responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 388
وأصول العقايد المسوغة للنيابة عنه فهي مستندة إليه ولا يبعد ان يقال بعض اعمال الخير الصادرة عن الميت في أيام حياته غير الايمان يمكن ان يكون مستتبعا بالخاصية الغائية عن مداركنا لاشفاق بعض المؤمنين إليه فيفعل الأعمال نيابة عنه فيكون ذلك اثر سعيه ويمكن ان يقال معنى الآية انه ليس للانسان الا ما سعى على سبيل الاستحقاق والاستيجاب ولا ينافي ذلك وصول اثر بعض الأعمال الذي لم يسع في تحصيله إليه على سبيل التطول والتفضل ومن هذا القبيل العفو واثار الشفاعة وغيرهما وقد أجيب عن الخبر أيضا بأنه دال على انقطاع عمله وهذا يصل إليه من عمل غيره وعلى تقدير التنزل عن ذلك كله قلنا الآية والخبر معدولان عن الظاهر اتفاقا ونحن نخصصهما بما خصصناهما به لدليل معارض فيرتكب التخصيص له والحمل على المبالغة للداعي إليه السادس الأكثر على أن القاضي هو الولد الأكبر قال في الذكرى وكأنهم جعلوه بإزاء حبوته وأطلق ابن الجنيد وابن زهرة وليس في الاخبار تخصيص لكن إذ قد عرفت ان الاخبار قاصرة عن الدلالة على الوجوب لم يثبت سوى ما وقع الاتفاق عليه قال في الذكرى القول بعموم كل ولى ذكر أولي جسما تضمنته الروايات السابع قال في الذكرى ظاهرهم ان المقضى عنه الرجل لذكرهم إياه في معرض الحبوة وكلام المحقق مؤذن بالقضاء عن المرأة ولا يخفى ان في أكثر الروايات لفظ الرجل وفي بعضها الميت وليس فيه دلالة على عموم المقضى ولا يبعد القول بالتعميم بناء على أن التخصيص بالرجل في الروايات انما هو في السؤال ولا يقتضي تقييد المطلق الواقع في غيرها ولكن ضعف أدلة الوجوب يقتضي الاقتصار على المتيقن الثامن هل يشترط كمال الولي حال الوفاة قرب الشهيد ذلك نظرا إلى رفع القلم عن الصبي والمجنون والتعليل ضعيف واحتمل الحاق الامر به عند البلوغ نظرا إلى أنه يحبى وانها تلازم القضاء والأولى التعليل بعموم الرواية قال في الذكرى إما السفية وفاسد الرأي فعند الشيخ لا يحبى فيمكن انتفاء القضاء عنه ووجوبه أقرب اخذا بالعموم ومن لم يثبت عنده منع السفيه والفاسد من الحبوة كالمحقق فهو أولي بالحكم بوجوب القضاء عليهما التاسع لا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة فتلزمان معا وقرب في الذكرى وجوب الترتيب بينهما عملا بظاهر الاخبار وفحاويها وما ذكره لم يثبت عندي بل الظاهر عندي عدم وجوب الترتيب للأصل واطلاق الأدلة ولو فاته صلاته بعد التحمل احتمل في الذكرى تقديم الفائت واحتمل تقديم المحتمل ولم يثبت شئ من الاحتمالين بل الظاهر التخيير ولو علم ترتيب الفوائت فهل يجب الترتيب في القضاء فيه وجهان القول بوجوب الترتيب هنا أضعف مستندا من القول بوجوب الترتيب في قضاء الحي واضعف منه القول بوجوب الترتيب عند عدم العلم به وكذا الكلام في قضاء غير الولي تبرعا أو للاستيجار العاشر قال في الذكرى الأقرب انه ليس له الاستيجار لمخاطبته بها والصلاة لا تقبل التحمل عن الحي واحتمل الجواز معللا بان الغرض فعلها عن الميت ويمكن تعليله بان الروايات عامة لان القضاء عنه أعم من المباشرة ويمكن ان يقال المتبادر المباشرة فان قلنا بالجواز وتبرع متبرع أجزأت أيضا عنه الحادي عشر لو مات هذا الولي قال في الذكرى الأقرب ان وليه لا يتحملها لقضية الأصل والاقتصار على المتيقن سواء تركها عمدا أو لعذر وهو حسن وإن كان عموم الروايات يدل على التحمل ان قلنا بدلالتها على الوجوب الثاني عشر لو أوصى الميت بقضاءها عنه بأجرة من ماله أو اسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبي فهل يسقط عن الولي فيه وجهان أقربهما السقوط كما اختاره الشهيد في الذكرى عملا بوجوب العمل بما رسمه الموصي واقتصارا في الوجوب على الولي بالمتيقن الثالث عشر لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولي له ولم يوص الميت فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم الاخراج من ماله للأصل وعن بعض الأصحاب القول بوجوب اخراجها كالحج وصب الاخبار التي لا ولي فيها عليه واحتج أيضا بخبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أباك قال لي من قربها (من الزكاة) فعليه ان يؤديها قال صدق أبي ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها فقلت لا الا ان يكون افاق من يومه فظاهره انه يؤدها بعد موته وهو انما يكون لوليه أو ماله فحيث لا ولي يحمل على المال وهو شامل لحالة الايصاء وغيره الرابع عشر لو أوصى بفعلها من ماله (فان قلنا بوجوبه من ماله) مطلقا كان من الأصل كساير الواجبات المالية والا توقف على الخروج من الثلث أو إجازة الوارث والكافر الأصلي يجب عليه في حال كفره جميع فروع الاسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها لكن لا يصح منه في حال كفره وان أوقعها على الوجه المستجمع لجميع الشرائط والأركان غير الاسلام فان مات على كفره عوقب عليها فان أسلم سقطت عنه وجوب جميع فروع الاسلام على الكافر في حال كفره وعدم صحتها عنه ما دام كافرا متفق عليه بين الأصحاب وذهب بعض العامة إلى أنه غير مكلف بالفروع مطلقا وبعضهم إلى أنه مكلف بالنهي دون الامر والبحث عنه متعلق بفن الأصول والفائدة فيه قليلة وسقوط الفروع بعد الاسلام متفق عليه ويدل عليه الخبر وقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم انما يدل على غفران الذنوب وعدم المؤاخذة بما فعل الكافر أو ترك في حال كفره لا سقوط الأحكام المترتبة عليه مطلقا وحقوق الآدميين مستثنى من ذلك اتفاقا وكذلك حكم الحدث فإنه لا يسقط عنه باسلامه {المقصد الثاني} في صلاة الجماعة وفضلها عظيم قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين والأخبار الدالة على فضلها وذم تاركها كثيرة فعن النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين والفذ بالفاء والذال المعجمة هو الفرد روى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة يكون خمسة وعشرين صلاة وعن زرارة في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يروى الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة فقال صدقوا فقلت الرجلان يكونان جماعة فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام وعن محمد بن عمارة قال أرسلت إلى أبي الحسن الرضا (ع) أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة (فقال الصلاة في جماعة أفضل ويستفاد من هذه الرواية ان الصلاة جماعة) أفضل من الف صلاة لان صلاة في مسجد الكوفة أفضل من الف صلاة على ما دل عليه بعض الروايات وروى الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور بسند معتبر عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد (مع المسلمين) الا من علة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة الا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى امام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته وعن عبد الله بن أبي يعفور أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال هم رسول الله صلى الله عليه وآله باحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فاتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله اني ضرير البصر وربما اسمع النداء ولا أجد من يعودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة وعن زرارة والفضيل في الحسن بإبراهيم بن هاشم قالا قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي فقال الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنه سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له وروى الكليني والشيخ عنه وعن زرارة باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال كنت جالسا عند أبي جعفر (ع) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك اني رجل جار مسجد لقومي فإذا انا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا فقال إما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين (ع) من سمع (النداء) الدعاء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام فلما خرج قلت له جعلت فداك كبر على قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين فقال فضحك (ع) وقال ما أراك بعد الا ههنا يا زرارة فأي علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فاقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال هل حضروا الصلاة فقالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أغياب هم فقالوا لا فقال إما انه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا اي فضل فيهما لأتوهما حبوا وعن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ابطؤا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد ان نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فيحرق عليهم بيوتهم وروى الصدوق في الفقيه باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد الا مريض أو مشغول وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم وقال (ع) من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست