responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 345
قال ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس ردائة وأن يكون في قميصه حتى يعرف ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله قميصه في جنازة سعد الخبر وروى أنه لما مات إسماعيل خرج أبو عبد الله (ع) بلا حذاء ورداء وروى ذلك الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن القاسم بن محمد عن الحسين بن عثمان وعن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي لصاحب المصيبة ان يضع رداءه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة ولا ينبغي ذلك لغير صاحب المصيبة لما رواه ابن بابويه عن الصادق (ع) قال ملعون ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره ولعل المراد تغيير وضعه بوضع ردائه قصد إلى ذلك ويجوز البكاء على الميت والظاهر أنه لا خلاف فيه ويدل عليه الاخبار وكذا الندبة وهو عد محاسن الميت وما (يحصل) به الحزن عليه وبالحق جائز وبالباطل حرام والظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك والاخبار داله عليه من طريق العامة والخاصة ويستحب ان يصنع طعام لصاحب المصيبة ويبعث به إليهم قال في المنتهى وهو وفاق العلماء لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لآل جعفر وهو مروي في الكافي عن هشام بن سالم في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي لجيران صاحب المصيبة ان يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام والظاهر كراهية اكل الطعام (عندهم) وعن الصادق (ع) الاكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهلية والسنة البعث إليهم قال في الذكرى لو أوصى الميت بذلك نفذت وصيته لأنه نوع من أنواع البر ويلحقه ثوابه بعد موته ويستحب الصبر على المصائب والاسترجاع قال الصدوق في الفقيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم من كان عصمة امره شهادة ان لا إله إلا الله واني رسول الله ومن إذا اصابته مصيبة قال انا لله وانا إليه راجعون ومن إذا أصاب خيرا قال الحمد لله ومن إذا أصاب خطيئة قال استغفر الله وأتوب إليه وقال أبو جعفر (ع) مامن مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حين تفجأه المصيبة الا غفر الله له ما مضى من ذنوبه الا الكبائر التي أوجب الله عليها النار وكلما ذكر مصيبته فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها وحمد الله عز وجل غفر الله كل ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول إلى الاسترجاع الأخير الا الكبائر من الذنوب ويحرم دفن غير المسلمين في مقابرهم بلا خلاف في ذلك ولا فرق بين أصناف الكفار وأطفالهم في حكمهم وهذا الحكم ثابت للجميع الا الذمية الحامل من مسلم وقد مر تحقيق ذلك فتذكر المقصد السادس في الصلوات المنذورات من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان ولا يجوز الاكتفاء بأقل منهما على رأي لأنه المعهود الغالب في النوافل لا ما نص على وحدته على الخصوص وهو الوتر ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عن البتراء وهي الركعة الواحدة والقول الأخر جواز الاكتفاء بركعة واختاره المصنف في النهاية وولده استنادا إلى صدق الصلاة عليها حقيقة شرعا لا لخصوصية كونها وترا مع اصاله البراءة عن الزايد ويؤيده (ع) الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر والتحقيق ان نذر الصلاة المطلقة يقتضي ايقاع فرد من الصلاة واقعة على جهة مشروعة فحينئذ ان أوقع الوتر يحصل الامتثال لأنه اتى بفرد من الصلاة واقعة على وجه مشروع وليس المنذور الا ذلك وكون الغالب ركعتين لا يقتضي التخصيص في المطلق وأما إذا أوقع ركعة غير الوتر ففي حصول الامتثال تأمل لعدم ثبوت شرعية الصلاة على هذا الوجه وعدم ثبوت دخولها في قوله (ع) الصلاة خير فلا يحصل اليقين بالبرائة من التكليف الثابت وعلى هذا لو صرح بالركعة ففي اجزاء ركعة غير الوتر تأمل لكنهم مصرحون بالجزاء حينئذ بل قال المصنف في النهاية ولو قيد نذره بعدد تعين ان يقيد مثله اجماعا ولو ثبتت الشرعية في الركعة الواحدة مطلقا كان متجها لكن ذلك غير واضح عندي الا ان يكون الحكم اجماعيا وليس المراد انحصار الواجب في الركعتين بل المراد انها أقل الواجب ويجوز جعلها ثلاثا وأربعا بتسليمة واحدة ونقل المصنف في النهاية الاجماع عليه وذكر الشهيد في الذكرى انه لم يظفر بقائل بخلافه من الأصحاب وغيرهم ولولا ذلك كان للمنازعة فيه مجال للتقريب الذي مر في الركعة الواحدة واحتمل الشارح الفاضل انحصار الواجب في الركعتين ولا يجوز الزيادة عليهما كما لا يجوز النقصان لان المنذورة نافله في المعنى وهي مقصورة في الغالب عليهما فكما لا يدخل الركعة مع وقوعها نادرا فكذا الزائد وهذا التعليل حجة على من استند في عدم جواز الركعة إلى التعليل المذكور الا ان يتمسك بالاجماع ههنا وان أراد جعلها ثلاثا أو أربعا فهل يجب التشهد بينهما كاليومية فيه وجهان ولعل الوجوب أوجه لعدم ثبوت التعبد بدونه والظاهر أنه لا يجزي الزايد على الأربع مع الاطلاق لعدم ثبوت التعبد به مجتمعا كهيئة اليومية في جميع الهيئات والكيفيات والشرائط المعتبرة فيهما قال المصنف في النهاية ويشترط فيها ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما اجماعا ولو صرح بنفي فعل يجب في اليومية ولا يشترط في النافلة كالاقتصار على الفاتحة والصلاة جالسا جاز لأنها هيئة مشروعة اختيارا فينعقد نذرها ولا يتعين عند الاطلاق زمان ولامكان بل يجب ما أوجبه بالنذر في اي زمان ومكان شاء عملا بمقتضى الاطلاق ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت كنذر صلاة جعفر (ع) فيجب مراعاة عددها واذكارها الداخلة فيها لا الدعوات الخارجة عنها ولو نذر العيد المندوب في وقته تعين بلا اشكال ووجهه ظاهر ولو نذر هيئته اي هيئة العيد في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد لعدم ثبوت التعبد بها على الهيئة المعلومة في غير وقتها المعين فيكون بدعة ويحتمل الانعقاد وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب لأنها صلاة وذكر الله تعالى فيدخل تحت عموم الأوامر الدالة على استحبابه وفيه ان الهيئة الخاصة ليس ذكرا حتى يدخل تحت العموم ولعل الأقوى ما اختاره المصنف وهو الذي جزم به في بعض كتبه وقربه في بعض اخر وكذا صلاة الكسوف وغيرها من الهيئات المختصة بوقت معين ولو قيد العدد بخمس فصاعدا بتسليمة واحدة قيل لا ينعقد وهو اختيار ابن إدريس والشهيد في الذكرى وقيل ينعقد حجة الأول عدم وقوع التعبد بها شرعا فيكون بدعة وحجة الثاني عموم الوفاء (بالنذر ولأنها عبادة ولا يخرجها عدم التعبد بها عن ذلك وفيه لان عموم الوفاء) بالنذر مخصوص بما لم يكن مرجوحا شرعا وكونها عبادة ممنوع لان العبادة ما ثبت التعبد به من الشارع ولو اطلق الخمس صح فعلها على الوجه المتعبد به كاثنتين وثلث ويجوز على القول بجواز الركعة الاكتفاء بالواحدة متكررة أو الواحدة مع الثنائيتين مثلا ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ركعة وقد نقل المصنف في النهاية الاجماع على ذلك وقد مر الكلام فيه ثم إن اطلق العدد الذي دون الخمس وجب كما في اليومية فيتشهد في محله وان قيده بتشهد واحد ففي الانعقاد اشكال ولعل عدمه أقرب وربما احتمل الانعقاد وبطلان القيد لا غير فيصليها على الوجه المشروع وهو ضعيف ولو قيده بزمان تعين ونقل بعضهم الاتفاق عليه سواء كان له مزية أم لا لوجوب الايفاء بالنذر مع عدم ما يفيد المنع فان خالف وأوقع المنذور قبل الزمان المعين لغى ووجب اعادته فيه فان اخره عنه من غير عذر قضى وكفر وان اخره عنه لعذر قضى ولا كفارة ولو تعين الزمان بالنوع كيوم الجمعة مثلا تخير في ايقاعه في اي جمعة شاء والأفضل التعجيل ولو قيده بمكان له مزية كالمسجد وإن كان مسجد السوق تعين لاتصافه بالمزية في الجملة ولا يعتبر كثرة الفضيلة والا حصلت الشبهة في أكثر النذور والا اجزاءه أين شاء هذا مذهب المصنف وجماعة من الأصحاب وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في البيان إلى تعين القيد وهو أقرب لوجوب الايفاء بالنذر مع حصول الرجحان في المنذور والامر ههنا كذلك لان الصلاة في ذلك المكان المعين راجحة بالنسبة إلى عدمه ولا يعتبر في رجحان الشئ رجحان جميع قيوده وبالجملة هذا نذر واحد متعلق بشئ راجح على عدمه فينعقد لعموم الأدلة ولافرق بينه وبين الزمان لان رجحان القيد إن كان معتبرا في تعين المنذور وتقيده يلزم عدم التعين في الزمان لانتفاء الرجحان في القيد والا يلزم التعين في الزمان والمكان من غير فرق والمصنف ومن تبعه فرقوا بين الزمان والمكان وقد قيل في توجيه ذلك وجوه ضعيفة وأطيل الكلام والتحقيق ما أشرنا إليه ومما ذكرنا يعلم أنه لو قيل بما يتعين النذر المقيد بالمكان المكروه كالصلاة في الحمام كان قويا لان الكراهية في العبادات بمعنى أقلية الثواب فالمنذور عبادة راجحة في نفسها وإن كان انقص ثوابا من غيرها وليس المعتبر سوى ذلك كما أشرنا إليه وعلى المشهور من اشتراط المزية في تعيين المكان هل يجزي في ذي المزية الصلاة في الأعلى منه مزية كالمسجد الجامع بالنسبة إلى مسجد القبيلة نظر من وجود المقتضي للزوم وهو النذر وحصول المزية فيتعين الصلاة فيه فلا يحصل الامتثال في غيره ومن أن

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست