responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 482
فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك يقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات تعرف ان حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون فقال ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم وهذا الحديث وان لم يكن على أحد الوصفين فلطريقه جودة يقويها ايراده في كتاب من لا يحضره الفقيه ورواه الشيخ أيضا باسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب وساق الحديث إلى أن قال فقال أبو عبد الله (ع) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم وضعف هذا الطريق ظاهر على المشهور من حال ابن سنان لكن في رواية أبي جعفر (ع) له نوع جبر يعرفه الممارس انتهى وهو حسن والرواية التي نقلها عن الصدوق ليس في طريقها من يتوقف فيه الا الحكم بن مسكين وهو غير موثق في كتاب الرجال ولا ممدوح الا ان له أصلا يرويه ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عنه وفيه اشعار بحسن حاله كما لا يخفى على الممارس ومنها ما رواه الشيخ عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا وان شيعتنا من ذلك وابائهم في حل ورواه الصدوق في كتاب علل الشرايع في الصحيح وفي المتن لانهم لا يؤدون إلينا حقنا الاوان شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل ولعله الصحيح ومنها ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار في الصحيح قال قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه من اعوزه شئ من حقي فهو في حل ورواها الصدوق عن علي بن مهزيار بأسانيد ثلثه منها الصحيح ومنها ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال إن أمير المؤمنين (ع) حللهم من الخمس يعنى الشيعة ليطيب مولدهم ومنها ما رواه الشيخ في (عن) ضريس الكناني في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) أتدري من أين دخل على الناس الزنا فقلت لا أدرى فقال من قبل خمسنا أهل البيت الا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم ومنها ما رواه الكليني عن ضريس الكناني باسناد حسن بأدنى تفاوت في المتن ومنها ما رواه الشيخ عن الفضيل في الحسن بالوشاء عن أبي عبد الله (ع) قال من وجد برد حبنا على كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله (ع) قال أمير المؤمنين (ع) لفاطمة أحلى نصيبك من الفئ لاباء شيعتنا ليطيبوا (ثم قال أبو عبد الله (ع) انما أحللنا أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا) وعن عمرو ابن يزيد في الصحيح قال رأيت سألت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله (ع) مالا في تلك السنة فردة عليه فقلت له لم أرد عليك أبو عبد الله (ع) المال المال الذي حملته إليه فقال اني قلت له حين حملت إليه المال اني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت ان احبسها عنك أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا فقال وما لنا من الأرض وما اخرج الله منها الا الخمس يا سألت أبا سيار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا قال قلت له إذا احمل إليك المال كله فقال لي يا سألت أبا سيار قد طيبناه لك وحللنا لك منه فقم إليك مالك وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ويحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيهم طبق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في أيدي سواهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة وروى الكليني هذا الحديث عن عمرو بن يزيد في الصحيح وزاد في اخره قال عمرو بن يزيد فقال لي أبو سيار ما ارى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري الا من طيبوا له ذلك ومسمع هذا ممدوح ومنها ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي وما رواه الشيخ عنه في الضعيف عن أحدهما (ع) قال إن أشد ما فيه يوم القيمة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي قد طيبنا ذلك لشيعتنا ليطيب ولادتهم ولتزكوا ولادتهم ومنها ما رواه الشيخ عن أبي سلمه سالم بن مكرم في الحسن بالوشا وفي سالم اختلاف ولعله ثقة أرجح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رجل وانا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله (ع) فقال له رجل ليس يسئلك ان يعترض الطريق انما سئلك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيته فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيمة فهو لهم حلال إما والله لا يحل الا لمن حللنا له ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق وعن داود بن كثير الرقي باسناد فيه جهالة وفي داود اختلاف عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا ان أحللنا شيعتنا من ذلك ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن داود ورواه في كتاب العلل بالاسناد المذكور وعن الحرث بن المغيرة النضري في القوى قال دخلت على أبي جعفر (ع) فجلست عنده فاذن بخية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجاء على ركبتيه ثم قال جعلت فداك اني أريد ان سألك عن مسألة والله ما أريد بها الافكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال يا بخية سلني فلا تسئلني اليوم عن شئ الا أجزتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال يا بخية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال و لنا صفو المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيمة بظلمنا أهل البيت وان الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيمة بظلمنا أهل البيت فقال بخية انا لله وانا إليه راجعون ثلث مرات هلكنا ورب الكعبة قال فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم افهم منه شيئا الا سمعناه في اخر دعائه وهو يقول اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ثم قال ثم اقبل إلينا بوجهه فقال يا بخية ما على فطرة إبراهيم (ع) غيرنا وغير شيعتنا وعن معاذ بن كثير بياع الأكسية في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على ذي كنز كنزه حتى يأتوا به يستعين وبه عن علي بن مهزيار في الضعيف قال كتبت يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج فكتب (ع) ليس عليه الخمس ومنها ما رواه الكليني عن عبد العزيز بن نافع في الضعيف قال طلبنا الاذن عن (على) أبي عبد الله (ع) وارسلنا إليه فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت انا ورجل معي فقلت لرجل أحب ان تستأذنه بالمسألة فقال نعم فقال له جعلت فداك ان أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم ان يحرموا ولا يحللوا ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير وانما ذلك لكم فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما انا فيه فقال له أنت في حل مما كان ذلك وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك ومنها ما رواه الصدوق في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام الكليني قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل إلى كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (ع) إما ما سئلت عنه إلى أن قال واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله فإنما يأكل النيران واما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا ليطيب ولادتهم ولا تخبث ورواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج معلقا عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب ومنها ما رواه الكليني عن حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (ع) قال الخمس من خمسة أشياء من الغنايم ومن الغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة الحديث ورواه الشيخ بطريق اخر عن حماد عن بعض أصحابنا واعلم أن بعض هذه الروايات يدل على الترخيص في خمس الأرباح وبعضها يدل على التحليل والترخيص من مطلق الخمس وسيجيئ زيادة الكلام في تحقيق ذلك ومن الاخبار ما يدل على عدم التحليل والترخيص فيما رواه الشيخ معلقا عن محمد بن يزيد الطبرسي وهو غير مذكور في كتب الرجال قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالى أبى الحسن الرضا (ع) يسئله الاذن في الخمس فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العذاب لا يحل مال الا من وجه أحله الله وان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشترى من اعراضنا مما يخاف سطوته فلا تزوده عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لا نفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي الله بما عاهد عليه وليس المسلم من أجاب باللسان و

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست