responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 551
ويحتمل عوده إلى التمتع وربما يرجح بان ذلك للبعيد والأخبار الدالة على ما ذكرناه كثيرة كاد ان يبلغ حد التواتر فمنها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) جعفر بن محمد عن ابائه (ع) قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة اتاه جبرئيل (ع) عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال إن الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلوا الا من ساق الهدى (فاقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه فقال يا أيها الناس هذا جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز وجل ان أمر الناس ان يحلوا الا من ساق الهدى) فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل فقال يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤسنا تقطر من النساء وقال الآخر يأمر بالشئ ويصنع هو غيره فقال يا أيها الناس لو استقبلت من امرى ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدى (و) فلا يحل من ساق الهدى حتى يبلغ الهدى محله فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن جثعم المدلجي فقال يا رسول الله هذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد إلى يوم القيمة وشبك بين أصابعه وانزل الله في ذلك قرانا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى (وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة لان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) فليس لأحد الا ان يتمتع لان الله انزل ذلك في كتابه وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الحلبي في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الحج فقال تمتع ثم قال انا إذا وقفنا بين يدي الله [تع‌] قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس رأينا رأينا ويفعل الله بنا وبهم ما أراد وما رواه الكليني عن عبيد الله يعنى الحلبي قال سال رجل سألت أبا عبد الله (ع) وانا حاضر فقال انى اعتمرت في الحرم وقدمت الان متمتعا سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول نعم ما صنعت انا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فانا إذا بعثنا ربنا اوردنا على ربنا قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس رأينا رأينا فيصنع الله بنا وبهم ما شاء وعن الحلبي باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن عن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى اتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى اتى البيداء فاحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال ابدا بما بدأ الله عز وجل به فاتى الصفا فبدا بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم ان يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كنت استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع ان يحل من أجل الهدى الذي معه ان الله [تع‌] يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فقال سرافة ابن مالك بن جعثم الكناني يا رسول الله (علمنا) كانا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بل للأبد وان رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤسنا تقطر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انك لن تؤمن بها ابدا قال واقبل علي (ع) من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة (ع) قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مستفتيا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي بأي شئ أهللت (فقال أهللت) بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله فقال لا تحل أنت فاشركه في الهدى وجعل له سبعا وثلاثين ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وستين نحرها بيده ثم اخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فاكل منه وحسا من المرق وقال قد اكلنا منها الان جميعا والمتعة خير من القارن السايق وخير من الحاج المفرد قال وسألته اليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا فقال نهارا قلت أي ساعة قال صلاة الظهر والاخبار في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية وإذا عرفت هذا فاعلم أن أصحابنا اختلفوا في حد البعد المقتضى لتعين التمتع على قولين أحدهما انه اثنى عشر ميلا فما زاد عن مكة من كل جانب ذهب إليه الشيخ في [ط] وابن إدريس والمحقق في [يع] واختاره [المص‌] ومن أصحاب هذا القول من اعتبر هذا التقدير بالنسبة إلى مكة ومنهم من اعتبر بالنسبة إلى المسجد الحرام وثانيهما انه ثمانية وأربعون ميلا فما زاد عن مكة من كل جانب ذهب إليه أكثر الأصحاب منهم ابنا بابويه والشيخ في [يب] و [يه] والمحقق في المعتبر وجعل المحقق فيه القول الأول نادرا لا عبرة به وهو قول [للمص‌] واختاره في [س] وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت لأبي جعفر (ع) قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عروة عسفان [ 551 ]
كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة وعن زرارة [ايض‌] باسناد غير نقى عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن قول الله [تع‌] ذلك لمن لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام (قال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قال قلت فما حد ذلك قال ثمانية وأربعون ميلا عن جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق والكليني عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن
خالد وأبى بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس لأهل مكة ولا أهل مر ولا أهل سرف متعة وذلك لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام) وروى الشيخ عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله (ع) ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة لقول الله [تع‌] ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام قال في المعتبر و [كره] ومعلوم ان هذه المواضع أكثر من اثنى عشر ميلا وفي [ق] ان بطن مر موضع من مكة على مرحلة وسرف ككتف موضع قرب التنعيم وروى الكليني عن أبي بصير
عن أبي عبد الله (ع) قال قلت لأهل مكة متعة قال لا ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها وروى الشيخ عن حماد بن عثمن في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في حاضري
المسجد الحرام قال ما دون الأوقات إلى مكة وعن الحلبي باسناد لا يبعد ان يعد صحيحا عن أبي عبد الله (ع) في حاضر المسجد الحرام قال ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس
لهم متعة والجمع بين هذين الخبرين وبين ما تقدم عليهما إما بحمل الاطلاق الواقع فيهما على التقييد لعدم الزيادة على ثمانية وأربعين ميلا و [ح] الخبران يؤكدان القول الذي
قربناه ففي [كره] ان أقرب المواقيت ذات عرق وهي مرحلتان من مكة وقال في موضع اخر ان قرن المنازل
ويلملم والعقيق على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان و
يحتمل الحمل على التقية لموافقته للمحكى عن أبي حنيفة واما القول الأول فلم نقف على حجة دالة عليه وقد صرح بذلك المحقق والشهيد وفي [لف] وكان الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية و
الأربعين من الأربع جوانب وكان قسط كل جانب ما ذكرناه وهو توجيه ضعيف واما ما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ذلك
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها
فلا متعة له مثل مر وأشباهها فيمكن الجمع بينه وبين صحيحة زرارة بالحمل على أن من بعد بثمانية عشر ميلا فهو مخير بين الافراد والتمتع بخلاف من بعد بالثمانية والأربعين فإنه يتعين
عليه التمتع
والباقيان يعنى الافراد والقران فرض أهل مكة وحاضريها والمراد بهم عند [المص‌] من لم يبعد عن مكة باثني عشر ميلا وقد مر الخلاف في ذلك وان الأقرب اعتبار
التقدير بالثمانية والأربعين ويدل على تعين غير التمتع على الحاضرين مضافا إلى ما مر ذكره ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال قلت لاخى موسى بن جعفر لأهل مكة ان
يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح ان يتمتعوا لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ولو عدل كل منهم إلى فرض الأخر اضطرارا جاز لا اختيارا تنقيح هذا
المقام يتم ببيان أمور (الأول) لا يجوز للمتمتع العدول إلى الافراد والقرآن اختيارا من غير ضرورة بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب ونقل اتفاقهم على ذلك الفاضلان والحجة عليه
انه قد ثبت ان فرضه التمتع فلو عدل إلى غيره لم يكن آتيا بالمأمور به فلا يجزيه (الثاني) يجوز له العدول إلى القران أو الافراد عند الاضطرار كضيق الوقت عن الاتيان بأفعال
العمرة فلو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الافراد وكان عليه عمرة مفردة ولا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب انما الخلاف في حد الضيق
فقال المفيد في المقنعة من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة فإذا غابت الشمس قبل ان يفعل ذلك فلا
متعة له فليتم على احرامه ويجعلها حجة مفردة وعن علي بن بابويه تفوت المتعة المراة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية وهو منقول عن المفيد [ايض‌] وعن الصدوق في
المقنع فان قدم المتمتع يوم التروية فله ان يتمتع ما بينه وبين الليل فان قدم ليلة عرفة فليس له ان يجعلها (متعة بل يجعلها) حجة مفردة فان دخل المتمتع مكة فنسى ان يطوف بالبيت فعليه ان يطوف
بالبيت وبالصفا والمروة حتى كان ليلة عرفة فقد بطلت متعته يجعلها حجة مفردة وقال الشيخ في [يه] فان دخل مكة يوم عرفة جاز له ان يتحلل ما بينه وبين زوال الشمس فإذا زالت
الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجة مفردة وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج وعن الحلبي وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك
عرفة في اخر وقتها وعن ابن إدريس تبقى المتعة ما لم تفت اضطراري عرفة واستقرب [المص‌] في [المخ] اعتبار اختياري عرفة وقواه الشهيد في [س] والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست