responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 532
معهم وبالعكس يفطر التاسع والعشرين} المراد انه إذا رأى الهلال في أحد البلاد المتقاربة وهي التي لم يختلف مطالعها ولم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد بخلاف تلك المتباعدة وأسنده في المنتهى إلى الشيخ قال في [كره] ما حاصله المعتمد ان حكم المتقاربين كبغداد وكوفة واحد في الصوم والافطار وللمتباعدين كبغداد وخراسان والحجاز والعراق حكم نفسه ونقل عن بعض علمائنا قولا بان حكم البلاد كلها واحد وهو قول [المص‌] في المنتهى أولا وان رجع إلى التفصيل أخيرا واحتمل في [س] ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وان تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع احتج [المص‌] في المنتهى بأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد بالرؤية وفي الباقي بالشهادة فيجب صومه لقوله [تع‌] فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله (ع) فرض الله صوم شهر رمضان وقد ثبت ان هذا اليوم منه ولان شهر رمضان عدة بين هلالين وقد ثبت ان هذا اليوم منه ولان البينة العادلة شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلاد ولأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات لما رواه الشيخ عن ابن مسكان والحلبي جميعا ونقل الرواية السابقة نقله عن أبي الصباح والحلبي واسناده إلى ابن مسكان سهو ونقل [ايض‌] رواية منصور السابقة في ثبوت الهلال بالرؤية ورواية أبي بصير السابقة في رؤية الهلال بالعدلين ووجه الاستدلال به بأنه (ع) علق وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين وهو نص في التعميم قربا وبعدا ثم عقبه بمساواته لغيره من الأمصار ولم يعتبر (ع) القرب في ذلك قال وفي حديث عبد الرحمن بن (أبى عبد الله عن) أبى عبد الله (ع) فان شهد أهل البلد الأخر فاقضه فلم يعتبر القرب [ايض‌] وهذه الرواية نقلها الشيخ عن عبد الرحمن في القوى قال في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال فيمن صام تسعا وعشرين قال إن كان له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما علق (ع) على الشهادة على مصر وهو نكرة شايعة يتناول الجميع على البدل فلا تخصيص في الصلاحية لبعض بالامصار الا بدليل قال والأحاديث كثيرة في وجوب القضاء إذا شهدت البينة بالرؤية ولم يعتبروا قرب البلاد وبعدها وفي هذه الوجوه نظر إما الوجه الأول فلان شهود الشهر يتوقف على كونه شهر رمضان بالنسبة إليه وذلك في محل البحث [مم] ومنه يظهر وجه [الت‌] في الوجه الثاني والثالث واما الرابع فبمنع كلية الكبرى واما الاستناد بالاخبار فلان المتبادر مما علق الوجوب بالرؤية فيها الرؤية في البلد أو ما في حكمه وإن كان [ظ] اللفظ العموم وبالجملة جهة العموم بحسب [الظ] وكون القدر [المقص‌] غالبا المنساق ذهنا بعض ما يشمله اللفظ متعارضا و [ظ] قوله (ع) الا ان يقضى أهل الأمصار يقتضى توقف وجوب القضاء على قضاء أهل الأمصار جميعا بناء على أن الجمع المعرف باللام يقتضى العموم ولا يدل على الاكتفاء بمصر واحد أي مصر كان والعموم في صحيحة هشام غير واضح ورواية عبد الرحمن غير نقى السند ومع ذلك مختصة بالقضاء ولا يشمل الافطار والمساواة بينهما في الحكم غير واضحة وفي مضى رواية عبد الرحمن ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن هلال رمضان ينعم علينا في تسع وعشرين شعبان فقال لا تصمه الا ان تراه فان شهد أهل بلد اخر انهم راوه فاقضه الحديث احتج [المص‌] في [كره] " بما روى عن كريب ان أم الفضل بعثته إلى معوية بالشام قال قدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهل على رمضان فرأينا الهلال ليلة الجمعة (وراه) ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسئلني عبد الله بن عباس وذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رايته قلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلم فلا يزال نصوم حتى يكمل العدة أو نراه فقلت أو لا يكتفى برؤية معوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وبان البلدان المتباعدة يختلف في الرؤية باختلاف المطالع والأرض كرة فجاز ان يرى الهلال في بلد ولا يظهر في اخر وأجاب في المنتهى عن هذه الرواية باحتمال ان ابن عباس لم يعمل بشهادة كريب قال و [الظ] انه [كك] لأنه واحد وعمل معوية ليس حجة لاختلال حاله عنده لانحرافه عن علي (ع) ومحاربته له فلا تعتد بعمله و [ايض‌] فإنه يدل على أنهم لا يفطرون بقول الواحد إما على عدم القضاء فلا [نم] قال [المص] ولو قالوا إن البلاد المباعدة يختلف عروضها فجاز ان يرى الهلال في بعضها دون البعض لكرية الأرض قلنا إن المعمور منها قدر يسير هو الرابع ولا اعتداد به عند السماء وبالجملة ان علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعها في بعضها المتباعد عنه لكرية الأرض لم يتساو حكماهما إما بدون ذلك فالتساوي هو الحق والمسألة عندي محل اشكال لفقد نص واضحة واحتمل الدلالة على حقيقة الحال وينبغي ان لا يترك الاحتياط في أمثال هذه المواضع وينبغي التنبيه على أمور الأول لا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات (ولا منظمات) إلى الرجال وهذا الحكم لا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم انه اجماعي وقد مر ما يدل عليه من جهة النص ويدل عليه [ايض‌] ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولو حصل باخبارهن الشياع الموجب للعلم صح التعويل عليه (الثاني) لا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على [المش‌] بين الأصحاب ونقل الشيخ في [ف] عن شاذ منا العمل بالجدول ونقله [المص‌] في [هي] عن بعض الأصحاب والأول أقرب لما مر ما يدل على (ان طريق ثبوته إما رؤية الهلال أو مضى ثلاثين من شعبان وما يدل على) الظن والتظني لا يكفي احتجوا بقوله [تع‌] وبالنجم هم يهتدون وبان الكواكب والمنازل رجع إليها في القبلة والأوقات وهي أمور شرعية وضعف الحجتين [ظ] قال [المص‌] في [كره] وقد شدد النبي صلى الله عليه وآله في النهى عن سماع كلام المنجم حتى قال (ع) من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل على محمد وفيه [ت‌] لان الامر الجدول متعلق بالحساب المتعلق بالأرصاد ولا تعلق له باحكام المنجمين والمنع متعلق بتصديق المنجم ومعناه من يحكم على الكاينات والحوادث بأوضاع النجوم أو معناه أمر اخر أخص من هذا (الثالث) لا اعتبار بالعدد يعنى عد شعبان ناقصا ابدا وعد رمضان تاما قال في المعتبر ولا بالعدد فان قوما من الحشوية يزعمون أن شهور السنة قسمان ثلاثون يوما وتسعة وعشرون يوما فرمضان لا ينقص ابدا وشعبان لا يتم ابدا محتجين باخبار منسوبة إلى أهل البيت (ع) يصادمها عمل المسلمين والافطار بالرؤية وروايات صريحه لا يتطرق إليها الاحتمال فلا ضرورة إلى ذكرها هذا كلامه ره والذي يدل على ما ذكرناه الأخبار الكثيرة الدالة على أن رمضان يعرضه ما يعرض ساير الشهور وان الصوم لا يجب الا للرؤية والافطار لا يجب الا للرؤية وقال الشيخ في [يب] بعدما روى ما يدل على أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان وانه إذا أفطر للرؤية وإذا صام للرؤية فقد أكمل العدة وان لم يصم الا تسعة وعشرين يوما وان الصوم والفطر للروية واما ما رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين فقال كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص من شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما وليلة ثم مساق عن حذيفة بطريق اخر قريبا منه وبطريق اخر عنه ان رمضان لا ينقص ابدا وبطريق عنه قريبا من الأول وبطريقتين آخرين عنه قريبا من الثاني إلى أن قال وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه أحدهما ان متن هذا الحديث لا يوجد في شئ من الأصول المصنفة وانما هو موجود في الشواذ من الاخبار ومنها ان كتاب حذيفة بن منصور ره عري منه والكتاب معروف [مش] ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه تضمنه كتابه ومنها ان الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني الا ترى ان حذيفة تارة يرويه عن نفسه وتارة يرويه عن معاذ بن كثير إلى أن قال ومنها انه لو سلم عن جميع ما ذكرنا لكان خبرا واحدا لا يوجب علما ولا عملا واخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على [ظ] القران والأخبار المتواترة وذكر بعض التأويلات فيه ثم " روى عن طريق حذيفة عن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) بطريق متعددة ما حاصله ان شهر رمضان ثلاثين وشعبان لا يتم ابدا رووه ببعض الوجوه السابقة وغيرها وقال الصدوق في الفقيه بعد أن روى رواية من طريق حذيفة ورواية شعيب وما رواه

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست