responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 396
الصفوف على المشهور بين الأصحاب ونقل بعضهم الاجماع عليه نقله المصنف وغيره وحكى عن ابن الجنيد انه منع عن ذلك والأول أقرب لنا على رجحان تركها ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك ان تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف ونمشي منحرفا حتى يتم الصف وعن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) قال رسول الله (ص) لا تكونن في العيكل قلت وما العيكل قال إن يصلي خلف الصفوف وحدك وعنه عن أبيه عن ابائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سواق بين صفوفكم وما زاد (وحاذوا) بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان ويؤيده ما دل على أنه يكبر ويمشي حتى يلحق بالصفوف إذ الظاهر أن اللحوق بالصفوف الدخول فيها روى الشيخ عن معاوية بن وهب في الصحيح قال رأيت أبا عبد الله (ع) يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف وعلى الجواز ما رواه الشيخ عن أبي الصباح باسناد فيه اشتراك قال سألنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقوم في الصف وحده قال لا باس انما يبدو واحد بعد واحد احتج ابن الجنيد برواية السكوني السابقة وبما روى من طريق العامة ان النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره ان يعيد الصلاة والجواب بعد التنزل عن استضعاف السند انهما محمولان على الكراهة جمعا بين الأدلة ولا كراهة في القيام وحده إذا كان الصف متضايقا لما رواه الشيخ عن سعيد بن عبد الله الأعرج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا باهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له فقال نعم لا باس به والأولى وقوفه بحذاء الامام لرواية سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته قال نعم لا باس يقوم بحذاء الامام ولو وجد المصلي خللا في صف فله السعي إليه ولا كراهة في خرق الصفوف لانهم قصروا حيث تركوا تلك الخلل نعم لو أمكن الوصول إليه بدون خرق الصف لا يبعد ان يكون أولي ولا كراهة في وقوف المراة وحدها إذا لم يكن لها نساء بل يستحب لها ذلك ويكره أيضا تمكين الصبيان من الصف الأول بل يكره تقديم غير أولي الفضل من الصف الأول ويكره لهم أيضا ويكره أيضا التنقل بعد قد قامت الصلاة على المشهور بين الأصحاب ونقل عن الشيخ في النهاية وابن حمزة انهما منعا من ذلك قال في الذكرى وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها والأول أقرب لما رواه الشيخ وابن بابويه عن عمر بن يزيد في الصحيح انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال له ان الناس يختلفون في الإقامة قال الإقامة التي تصلي معهم ويؤيد الامر بالقيام إلى الصلاة عند سماع قد قامت وقد تعلل الكراهة المذكورة بان فيه تشاغل بالمرجوح عن الراجح وفيه تأمل ويكره أيضا القراءة خلف المرضى إذا لم يسمع صوت الامام ولا همهمته فيستحب له القراءة حينئذ على رأى اختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلافا كثيرا حتى قال الشارح الفاضل انه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ في هذه المسألة من الأقوال ولنذكر نبذة من الأقوال الذي وصل إلى في هذه المسألة قال أبو جعفر بن بابويه في المقنع واعلم أن على القوم في الركعتين الأوليين ان يستمعا إلى قرائة الامام وإذا كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا وعليهم في الركعتين الافرادين ان يسبحوا وقال المرتضى لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والاخفات الا ان يكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرء كل واحد لنفسه وهذا أشهر الروايات وروى أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الامام ويلزمه القراءة فيما يخافت فيه الامام وروى أنه بالخيار فيما يخافت فيه واما الأخيرتان فالأولى ان يقرء المأموم أو يسبح فيهما وروى أنه ليس عليه ذلك وقال الشيخ في النهاية إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأ ان خلفه جهرة أو اخفاتية بل تسبح مع نفسك وتحمد الله وإن كانت جهرية فانصت للقراءة فان خفى عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك وان سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك ان لا تقرأ وأنت مخير في القراءة ويستحب ان يقرء الحمد وحدها فيما لا يجهر الامام بالقراءة فيهما وان لم تقرأها فليس عليك شئ وقال ابن البراج ومتى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهر وقرء فلا يقرا المأموم بل يسمع قراءته وإن كان لا يستمع قراءته كان مخيرا بين القراءة وتركها وإن كانت صلاة اخفات استحب للمأموم ان يقرء فاتحة الكتاب وحدها وبعدها ويجوز ان يسبح الله ويحمده وقال أبو الصلاح ولا تقرأ خلفه في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة الا ان يكون بحيث لا تسمع قرأته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرء وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح والقراءة أفضل وقال ابن حمزة فالواجب أربعة أشياء وعد منها الانصات لقراءته ثم قال وإذا اقتدى بالامام لم يقرء في الأوليين فان جهر الامام وسمع انصت وان خفى عليه قرا وان سمع مثل الهمهمة فهو مخير ان خافت الامام سبح في نفسه وفي الأخيرتين ان قرء كان أفضل من السكوت وقال سلار في قسم المندوب ولا يقرأ المأموم خلف الامام وروى أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب والا ثبت الأول وقال ابن زهرة ويلزم المؤتم ان يقتدي بالامام عرفا وفعلا فلا يقرء في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة الا ان يكون صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة واما الأخريان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد قال في الذكرى وهذه العبارة وعبارة أبي الصلاح يعطي وجوب القراءة أو التسبيح على المؤتم في الأخيرتين وكأنهما اخذاه عن كلام المرتضى وقال ابن إدريس اختلف الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به فروى أنه لا قراءة على المأموم في الأوليين في جميع الركعات والصلاة سواء كانت جهرية أو اخفاتية في أظهر الروايات والذي يقتضي أصول المذهب ان الامام ضامن للقراءة بلا خلاف وروى أنه لا قراءة على المأموم في الأوليين في جميع الصلوات الجهرية والاخفاتية الا ان يكون صلاة جهر لم يسمع فيها المؤتم قراءة الإمام فيقرء لنفسه وروى أنه ينصت فيما جهر فيه الامام بالقراءة ولا يقرء هو شيئا ويلزمه القراءة فيما خافت وروى أنه بالاخبار فيما خافت فيه الامام فاما الركعتان الأخيرتان فقد روى أنه لا قراءة فيهما ولا تسبيح وروى أنه يقرء فيهما أو يسبح والأول أظهر وقال المحقق ويكره القراءة خلف الإمام في الاخفاتية على الأشهر وفي الجهر لو سمع ولو همهمة ولو لم يسمع قرء وقال يسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء ونقل عن الشيخين انهما قالا لا يجوز ان يقرء المأموم والجهرية إذا سمع قرائة الامام ولو همهمة وقا ل ابن عمه نجيب الدين رواه لا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي فإن لم يسمع وسمع كالهمهمة اجزاءه وجاز ان يقرء وكان في صلاة اخفات سبح مع نفسه وحمد الله وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه وقال المصنف في المختلف ولنورد هيهنا أجود ما بلغنا من الأحاديث وأوضحها طريقا ثم نقل عده من الروايات الآتية ثم قال والأقرب في الجمع بين الاخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة لا الوجوب وتحريم القراءة فيها مع السماع القراءة والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الاخفاتية وقال في التذكرة لا يجب على المأموم القراءة سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية وسواء سمع قراءة الإمام أم لا ولا يستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا أجمع ثم نقل عن الشيخين انه لا يجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة ثم قال ويحتمل الكراهة وقال ولو لم يسمع للقراءة في الجهرية ولا همهمة فالأفضل القراءة ونقل عن الشيخ استحباب قراءة الحمد خاصة في صلاة السر والذي اطلعت عليه في هذا الباب روايات الأول ما رواه ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح ورواه الكليني والشيخ عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا صليت خلف امام مؤتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع الا ان يكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرء الثانية وما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال إما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه واما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان سمع فانصت وان تسمع فاقرا هكذا في الكافي ونقله في التهذيب بتفاوت في المتن الثالثة ما رواه الشيخ وابن بابويه والكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا عن أبي جعفر (ع) انه كان قال أبو جعفر (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول عن قرء خلف امام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة فطرة. الرابعة ما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال وان كنت خلف امام فلا تقران شيئا في الأوليين وانصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فان الله عز وجل يقول للمؤمنين

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست