responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 556
بالتمتع في الخبر الثالث يحتمل وجهين أحدهما ان يكون الكلام في الحج المندوب ويكون الحكم بالتمتع على سبيل الاستحباب وثانيهما ان يكون الغالب على حال السائل إقامة المدينة فيكون فرضه التمتع ولعل في قوله إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولى بمكة أهل ومنزل اشعار بذلك والشيخ اورد الخبر الثالث في موضع اخر مستقلا معلقا عن موسى بن القسم قال اخبرني بعض أصحابنا انه سئل سألت أبا جعفر (ع) في عشر من شوال فقال انى أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل (ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما أهل وبينهما (وفيهما) أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل) فان لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال يخرج حلالا ويرجع حلالا إلى الحج والمفهوم من هذا المتن كون السؤال عن افراد العمرة في أشهر الحج للحاجة إلى الخروج قبل وقت الحج فأجاب (ع) بالمنع من افراد العمرة [ح] والاذن في الخروج بعد عمرة التمتع بغير احرام ثم يرجع إلى الحج والمنع من افراد العمرة في الصورة المذكورة ينافي غير واحد من الاخبار ويمكن تأويله بالمنع من الافراد بعد الدخول بنية التمتع و المفهوم من ذلك المتن انما هو السؤال عن افراد العمرة في شوال فلما لم يؤذن له ذكر احتياجه إلى الخروج من مكة وقال إنه يؤخر الامر إلى ابان الحج فيأتي بهما معا في ذلك الوقت حذرا عن محذور الامتناع من الخروج مع الحاجة إليه بتقدير تقديم العمرة وكانه وقع في ذلك المتن اسقاط أوجب اختلاف المعنى وكان الخبر مرسلا وما يعطيه الايراد الأول من عدم الارسال من باب المساهلة في التعبير فتدبر ومما يدل على رجحان التمتع للمكي الخارج عن بلده في غير الواجب ما رواه الكليني عن موسى بن القسم البجلي في الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) يا سيدي انى أرجو ان أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها [انش‌] قلت وارجو ان يكون خروجنا من عشر من شوال فقد عود الله زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف اصنع فقال تمتع فقلت انى مقيم بمكة منذ عشر سنين قال تمتع ولا يخفى ان مقتضى الخبر الأول والأخير رجحان الاهلال بالحج فلو حملا على المندوب يحصل التنافي بين الاخبار والحمل على الواجب طريق للجمع فيستقيم الاحتجاج بهما على القول [المش‌] ويحتمل الحمل على التقية [ايض‌] وكان أسلوب التعبير في الرواية [لا يخ] عن نوع ايماء إليه والمسألة [لايخ] عن اشكال ويدل على قول ابن أبي عقيل الآية والروايات الدالة على أن الافراد والقرآن فرض المكي و [الت‌] في أدلة الطرفين يقتضى ترجيح القول الثاني {وينتقل فرض المقيم بمكة ثلاث سنين إلى فرض المكي [المش‌] بين الأصحاب ان من أقام بمكة سنتين ودخل في الثالثة فقد استوطنها وانتقل فرضه إلى فرض أهلها وقال الشيخ في [يه] لا ينتقل حتى يقيم ثلاثا وقال في [يب] فإن كان قد أقام دون السنتين فإنه يجوز له ان يتمتع وان أقام أكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة ويظهر من الدروس نوع تردد في المسألة فإنه قال ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في [ط] و [يه] ويظهر من أكثر الروايات انه في الثانية وروى محمد بن مسلم من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة وروى حفص بن البختري ان من أقام أكثر من ستة أشهر لم يتمتع انتهى والروايات في هذا الباب مختلفة فروى الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر (ع) أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ورواه عن زرارة أيضا باسناد غير نقى وعن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله (ع) المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع وهذا الحديث يظن صحته نظرا إلى [الظ] والتحقيق يقتضى كونه معللا لان في اسناده موسى بن القسم عن محمد بن عذافر ورواية عن محمد في الأكثر انما يكون بالواسطة وهذا الاحتمال مع تكثر وقوع النقصان في ايراد الشيخ يرفع التعويل على صحة الخبر وروى الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) لأهل مكة ان يتمتعوا (فقال لا ليس لأهل مكة ان يتمتعوا) قال قلت فالقاطنين بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم قلت من أين يهلون بالحج فقال من مكة نحوا مما يقول الناس وروى الكليني عن داود بن حماد عنه (ع) قريبا منه والجمع بين هذه الأخبار متعين (بالتخيير بإقامة السنة وتعين فرض المكي) بإقامة السنتين وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعنى يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله ان يتمتع وعن حفص وهو ابن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شئ يدخل فقال إن كانت مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع وهذا يدل على مرجوحية التمتع بعد الإقامة ستة أشهر وهو لا ينافي التخيير المستفاد من الخبر السابق وكذا ما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح عن الحسين بن عثمن وغيره عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع واطلاق النصوص والفتاوى يقتضى عدم الفرق في الانتقال المذكور بين كون الإقامة بنية الدوام أو المفارقة وربما خص الحكم بالمجاور بقرينة الدوام إما لو كان بنية الدوام انتقل فرضه من أول زمان نيته وهو غير مرتبط بدليل وذكر الشهيد الثاني وغيره ان انتقال الفرض (انما يتحقق إذا تجددت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض) وان طالت المدة لاستقرار الأول وفي اثبات ذلك بحسب الدليل اشكال ولو انعكس الفرض بان أقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه الا مع صدق خروجه عن حاضري مكة عرفا واحتمل بعضهم انتقال الفرض بإقامة سنتين وهو ضعيف ودونها اي ثلاث سنين يتمتع فيخرج إلى الميقات ان تمكن والا اي وان لم يتمكن من الخروج إلى الميقات فخارج الحرم ولو تعذر أحرم من موضعه هذه الأحكام مقطوع بها في كلام الأصحاب إما الخروج إلى الميقات فاستدل عليه بان فرضه لم ينتقل فكان عليه الاحرام من الميقات لوجوب ذلك على المتمتع ويؤيده ما رواه الشيخ والكليني عن سماعة عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المجاور ا له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى أهل ارضه فليبت انشاء واستدل على الحكمين الأخيرين بان خارج الحرم ميقات مع الضرورة والاحرام من مكة سايغ مع الضرورة [ايض‌] كما يدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت رجل ترك الاحرام حتى دخل مكة قال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج وهل المعتبر الخروج إلى ميقات أهله عند الامكان والى الميقات [مط الظ] الثاني لعدم تعيين الحج عليه من طريق كما هو [ظ] كلام [المص‌] وبه قطع في [س] و [ظ] المنتهى والمعتبر الأول ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ والكليني عن حريز في الحسن عمن اخبره عن أبي جعفر (ع) قال من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعدما انصرف عن عرفة فليس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت واحتمل بعض المتأخرين الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل [مط] لصحيحة الحلبي السابقة في المسألة المتقدمة وما رواه الشيخ معلقا عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما وهو حسن ويدل عليه [ايض‌] ما رواه الكليني عن صفوان في الصحيح عن أبي الفضل قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (ع) من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة اتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت متى اخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم وان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس وعن سماعة في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور الا أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف البيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة لعل المراد ان يحرم وينوى به الحج والعمرة معا وفيه تنبيه على رد قول ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسير القران وقال إن من هذا شانه لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه إذا طاف طواف الزيارة وقال الشيخ في [ف] ولا يجوز القران بين حجة وعمرة في احرام واحد فلا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج واحتج عليه باجماع الفرقة وفي المعتبر بعد نقل كلام الشيخ وخلاف ابن أبي عقيل وايراد رواية الحلبي السابقة في تفسير القران وما رواه الشيخ بتأويل بعيد ليس بمعتمد ودعواه الاجماع بعيد مع وجود الخلاف من الأصحاب وفي الاخبار المنسوبة إلى فضلاء أهل البيت (ع) ولا يجوز ادخال أحدهما اي الحج والعمرة على الأخر بان ينوى الاحرام بالحج قبل التحلل من العمرة أو بالعمرة قبل الفراغ من أداء مناسك

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست