responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 383
بلاد المسلمين أو دعوى النسيان في اخباره عن الاستحلال أو الغفلة أو تأويل الصلاة بالنافلة ونحو ذلك قبل ولو كان التارك المستحل مسلما عقيب كفر اصلى استتيب فان امتنع قتل لان هذا حكم المرتد إذا كان مسلما عن كفر اصلى وهو مرتد بانكاره ما علم من الدين ضرورة وان لم يكن التارك للصلاة مستحلا للترك عزر ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا وقيل في الثالثة حجة الأول ما روى عنهم (ع) ان أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة قال الشيخ وذلك عام في جميع الكبائر وحجة الثاني ما روى الشيخ في الخلاف مرسلا عنهم (ع) ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة والاخذ بالأحوط يقتضي التأخير إلى الرابعة ولا يسقط القضاء عن التارك سواء كان مستحلا أم غيره وسواء قتل أم لا لعموم الأوامر الدالة على وجوب القضاء كقوله من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته خرج عنه الكافر الأصلي بالاتفاق فيبقى غيره داخلا في عموم الحكم وهذا الحكم فيمن تقبل توبته واضح واما من لا تقبل توبته لكون ارتداده عن فطرة فان قتل بقى ذمته الا ان يقضي الولي أو غيره عنه وان لم يقتل لمانع فهل يكون توبته مقبولة باطنا فيما بينه وبين الله المشهور العدم لحكم الشارع بعدم قبولها ظاهرا واجرائه مجري الميت فيما يتعلق بماله ونكاحه وذهب جماعة من المتأخرين إلى قبول توبته باطنا لعموم ما دل على قبول توبة العصاة ولقوله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا أثبت الايمان بعد الكفر وهو شامل للمرتد عن فطرة ولأنهم مكلفون بالعبادات لعموم الأدلة فيلزم صحتها منهم المستلزمة لقبول التوبة باطنا والا يلزم التكليف بما لا يطاق وعدم سقوط القتل وغيره لا يستلزم عدم قبول التوبة باطنا كما لا يخفى وكل من فاتته فريضة سواء كانت يوميه أو غيرها مما يقضي سواء كان فواتها عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة عن الاسلام وجب عليه القضاء لا خلاف بين العلماء في أن من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخل بها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء نقل الاجماع على ذلك جماعة من الأصحاب والذي يدل عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها والأخبار الدالة عليه من طريق الخاصة كثيرة منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور أو نسى صلاة لم يصلها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل أو نهار وعن حماد بن عثمان في الصحيح انه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال فليصل حين يذكر ومنها ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال وساق الكلام إلى أن قال وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ومنها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى الصلاة وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة ومنها حسنة زرارة السابقة في مسألة ترتب الفائتة على الحاضرة وكثير من الأخبار المذكورة هناك والاخبار في هذا الباب كثيرة جدا وفيما ذكرناه كفاية ومقتضى هذه الأخبار عدم الفرق بين ان يكون النوم بفعله أم لا ولابين ان يكون النوم على خلاف العادة أم لا وقال الشهيد في الذكرى ولو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالإعادة وقد نبه عليه في المبسوط والحجة على ما ذكره غير واضح وكذا يجب القضاء لو فاتته بسبب شرب مسكر أو مرقد لعموم ما دل على وجوب قضاء الفائت أسنده في الذكرى إلى الأصحاب واستدل عليه بعضهم بصحيحة زرارة السابقة نظرا إلى أن ثبوت الحكم في النوم يقتضي ثبوته ههنا بطريق أولي وفيه تأمل واستثنى جماعة من متأخري الأصحاب عن الموجب للقضاء السكر الذي يكون الشارب غير عالم به أو أكره عليه أو اضطر إليه لحاجة ودليل هذا الاستثناء غير واضح بل عموم دليل الحكم يقتضي انسحابه ههنا وكذا يجب قضاء ما فات في زمان ردته لعموم كثير من النصوص ونقل في المنتهى الاجماع عليه وهذا الحكم أعني وجوب القضاء على كل من فاتته فريضة ثابت على كل حال الا ان تفوت الفريضة بصغر أو جنون هذا اجماعي نقل الاجماع عليه جماعة واستدل عليه بقوله (ع) رفع القلم عن ثلاثة وعد الصبي والمجنون والنائم وهو استدلال ضعيف جدا وذكر الشارح الفاضل انه يجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله والأوجب القضاء كالسكران وفيه تردد أو اغماء وإن كان يتناول الغداء اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب القضاء على المغمى عليه وذهب الصدوق في المقنع إلى أنه يقضي ما فاته وحكى عن بعض الأصحاب انه يقضي اخر أيام افاقته ان افاق نهارا أو اخر ليلته ان افاق ليلا والأول أقرب لما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح في الصحيح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه قال لا الا الصلاة التي افاق فيها وعن حفص في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يقضي الصلاة التي افاق فيها وعن علي بن مهزيار في الصحيح قال سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وعن أبي بصير في الصحيح عندي عن أحدهما (ع) قال سألته عن المريض يغمى عليه ثم يضيق كيف يقضي صلاته قال يقضي الصلاة التي أدرك وقتها وعن أبي أيوب باسناد فيه توقف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم افاق أيصلي ما فاته قال لا شئ عليه وفي الحسن عن معمر بن عمر وهو مجهول قال سألت أبا جعفر (ع) عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه قال لا وفي الصحيح إلى علي بن محمد بن سليمان وهو مجهول قال كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري (ع) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وروى الكليني باسناد ظاهر كونه صحيحا عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض قال لا يقضي واما ما رواه الشيخ عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضى ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المغمى عليه قال يقضي كل ما فاته وعن رفاعة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال يقضيها كلها ان أمر الصلاة شديد فمحمول على الاستحباب كما ذكره الشيخ في كتابي الاخبار جمعا بين الأدلة واما ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن المريض يغمى عليه قال إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن وعن حفص في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المغمى عليه قال فقال يقضي صلاة يوم وعن العلا بن الفضيل في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال إن افاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه ان يقضي الا اخر أيامه ان افاق قبل غروب الشمس وعن عبد الله بن محمد قال كتبت إليه جعلت فداك روى عن أبي عبد الله (ع) في المريض يغمى عليه أياما فقال بعضهم يقضي صلاة اليوم الذي افاق فيه وقال بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك وقال بعضهم انه لاقضاء عليه فكتب يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه فالكل محمول على الاستحباب مع أن الرواية الأخيرة يمكن حملها على قضاء الصلاة التي أدرك وقتها وهو ظاهر رواية العلا ويمكن حمل رواية حفص عليه واعلم أن ظاهر الأدلة عدم الفرق بين ان يكون الاغماء من غير فعله أم لا وذكر الشهيد انه لو أغمي بفعله وجب عليه القضاء وأسنده إلى الأصحاب والحجة عليه غير واضحة أو حيض أو نفاس هذا الحكم اتفاقي وقد مر في محله ولافرق بين ان يكون سببهما من الله تعالى أو من قبل المرأة أو كفر أصلي لا عارضي كالمرتد وسقوط القضاء عن الكافر الأصلي بعد اسلامه موضع وفاق ويدل عليه الآية والخبر ولا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من فرق المسلمين ولا غيرهم من المخالفين بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار إذا فاتتهم وأما إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء إما الأول فلعموم الأدلة الدالة على وجوب القضاء الفائت الشامل لمحل البحث وخروج الكافر الأصلي بدليل مختص به غير منسحب في غيره واما الثاني فللاخبار المستفيضة الدالة على ذلك منها ما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج وهو لم (لا) يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام إذ (أو) قد قضى فريضة (فقال قد قضى فريضة) ولو حج لكان أحب إلي قال وسألته (ع) عن رجل وهو في بعض هذه (أصاب)

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست