responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 381
مما يتم به الصلاة سهو ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار باسناد فيه محمد بن عيسى عن يونس قال سألته عن الرجل يسهو فيقوم في موضع قعود أو يقعد في حال قيام قال يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان ولا يخفى ان في تتمة رواية عمار ما يضعف الاحتجاج به حيث قال وعن الرجل إذا أراد ان يقعد فقام ثم ذكر من قبل ان يقوم شيئا أو يحدث شيئا قال ليس عليه سجدتا السهو متى يتكلم بشئ وفي بعض النسخ بدل قوله إن يقوم شيئا ان يقدم شيئا ولا يخفى أيضا ان حسنة إسماعيل بن جابر وصحيحة أبي بصير وصحيحة سليمان بن خالد وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور وحسنة الحلبي السابقات عند شرح قول المصنف وكذا العكس وصحيحتي عبد الله بن أبي يعفور وموثقة عمار وصحيحة الفضيل بن يسار وحسنتي الحسين بن أبي العلا ورواية محمد بن علي الحلبي ورواية محمد بن منصور السابقات عند شرح قول المصنف ولو ذكر السجدة أو التشهد وصحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبيد بن زرارة وموثقة عبيد بن زرارة وموثقة عمار وحسنة الحسين بن أبي العلا ورواية ابن مسلم السابقات عند شرح قول المصنف ولو نقصها أو ما زاد على الركعة سهوا ظاهرها وصريح بعضها ففي سجود السهو في القيام في موضع القعود والجمع بين الاخبار بحمل (يحمل) ما دل على السجود على الاستحباب متجز (مجز) والاحتياط في السجود وعارض المحقق رواية عمار المذكورة في الاحتجاج على الوجوب بما رواه سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال من حفظ سهوه قائمة (فأتمه) فليس عليه سجدتا السهو ورد هذا الخبر الكليني في الصحيح عن عثمان بن عيسى عن سماعة بزيادة قوله انما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص فيها الخامسة ذهب المصنف إلى وجوب السهو زيادة أو نقيصه وهذا القول نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب حيث قال واما سجدتا السهو فلا تجتاز الا في أربعة مواضع وعد المواضع ثم قال فاما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الانسان فلا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا زيادة كان أو نقصانا متحققة كانت أو متوهمة وعلى كل حال قال وفي أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة قال في الدروس ولم نظفر بقائل ولا بمأخذه وبالجملة هذا القول خلاف المشهور بين الأصحاب ولعل مستنده ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن سفين بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال يسجد سجد السهو في كل زيادة يدخل عليك أو نقصان وفي الرواية خلل من حيث الارسال وجهالة الراوي الا ان الصحيحة إلى ابن أبي عمير يجبر هذا الضعف واستدل عليه أيضا بصحيحة الحلبي المذكورة في المسألة الثالثة وجه الاستدلال إذا وجب الشك في الزيادة والنقيضة ففي صورة اليقين أولا ويرد عليه ان الرواية الأولى محمولة على الاستحباب جمعا بين الاخبار و الثانية غير دالة على المدعا وما ذكر من الأولوية ممنوع على أن احتمال الاختصاص بالشك في الركعات فيها غير بعيد ويدل على انتفاء الوجوب لكل زيادة أو نقيضه جميع الأخبار التي استدللنا بها على عدم وجوب سجود السهو في المسائل المذكورة في شرح هذا المقام ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة وموثقة زرارة ابن حازم ورواية معاوية بن عمار وموثقة أبي بصير وموثقة سماعة المذكورات في مسألة نسيان القراءة وصحيحة زرارة المذكورتان في مسألة الجهر والاخفات ورواية عبد الله القداح ورواية علي بن يقطين المذكورة في نسيان ذكر الركوع والاستدلال ببعض هذه الأخبار باعتبار صراحته في المطلوب وببعضها باعتبار عمومه واطلاقه وببعضها باعتبار السكوت عن ذكر السجدة في مقام البيان فتدبر فيها السادسة ذهب المصنف إلى وجوب سجدتا السهو لكل شك في زيادة أو نقيصة وهو ظاهر ما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب وكلام ابن بابويه في الفقيه يحتمله حيث قال ولا يجب سجدتا السهو الاعلى من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهد أو لم يدر زاد أم نقص ويحتمل ان يكون مراده زيادة الركعة أو نقصانها وتبع المصنف الشارح الفاضل والمشهور بين الأصحاب عدم الوجوب في الصورة المذكورة واحتج المصنف بصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي السابقة عن قريب وبما رواه ابن بابويه عن الفضيل بن يسار باسناد ظاهره الصحة انه سئل أبا عبد الله (ع) عن السهو فقال من يحفظ سهوه قائمه فليس عليه سجدتا السهو وانما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منا وله الاستدلال بحسنة زرارة السابقة عن قريب وما رواه الشيخ والكليني عن سماعة في الموثق قال قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وانما السهو على على من لم يدر أزاد أم نقص منها والجواب ان هذه الأخبار محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويحتمل ان يكون المراد بالزيادة والنقصان المذكورتين فيها زيادة الركعة ونقصانها ويدل على عدم الوجوب بالشك في الزيادة والنقصان مطلقا الأخبار المذكورة عند شرح قول المصنف وان شك بعد انتقاله فلا التفات والاخبار المذكورة عند شرح قول المصنف ولو شك في شئ من الافعال سيما حسنة الحلبي ويدل عليه أيضا الأخبار السابقة المذكورة في مواضع الاحتياط فإنها خالية عن ذكر سجود السهو في مواضع البيان فاذن الترجيح للمشهور السابقة ذكر الشيخ المفيد في الرسالة اخرية فيما يوجب سجود السهو ان لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا ولم يتيقن ذلك وكان الشك فيه حاصلا بعد تقضي وقته وهو في الصلاة وتحقيق الامر في ذلك يستفاد مما حققناه وهما اي سجدتا السهو سجدتان بعد الصلاة المشهور بين الأصحاب ان محل السجدتين بعد التسليم ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب انهما ان كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم وان كانتا (للنقصان فمحلهما) محلهما قبله ونسبه في المعتبر إلى قوم من أصحابنا وهو قول ابن الجنيد على ما في المختلف ونقل في الذكرى كلام ابن الجنيد ثم قال وليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب ان ابن الجنيد قائل بالتفصيل نعم هو مذهب أبي حنيفة من العامة ونقل المحقق في الشرائع قولا بان محلهما قبل التسليم مطلقا ولم أظفر بقائله ويدل على القول الأول رويات كثيرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة أبي بصير السابقات في المسألة المتقدمة وصحيحة سليمان بن خالد وحسنة الحلبي السابقتين عند شرح قول المصنف وكذا العكس وحسنة الفضيل بن يسار السابقة عند شرح قول المصنف ولو ذكر السجدة والتشهد واختصاص أكثر هذه الأخبار بخصوص بعض المواد لا ينافي صحة الاستدلال بها على التعميم بمعونة عدم القائل بالفضل ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون القداح في الموثق بالحسن بن فضال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) قال سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ورواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) ويدل على أنهما بعد الفراغ عن الصلاة صحيحة عبد الله بن أبي يعفور السابقة عند شرح قول المصنف وكذا العكس وصحيحة ابن أبي يعفور وحسنة الحسين بن أبي العلا السابقة عند شرح قول المصنف ولو ذكر السجدة أو التشهد ويتجه الاستدلال بهذه الاخبار الأربعة على أن محلهما بعد التسليم بناء على وجوب التسليم ودخوله في الصلاة ويدل على القول الثاني ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح قال قال الرضا (ع) في سجدتي السهو إذا أنقصت قبل التسليم وإذا زادت بعده وما رواه الصدوق عن صفوان بن مهران الجمال باسناد ظاهر الصحة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن سجدتي السهو فقال إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده قال الصدوق انى افتى به في حال التقية ولعل مستند القول الثالث ما رواه الشيخ عن ابن الجارود في الضعيف قال قلت لأبي جعفر (ع) متى اسجد سجدتي السهو قال قبل التسليم فإنك إذا سلمت بعد ذهبت مر من صلاتك ونقل الشيخ روايتي سعد وأبي الجارود وحملها على التقية ونقل عن ابن بابويه أنه قال انما افتى بهما في حال التقية ويمكن الجمع بين الاخبار بالتخيير أيضا الا ان الترجيح للتأويل المذكور ويجب ان يفصل بينهما بجلسة لتحقق التلبية ويقول فيهما بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته روى الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال يقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وال محمد قال وسمعت مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ورواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم وفيه بدل قوله وصلى الله اللهم صل وفاقا لبعض نسخ الفقيه وروى الشيخ عن عبيد الله الحلبي في الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في سجدتي السهو إلى اخر ما نقل الصدوق لكن فيه والسلام عليك بإضافة الواو والظاهر اجزاء الكل واستضعف المحقق هذه الرواية من حيث تضمنها وقوع السهو من الإمام قال المحقق ثم لو سلمناه لما وجب فيها ما سمعه لاحتمال ان يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم وأجيب عن الأول بان سماع ذلك من الامام لا يستلزم وقوع السهو منه لجواز كونه اخبارا عما يقال فيهما بل الظاهر أن ذلك هو المراد من الرواية كما يدل عليه العبارة المنقولة في الفقيه والكافي واعلم أنه لا ريب في اجزاء ما ذكر من الذكر وهل يجب فيهما الذكر مطلقا المشهور نعم خلافا للمحقق في المعتبر بالمصنف في المنتهى وهو لا يخلو عن قوة نظرا إلى اطلاق (الا) السجود، (من غير تعرض للذكر في مقام البيان الا ان يقال المتبادر من الامر بالسجود السجود المعهود في الصلاة المتضمنة للذكر ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه)

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست