responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 485
حين ظهور الربح وظاهر (س) انه يعتبر من حين الشروع في التكسب حيث قال ولا يعتبر الحول في كل تكسب بل يبتدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم خمس ما فضل واستفادة هذه التفاصيل من النصوص لا تخلو عن اشكال والقول قول المالك المدار في ملكية الكنز مع يمينه إذا اختلف المالك والمستأجر فيها وهو أحد القولين في المسألة اختاره المحقق في المعتبر وقال الشيخ في (ف) قول المستأجر واستقربه المصنف في المختلف واستدل على الأول بان دار المالك كيده فكان القول قوله واستدل على الثاني ان يد المستأجر عليه فكان القول قوله وبان المالك يدعى خلاف الظاهر فان الظاهر أن المالك لا يكرى دارا فيها دفين فكان القول قول الظاهر مع يمينه و يعضده أصالة عدم تقديم وضع الكنز على الإجارة والقول قول المستأجر في قدره وهذا إذا كان المستأجر منكرا للزيادة ولو انعكس كان القول قول المؤجر وتقسيم الخمس ستة أقسام ثلثة للامام وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل والبحث في هذه المسألة في موضعين أحدهما في كيفية القسمة والمشهور بين أصحابنا انه يقسم ستة أقسام كما ذكره المصنف وجعله في المنتهى الأشهر بين الأصحاب ونسبه الشيخ الطبرسي إلى أصحابنا قال وروى ذلك الطبرسي عن علي بن الحسين زين العابدين و محمد بن علي الباقر (ع) ونقل السيد المرتضى وابن زهرة اجماع الفرقة عليه وقال المصنف في المنتهى وقال بعض أصحابنا يقسم خمسة أقسام سهم الله لرسوله (ع) وسهم لذي القربى لهم والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وفي المعتبر فيه روايتان إحديهما كما قلناه وبه قال أبو العالية الرياحي والاخرى يقسم خمسة أقسام وبه قال الشافعي وأبو حنيفة سهم الرسول ومصرفه المصالح وسهم لذي القربى مصرفه فيهم والثلاثة الأخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل من المسلمين كافة وقال مالك خمس الغنيمة مفوض إلى اجتهاد الامام يصرفه فيمن شاء وقال أبو حنيفة يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله سهمه وسهم ذي القربى ويبقى الثلاثة الأخرى يقسم فيهم انتهى حجة القول الأول وجوه منها قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فان اللام للملك أو الاختصاص والعطف بالواو يقتضى التشريك فيجب صرفه في الأصناف الستة وفيه ان صرفه في الأصناف لا يقتضى الانقسام باقسام الستة ومنها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) في قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال خمس الله للامام وخمس الرسول للامام وخمس ذي القربى لقرابة الامام واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم وعن أحمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولاركاب الا ان أصحابنا يأبونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملتهم عليه النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان بسهم له خاصة وليس لا حد فيه شئ الا ما أعطاه هو منه وبطون الأودية ورؤس الجبال والموات كلها هي له خاصة وهو قوله تعالى يسئلونك عن الأنفال ان يعطهم منه قال الأنفال لله وللرسول وليس هو يسئلونك عن الأنفال وما كان من فئ القربى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى واما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم لله وسهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله (ص) أحق به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصه والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا يحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل (كذلك) يلزمه النقصان وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (ع) قال الخمس من خمسة أشياء من الغنايم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله واولى الامر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثه وله ثلثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا ونصف الباقي الخمس بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شئ فهو للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق عن عنده بقدر يستغنون وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم عن صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله فقال وانذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد يحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهى فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه فان بقى بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولى ذلك وان لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب ان يدعهم في ديارهم ولم يهاجروا على أنه ان دهم رسول الله من عدوه وهم ان يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم والأرضون الذي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويجيبها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف أو الثلث والثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم فإذا اخرج منها ما اخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقى سيحا ونصف العشر مما سقى من الدوالي والنواضح فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهه الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يموتهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعده ما بقى من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم انصبا وهم على قدر ما صالحهم عليه ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الأنفال والانفال كل ارض خربة قد باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا واعطوا بأيديهم على غير قتال وله روس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل ارض لا رب لها وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له وقال الله تعالى

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست