responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 558
عليها الحج إذا طمثت وما رواه الكليني والشيخ عنه عن مسمع بن عبد الملك في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه حجة الاسلام [ايض‌] إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ولو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا وعن شهاب قال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت وروى الصدوق عن ابان عن الحكم قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول الصبى إذا حج به فقد مضى (قضى) حجة الاسلام حتى يكبر والعبد إذا حج فقد مضى (قضى) حجة الاسلام حتى يعتق ولو حجا اي الصبى والمجنون ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ تردد في هذا الحكم في الصبى [المص‌] في المنتهى وتردد فيها المحقق في الشرائع ونظر في التحرير ونقل الاجماع على الصحة في التذكرة ونسب القول به إلى الشيخ وأكثر الأصحاب والذي وصل إلى من الحجة عليه وجهان أحدهما الروايات المتضمنة للاجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا وأورد عليه انه قياس مع الفارق وثانيهما انه زمان يصح فيه انشاء الحج فكان مجزيا بان تجدد نية الوجوب (وأورد عليه ان جواز انشاء الحج في ذلك الزمان في بعض الصور بعض خاص لا يقتضى انسحاب الحكم في غيره مما لا يدل عليه) مع أن الأصل يقتضى عدم اجزاء المندوب عن الواجب وعلى القول بالاجزاء يعتبر تجديد نية الوجوب لباقي الافعال وفي اعتبار كون الصبى والمجنون مستطيعا قبل ذلك للحج من حيث الزاد والراحلة قولان واختار الشهيدان اعتبار ذلك ونسب إلى الأكثر عدم اعتباره ولعله الأقرب ثم على القول باعتبارها فهل يعتبر حصولها من الميقات أو من البلد أو يكفي حصولها من حين التكليف فيه أوجه واطلاق كلامهم يقتضى عدم الفرق بين حج التمتع وغيره وهو [ظ] الشهيد في الدروس ونقل عن بعض الأصحاب انه قوى اختصاص الحكم المذكور بالقارن والمفرد استبعادا لاجزاء العمرة الواقعة بتمامها على وجه الندب عن الواجب وهو حسن ويحرم المميز [ظ] المنتهى و [كره] انه لا خلاف بين العلماء في صحة احرام الصبي المميز وسيجيئ في تضاعيف المسائل الآتية ما يدل عليه من الاخبار و [الظ] انه يشترط في صحة احرامه اذن الولي لان الاحرام عقد يؤدى إلى لزوم مال فيجرى مجرى ساير العقود المالية التي لا يصح الا بإذن الولي وهل يتوقف الحج المندوب من البالغ على اذن الأب أو الأبوين اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن الشيخ عدم اعتبار استيذانهما وهو [ظ] الشهيد في [س] واعتبر [المص‌] في القواعد اذن الأب خاصة وقوى الشهيد الثاني في شرح الشرائع توقفه على اذن الأبوين وقال في الروضة ان عدم اعتبار اذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر والا فالاشتراط أحسن ولا اعلم في هذه المسألة نصا متعلقا بها على الخصوص فالاشكال فيها ثابت ويحرم الولي عن غير المميز والمجنون والمراد باحرام الولي عنهما جعلهما محرمين سواء كان محرما أو محلالا النيابة عنهما والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) وكنا تلك السنة مجاوزين واردنا الاحرام يوم التروية فقلت ان معنا مولودا صبيا فقال مروا امه فليلق حميدة فلتسألها كيف تصنع بصبيانها قال فاتيتها وسألتها فقالت لها إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروه بالبيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم والصدوق عنه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع المحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (ع) يضع السكين في يدا الصبى ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح والكليني والشيخ في الضعيف عن أحدهما (ع) قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبى لبى عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فان قتل صيدا فعلى أبيه وروى الصدوق عن محمد بن الفضيل (الفضل) قال سألت سألت أبا جعفر الثاني (ع) عن الصبى متى يحرم به قال إذا اشعر وإذا أطاف الولي به فليكن طاهرا واحتمل في [س] الاجتزاء بطهارة الولي و [الظ] انه لا يعتبر ان يطوف به الولي بنفسه بل يجوز الاستنابة فيه كما يدل عليه صحيحة عبد الرحمن والمستفاد من الامر بايقاع الصلاة عنه انه لا يؤمر بايقاع صورة الصلاة واحتمل في [س] امره بايقاع صورة الصلاة والمذكور في الروايات المذكورة حكم الصبى و [الظ] ان الصبية في معناه ويدل على أنه يحرم بها بعض الروايات الآتية عند شرح قول [المص‌] ويجرد الصبيان من [فخ] والحق بهما الأصحاب المجنون واستدل عليه [المص‌] بأنه ليس اخفض حالا من الصبى وهو ضعيف والولي الأب والجد للأب وفي [كره] انه قول علمائنا أجمع وقد قطع الأصحاب بولاية الوصي [ايض‌] ويمكن الاستدلال عليه باطلاق الاخبار وقد صرح الشيخ على ما حكى عنه بولاية الحاكم [ايض‌] في هذا الباب واختلف الأصحاب في ولاية الام للاحرام بالطفل فقيل بان لها الولاية ونسب إلى الشيخ وأكثر الأصحاب وقال ابن إدريس لا ولاية لها في ذلك وقواه الشيخ فخر الدين ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الحسن بالوشا عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله (برويتة) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله الحج عن مثل هذا قال نعم ولك اجره وتعضده صحيحة عبد الرحمن احتج ابن إدريس بأنها لا ولاية لها في المال والنكاح فينتفى هنا ويدفعه (النص) المذكور {ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجز عن حجة الاسلام الا ان يدرك المشعر معتقا إما عدم اجزاء (حجه عن) حجة الاسلام ففي المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم ويدل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج وعن عبد الله بن في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل ان يعتق اجزاه ذلك الحج وان أعتق أعاد الحج وما رواه معلقا عن إسحاق بن عمار قال سألت سألت أبا إبراهيم (ع) عن أم الولد يكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام قال لا قلت لها اجر في حجتها قال نعم ورواه الصدوق عنه في الموثق عن مسمع بن عبد الملك معلقا عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا ورواه الصدوق عنه في القوى واما ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم الصيرفي (في الصحيح على [الظ]) قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى (مضى) حجة الاسلام فأول الشيخ هذا الحديث بأحد وجهين إما الحمل على عتق العبد قبل الموقفين أو واحد منهما واما على إرادة تحصيل ثواب حجة الاسلام و الأول بعيد جدا والثاني حسن جمعا بينه وبين ما هو أقوى منه ويمكن الحمل على من استمر به العبودية إلى وفاته كما ذكره بعضهم واما انه إذا أدرك المشعر معتقا فقد اجزاه فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب وفي المنتهى انه قول علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج وأورده الشيخ عن معوية بن عمار معلقا وطريقه إليه في الفهرست صحيح وعن شهاب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) عن رجل أعتق يوم (عشية) عرفة عبدا له قال يجزى عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد اجران ثواب العتق وثواب الحج وروى هذه الكليني عن شهاب في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزى للعبد حجة الاسلام قال نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزى عنها قال لا قلت اله اجر في حجها قال نعم قال وسألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليه الحج إذا طمثت و [الظ] انه لا يعتبر الاستطاعة هنا نظرا إلى اطلاق النص واعتبر الشهيد في [س] تقدم الاستطاعة مع حكمه بان العبد لا يملك وفيه ما فيه واختلف الأصحاب فيما لو جنى العبد في احرامه بما يلزمه الدم فقال الشيخ يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون اذن مولاه ويسقط الدم إلى الصوم لأنه عاجز ففرضه الصيام ولسيده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون اذن مولاه وقال المفيد على السيد الفداء في الصيد وفي المعتبر ان جناياته كلها على السيد وهو [ظ] الشيخ في [يب] واستوجه [المص‌] في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم الا ان يأذن له السيد في الجناية فيلزمه الفداء و الذي وصل إلى في هذه المسألة اخبار ثلاثة أحدها ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كلما أصاب العبد المحرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ورواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه الحديث ورواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم وفي الاستبصار قال المملوك كلما أصاب

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست