responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 382
عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبيرا وتسبيح فقال لا انهما سجدتان فقط وإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين وعلى تقدير وجوب الذكر هل يتعين فيه ما ذكر قال الجماعة من الأصحاب نعم والأشبه لا وهو قول الشيخ نظرا إلى اطلاق الأدلة ويتشهد بعد ذلك تشهدا خفيفا ويسلم وجوب التشهد والتسليم بعدهما هو المشهور بين الأصحاب وقال المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى انه قول علمائنا أجمع وقال المصنف في المختلف الأقرب عندي ان ذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لاغير حجة الأول على وجوب التشهد قول الصادق (ع) في صحيحة الحلبي السابقة ويسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهد فيهما تشهدا خفيفا وعلى وجوب التسليم قوله (ع) في صحيحة ابن سنان إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ويدل على التشهد فيهما موثقة أبي بصير ورواية ابن مسكان السابقتان عند شرح قول المصنف ولو ذكر السجدة أو التشهد وصحيحة علي بن يقطين وحسنة سهل السابقتان عند شرح قول المصنف وكذا إذا لم يعلم كم صلى وحجة الثاني رواية عمار السابقة مضافا إلى أصل البراءة ويدل عليه اطلاق الامر بالسجود في كثير من الاخبار من غير تعرض لذكر التشهد والتسليم ويؤيده انتفاء الامر بالتسليم في الرواية الأولى والتشهد في الثانية مع ورود الخبرين في مقام البيان فيحصل الجمع بين الاخبار بحمل ما دل على التشهد والتسليم على الاستحباب فاذن قول المصنف في خلاف قوى والمراد بالتشهد الخفيف ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقيل يجب فيهما التشهد المعهود (فيهما) في الصلاة والظاهر من التسليم ما ينصرف به في الصلاة وذكر أبو الصلاح انه ينصرف بالتسليم على محمد صلى الله عليه وآله ويجب فيهما النية على ما ذكره جماعة من الأصحاب والظاهر أنه لا يعتبر فيهما تعيين السبب لحصول الامتثال بدونه وأوجبه الشهيد في الذكرى وقيل يجب ان تعدد السبب على القول بتعددهما بتعدده ويتفرع على الخلاف في هذه المسألة ما لو ظن سهوه كلاما فسجد له فتبين انه كان نسيان سجدة فعلى القول بوجوب تعيين السبب يجب الإعادة كما قاله الشهيد في الذكرى والظاهر أنه يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لأنه المتبادر المنساق إلى الذهن مضافا إلى توقف اليقين بالامتثال عليه وفي وجوب الطهارة والاستقبال والستر قولان والأحوط الوجوب وقال الشيخ في المبسوط فإذا أراد ان يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وكلامه يحتمل الاستحباب والوجوب وصرح جماعة من الأصحاب بالاستحباب محتجين برواية عمار السابقة وهي مختصة بالاستحباب للامام فروع الأول يجب المبادرة إليهما قبل فعل المنافي عند الأصحاب وفي كثير من الأخبار السابقة إشارة إليه منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور وحسنة الحلبي السابقتان عند شرح قول المصنف وكذا العكس وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور وحسنة الحسين بن العلا السابقات عند شرح قول المصنف ولو ذكر السجدة أو التشهد حيث قيد فيها بحال الجلوس قبل التكلم لكن روى الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع قال لا يسجد سجدتي السهو حتى يطلع الشمس ويذهب شعاعها ولو نسيهما اتى بهما متى ذكر لاطلاق الامر المقتضي لوجوب الامتثال وروى الشيخ عن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن الرجل إذا سهى في الصلاة فينسى ان يسجد سجدتي السهو قال يسجدهما متى ذكر ولو اهملهما عمدا فأكثر الأصحاب على أنه لا يبطل الصلاة استنادا إلى أن المستفاد من الأدلة وجوبهما لاشتراط صحة الصلاة بهما نعم يجب عليه الاتيان بهما ولو طالت المدة عندهم وذهب الشيخ في الخلاف إلى اشتراط صحة الصلاة بهما وهو أحوط وتحقيق الامر يبنى على أن الصلاة اسم للأركان مطلقا أو مقيدا باستجماعها شرائط الصحة وعلى الأول يقوى الأول وعلى الثاني الثاني لتوقف اليقين بالبرائة عليه الثاني لو جلس في موضع قيام ناسيا ولما يتشهد كالأولى والثالثة صرف إلى جلسة الاستراحة ولا سجود عليه على الظاهر وان تشهد وجب السجود للتشهد على القول بوجوب السجود له لا للجلوس على الأقرب وفي الخلاف إن كان الجلوس بقدر الاستراحة ولم يتشهد فلا سجود عليه وان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة والنقيصة وفي المختلف ان جلس ليتشهد ولم يتشهد فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود قال في الذكرى في وجوب السجود للزائد على (عن) قدرها للتشهد اشكال لان جلسة الاستراحة لاقدر لها بل يجوز تطويلها وتركها فان صرف الجلوس للتشهد إليها فلا يضر طولها وان لم يصرف لم ينفع قصرها في سقوط سجود السهو وهو متجه الثالث لو تعدد ما يوجب السجدتين فالظاهر التداخل واختاره الشيخ في المبسوط وجعل التعدد أحوط وذهب المصنف وجماعة من أصحابنا المتأخرين إلى عدم التداخل مطلقا وذهب ابن إدريس إلى التداخل ان اتحد الجنس والا فلا لنا ان الامر مطلق فيحصل الامتثال بفرد واحد من المأمور به فإنهم (ع) قالوا إذا تكلم سجد للسهو وإذا سلم في غير موضعه سجد للسهو وليس في أحد النصين تقييد للسجود بكونه سجودا مغايرا لسجود يتدارك به خلل اخر بل النص مطلق فيحصل امتثال كل من التكليفين بكل ما كان فردا للسجود واحتج المصنف في المختلف على ما اختاره بتعليل عقلي ضعيف واحتج الشهيد في الذكرى بقيام السبب واشتغال الذمة وبما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لكل سهو سجدتان والجواب عن الأول قد ظهر بما ذكرنا وعن الثاني انه ليس في الخبر ان لكل سهو سجدتان على حدة فلا ينفع وقال ابن إدريس ان تجانس اكتفى بالسجدتين لعدم الدليل ولقولهم (ع) من تكلم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو ولم يقولوا دفعة واحدة أو دفعات فاما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الاتيان عن كل جنس بسجدتي السهو لعدم الدليل على تداخل الأجناس بل الواجب اعطاء كل جنس ما يتناوله اللفظ لأنه قد تكلم وقام في حال قعود وقالوا (ع) من تكلم يجب عليه سجدتا السهو ومن قام في حال قعود يجب عليه سجدتا السهو وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الامر ولا دليل على التداخل لان الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف محقق وجوابه ظاهر مما حققنا قال الشهيد في الذكرى بعد اختياره عدم التداخل مطلقا لو نسى القراءة مثلا لم يجب عليه لكل حرف ينسى سجدتان وإن كان لو انفرد لأوجب ذلك لان اسم القراءة يشملها ولو نسيها في الركعات نسيانا مستمرا لاتذكر فيه فالظاهر أنها سبب واحد ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان فالأقرب تعدد السبب وكذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يذكر (يتذكر) النسيان فكلام واحد ولو ذكر تعدد انتهى الرابع قال الشهيد في الذكرى ينبغي ترتيبه بترتيب الأسباب ولو كان هناك ما يقضي من الأجزاء قدمه على سجدتي السهو وجوبا على الأقوى ولو تكلم ونسى سجدة سجدها أولا ثم سجد لسهوها وإن كان متأخرا عن الكلام لارتباطه بها ويحتمل تقديم سجود الكلام لتقدم سببه ولو نسى سجدات اتى بها متتاليا وسجد للسهو بعدها وليس له ان يخلله بينها على الأقرب صونا للصلاة عن الأجنبي انتهى كلامه ولي في هذه الأحكام تأمل فائدة روى الكليني وابن بابويه عن السكوني في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال اتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أشكو إليك ما القى من الوسوسة في صلوتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان فقال إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنك تنحره وتطرده وروى الصدوق في الفقيه عن عمر بن يزيد في الصحيح أنه قال شكوت إلى أبي عبد الله (ع) السهو في المغرب فقال صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ففعلت ذلك فذهب عني وروى عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله (ع) قال اتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله لقيت من وسوسة صدري شدة وانا رجل معيل مدين محوج فقال له كرر هذه الكلمات توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا قال فلم يلبث ان عاد إليه فقال يا رسول الله اذهب الله عني وسوسة صدري وقضى ديني ووسع رزقي خاتمة من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا اي معتقدا حل تركها وكان التارك ممن ولد على الفطرة الاسلامية قتل من غير استتابة لأنه أنكر ما ثبت من الدين ضرورة فيكون مرتدا ومن حكم المرتد انه يقتل إن كان ولد مسلما وفي عدة من الاخبار ان تارك الصلاة كافر من غير تقييد بالاستحلال ولعله محمول على المبالغة وفي حكم ترك الصلاة ترك جزء أو شرط معلوم ثبوته من الدين ضرورة كالركوع والطهارة دون ما ليس كذلك كقرائة الحمد وهذا الحكم مختص بالرجل واما المرأة فلا تقتل بل تستتاب فان أبت تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ولو ادعى المستحل شبهة محتملة كدعوى عدم علمه بالوجوب ممن احتمل ذلك في حقه كالساكن في بادية نائية عن

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست