responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 318
عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة قال في المعتبر وهذه الرواية انفردت بزيادة ركعتين وهي نادرة وروى الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) النافلة يوم الجمعة قال ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثماني ركعات وعن سعيد الأعرج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال وكان علي (ع) يقول ما زاد فهو خير وقال أنشأ رجل ان يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر وعلي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة قال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر وعنه (ع) قال صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها وعن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة وبهذا الخبر استدل الشيخ في كتابي الحديث على أفضلية تقديم نوافل يوم الجمعة واعترض عليه بان الظاهر من سوق الحديث انه هو الخبر السابق عن علي بن يقطين والسؤال هناك عن النافلة التي تصلى في وقت الفريضة وهي عبارة عن الركعتين اللتين ذكر في أكثر الاخبار ايقاعهما عند الزوال ودلت صحيحة علي بن جعفر على تسميتها ركعتي الزوال وان محلهما قبل الاذان فلا يبقى للخبر مناسبة بدعوى الشيخ واعتبار ظاهر التعدد في الحديثين يدفعه ما يعلم بالممارسة من كثرة وقوع أمثال هذه الاغلاظ في ايراد الاخبار وشيوع وقوعها متعددة مع الاتحاد فمع قيام هذا الاحتمال لا يبقى الوثوق بهذا الاستدلال للعارف بحقيقة (غلبته) الاخبار وبعض الأخبار يدل على استحباب تأخير نوافل الجمعة عن الفريضة كرواية الحال بن مصعب وغيرها وفي اسنادها قصور وخصصها الشيخ بما إذا زالت الشمس ولم تصل الفريضة فان الأفضل تأخيرها عن الفريضة للأخبار الدالة على ذلك الخامس إذا لم يكن امام الجمعة ممن يقتدى به جاز ان يقدم المأموم صلاته على صلاة الامام ويجوز ان يصلي معه ركعتين ويتممها بعد تسليم الامام وفي الأفضل منهما تردد فمما يدل على الأول ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر (ع) كيف تصنع يوم الجمعة قال كيف تصنع أنت قلت أصلي في منزلي ثم اخرج فاصلي معهم قال كذلك اصنع انا وروى عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال مامن عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء الا كتب الله له خمسا وعشرين درجة ويدل على الثاني ما رواه الشيخ عن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقوم من مقامك حتى تصلي ركعتين اخريين وفي الطريق ضعف المقصد الثالث في صلاة العيدين وهما اليومان (المعروفان) واحدهما عييد وياؤه منقلبة عن واو لأنه مأخوذ من العود لكثرة عوائد الله تعالى وفضله فيه أو لعود السرور والرحمة بعوده وتجب باتفاق الأصحاب وخالف فيه جماعة من العامة احتج الأصحاب مضافا إلى اتفاقهم بوجوه منها ان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله فيجب به تأسيا به صلى الله عليه وآله وفيه ان دلائل التأسي على تقدير تمامها لا تجري فيما لم يعلم الوجه فاتمام هذا الدليل يتوقف على اثبات انها كانت واجبة عليه (ع) ومنها قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ذكر جمع من المفسرين ان المراد بالزكاة والصلاة زكاة الفطرة وصلاة العيد وهو مروى عن الصادق (ع) وفي الاستدلال بها على الوجوب تأمل ومنها قوله تعالى فصل لربك وانحر قال في المعتبر قال أكثر المفسرين المراد صلاة العيد وظاهر الامر الوجوب وفي هذا الاستدلال أيضا تأمل ومنها ما رواه الشيخ وابن بابويه عن جميل (في الصحيح) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين قال سبع وخمس وقال صلاة العيدين فريضة وروى الشيخ عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة وعن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد (والاستدلال) بهذا الخبر وما في معناه مما تضمن الامر بها يتوقف على اثبات ان الامر في اخبارنا ظاهر في الوجوب وهو محل تام وانما يجب صلاة العيد بشروط الجمعة جماعة نقل جماعة كثيرة من الأصحاب ان صلاة العيدين انما يجب على من يجب عليه صلاة الجمعة وقد تقدم ان المشهور بينهم ان شروط وجوب الجمعة وصحتها أمور الأول السلطان العادل أو من نصبه للصلاة وظاهر كلام الفاضلين ادعاء للاجماع على اشتراطه كما في الجمعة وقد عرفت عدم اتمام ذلك في الجمعة وصراحة كلام جماعة من المتقدمين في الوجوب العيني في حال الغيبة ولم اطلع على كلامهم في صلاة العيد وظاهر كلام ابن بابويه الوجوب العيني وقد نقل اتفاق الأصحاب على أن صلاة العيد واجبة على من وجب عليه الجمعة ومقتضى ذلك القول بالوجوب العيني في زمان الغيبة ههنا لمن قال به في الجمعة الا اني لم أعثر على تصريح لواحد منهم بذلك احتجوا على الاشتراط المذكور بما رواه الشيخ عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال ليس في الفطر والأضحى اذان ولا إقامة إلى أن قال ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس صلاة الا مع امام وعن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال لا صلاة يوم الفطر والأضحى (الا مع امام) ويروي الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه وروى ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد بالامام في هذه الأخبار امام الجماعة لا امام الأصل كما يشعر به تنكير الامام ولفظة الجماعة وصحيحة زرارة وقول الصادق (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة وفي موثقة سماعة لا صلاة في العيدين الا مع امام وان صليت وحدك فلا باس وروى هذين الخبرين الشيخ والصدوق ولا يخفى ان ظاهر صحيحة جميل السابقة الوجوب المطلق من غير اشتراط فإنه وان لم يصرح فيها بمن وجبت عليه الا ان المتبادر من مثله بقرائن الأحوال وعدم الاستفصال الايجاب المطلق من غير تخصيص بشرط مع أن حمل الوجوب على الطبيعة الكلية يقتضي اتصاف كل فرد منها بالوجوب الا ما خرج بالدليل ويلزم من ذلك وجوب صلاة العيد عند استجماع ما عدا الامام ومن نصبه من الشرائط لشرعيتها وفقد الدليل على استحبابها حينئذ ويؤيد الوجوب ما دل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فيما علم عنه (كونه) صدر عنه صلى الله عليه وآله على وجه الوجوب وإن كان لنا فيه نوع تأمل إذ الامر ههنا كذلك فان وجوبها عليه (ع) ثابت باجماع الأصحاب مع أن التمسك بالأصل عدم الوجوب فيما ثبت وجوبه ظاهرا اشكال فاذن القول بعدم الوجوب في غاية الاشكال والاجتزاء على الحكم بالوجوب مع عدم ظهور مصرح به من الأصحاب أيضا لا يخلو عن اشكال وطريق الاحتياط واضح قال الشارح الفاضل ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشى هنا الا انه يحتاج إلى القائل ولعل المعتبر في وجوبها حال الغيبة مطلق بخلاف الجمعة ان الواجب الثابت في الجمعة انما هو التخييري كما مر إما العيني فهو منتف بالاجماع والتخييري في العيد غير متصور إذ ليس معها فرد اخر يتخير بينها وبينه فلو وجبت لوجبت عينا وهو خلاف الاجماع انتهى كلامه وأنت خبير بحقيقة الحال فلا تغفل الثاني من شرائط وجوب الجمعة العدد والظاهر اتفاق الأصحاب على اعتباره هنا في الوجوب وقد صرح بنقل اتفاقهم عليه المصنف في المنتهى والظاهر الاكتفاء فيه بالخمسة لما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة والمنقول عن ابن أبي عقيل اشتراط السبعة هنا مع اكتفائه في الجمعة بخمسة وكلامه مشعر بان ذلك مستندا إلى رواية لأنه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء لكنه بعيد عن الخالق سبحانه ومن شرائط الجمعة الخطبتان وقد صرح الشيخ في المبسوط باشتراطهما في هذه الصلاة حيث قال وشرائطها شرائط الجمعة (سواء) في العدد والخطبة وغير ذلك ومنع المصنف من اشتراطهما لكنه أوجبهما في بعض كتبه وفاقا لابن إدريس واستحبهما في هذا الكتاب كما سيجئ ونقل المحقق في المعتبر الاجماع على استحبابهما ونسبه في الذكرى إلى المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم وهو أقرب للأصل وعدم انتهاض الأدلة بالوجوب ويؤيده ان الخطبتين متأخرتان عن الصلاة ولا يجب استماعهما اجماعا ومن شرائط الجمعة الوحدة وظاهر كثير من الأصحاب اعتبارها هنا حيث طلقوا القول بمساواتها للجمعة في الشرائط ونقل الصريح بذلك عن أبي الصلاح وابن زهرة وتوقف فيه المصنف في التذكرة والنهاية وذكر الشهيد ومن تأخر عنه ان هذا الشرط انما يعتبر مع وجوب الصلاتين لا إذا كانتا

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست