاستيجار من البلد الذي وجب على الميت الحج فيه أو من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه قولان وهو بعيد المعنى الثالث وفيه [ايض‌] لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من البلد استناب من أقربهما وهو يشعر بالمعنى الثاني والأقرب في المسألة القول الأول لنا (للأصل) الأصل السالم عن المعارض فان المستفاد من الأدلة وجوب قضاء الحج عن الميت و الحج عبارة عن الافعال المخصوصة في الأماكن المعينة وليس قطع المسافة من بلده إلى الميقات داخلا في حقيقة الحج حتى يجب قضاؤه وانما يجب الاتيان به حيث يجب من باب توقف الواجب بالأصالة عليه ولهذا لو سافر إلى الحج لا بنية أو بنية غيره أو ذاهلا ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج اجزا وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح والكليني عنه في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له ابل فيكريها حجته ناقصة أو تامة (قال لا بل حجته تامة) وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أو ناقصة قال تامة وعن معوية بن عمار في الصحيح [ايض‌] قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يمر مجتازا يريد اليمن وغيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم يؤكد هذا المعنى [ايض‌] بعض الأخبار السابقة عند شرح قول [المص‌] ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب ويؤيد الحكم ما رواه الشيخ عن جريز بن عبد الله في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه وما رواه الكليني عن زكريا بن ادم قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات واوصى بحجة أيجزيه ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ما كان دون الميقات فلا باس (ورواه الكليني في الحسن) واما الاستدلال بما رواه الشيخ والكليني عن علي بن رئاب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب بناء على عدم الاستفصال عن امكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أقرب إلى الميقات ضعيف إذ يجوز ان يكون عدم امكان الحج بذلك من غير الميقات معلوما بحسب متعارف ذلك الزمان وكذا الاستدلال بما رواه الكليني عن عمر بن يزيد في القوى قال قال أبو عبد الله (ع) في رجل أوصى بحجة فلم يكفه من الكوفة انها يجزى من دون الوقت وعن عمر بن يزيد في القوى [ايض‌] قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أوصى بحجة فلم يكفه قال فيقدمها حتى يحج دون الوقت الا ان يقصد به الاستدلال على نفى بعض الأقوال وكذا ما رواه الكليني عن أبي سعيد عمن سال أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها رجل من موضع بلغه وما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي عمن سئله قال قلت رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة فقال يحج بها من حيث بلغه واما ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال وان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت فلا ينافي ما اخترناه لأنه يتضمن وجوب الحج من البلد عند الوصية بالحج ويجوز أن تكون القرائن الحالية دالة على إرادة ذلك عند الوصية بالحج كما هو المتعارف في زماننا هذا وكذا الكلام فيما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح إلى محمد بن عبد الله المشترك قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يموت فيوصى بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة وقد يجاب بامكان ان يراد بماله ما عينه اجرة للحج بالوصية فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن اجرته من الميقات من الثلث اتفاقا احتج ابن إدريس على وجوب الحج من البلد بتواتر الاخبار بذلك وبان المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من بلده ونفقة طريقه فمع الموت لا يسقط النفقة والجواب عن الأول منع تواتر الاخبار بذلك قال المحقق ودعوى المتأخر تواتر الاخبار غلط فانا لم نقف في ذلك على خبر شاذ فكيف يدعي التواتر وعن الثاني انا [لا نم] وجوب الحج من البلد الا من باب المقدمة حيث يتوقف الحج عليه [لا مط] وايجاب قضائه يحتاج إلى دليل واعلم أن موضع الخلاف ما إذا لم يوص للحج من البلد إما لو أوصى بذلك تعين الحج على الوجه الذي أوصى به ان خرج الزايد على اجرة الحج من الميقات من الثلث وكذا لو اطلق الوصية ودلت القرائن الحالية أو المقالية عليه (الثالث) اختلف كلام الأصحاب فيما به يتحقق استقرار الحج فذهب الأكثر إلى أنه يتحقق بمضي زمان يمكن الاتيان فيه بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط وأطلق المحقق القول بتحققه بالاهمال بالحج مع تحقق الشرايط (قولا واحدا) واكتفى [المص‌] في [كره] بمضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم واستحسنه بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت وإن كان بذهاب المال أو غيره فلا لعدم الدليل على الأجزاء لو عجز عن الحج بعد دخول الحرم والاخبار خال عن ذلك كله بل ليس فيها حديث الاستقرار أصلا ولعل ما ذكره الأصحاب مبنى على أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء وللتأمل فيه مجال (الرابع) قطع الأصحاب بان من حصل له الشرائط فأهمل الحج ثم مات قبل حج الناس لا يجب القضاء عنه لعدم استقرار الحج في ذمته لعدم الاستطاعة ولا اعلم تصريحا لاحد بخلافه وكانه مبنى على المقدمة التي ذكرنا وقطع [المص‌] في [كره] بان من ذهب ماله قبل امكان عود الحاج لم يستقر الحج في ذمته لان نفقة الرجوع لابد منها في الشرائط وفيه تأمل لاحتمال بقاء المال لو سافر إلى الحج ولان فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج غير مؤثر في سقوط الوجوب ولهذا لا يجب عليه الإعادة بذلك ولو اختص أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وان بعد إذا لم يقصر نفقته عنه واتسع الزمان له ولو تساويا فيها اي في السلامة تخير لحصول الفرض بسلوك كل واحد منها ولو اشتركا اي الطريقين في العطب سقط الوجوب ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزا ولا يكفي الاحرام عند أكثر الأصحاب وعن الشيخ في [ف] وابن إدريس الأجزاء بالاحرام والأصل في هذه المسألة صحيحة بريد العجلي السابقة في مسألة وجوب القضاء عن الميت وما رواه الصدوق عن ضريس في الصحيح ورواه الكليني عنه [ايض‌] عن أبي جعفر (ع) في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق فقال إن مات في الحرم فقد جزات عنه حجة الاسلام وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام وهذا الخبر يدل على القول الأول ومفهوم قوله (ع) في صحيحة بريد وإن كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام لان الترجيح للمنطوق مع اعتضاده بالمفهوم المستفاد من صدر الخبر المذكور ويحتمل الجمع بالقول باستحباب القضاء إذا كان الموت بعد الاحرام قبل دخول الحرم واما ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت فان مات وهو محرم قبل ان ينتهى إلى مكة قال يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه فمحمول على الاستحباب أو يختص بما إذا لم يدخل الحرم والثاني بعيد ومع حصول الشرائط يجب الحج فان أهمل بعد حصول شرائط الوجوب استقر في ذمته فيجب القضاء عنه ان مات قبل الحج وقد مر الخلاف فيما به يتحقق الاستقرار ولو خرج حاجا في عام الوجوب فمات قبل الاحرام ودخول الحرم فالمشهور بين المتأخرين سقوط القضاء عنه وعن المفيد في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم وكأنهما نظرا إلى اطلاق الامر بالقضاء في الروايتين المتقدمتين في المسألة السابقة وتخصيصهما بمن استقر الحج في ذمته يحتاج إلى دليل وكان المتأخرين نظروا إلى أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء وللتأمل فيه مجال ويجب على الكافر لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وخالف فيه أبو حنيفة فزعم أن الكافر غير مخاطب بشئ من الفروع ولو أسلم يجب عليه الاتيان بالحج مع بقاء الاستطاعة ومع عدم بقائها ففيه وجهان أظهرهما الوجوب وذهب [المص‌] في [كره] إلى عدم الوجوب حيث اعتبر في الوجوب بقاء الاستطاعة إلى زمان الاسلام ولا يصح الحج منه أي الكافر الا بالاسلام لا اعرف في ذلك خلافا فان أحرم حال كفره لم يجزء عنه لانتفاء الاسلام الذي هو شرط الصحة فان أسلم بعد الاحرام اعاده اي الاحرام في الميقات ان تمكن منه ليتحقق الاتيان بالواجب في حال الاسلام الذي هو شرط الصحة والا اي وان لم يتمكن من العود إلى الميقات أعاد الاحرام (من) خارج الحرم

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست