responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 317
لا تدع غسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار وروى ابن بابويه في الفقيه عن الرضا (ع) أنه قال ينبغي للرجل ان لا يدع ان يمس شيئا من الطيب في كل يوم فإن لم يقدر ففي كل جمعة لا يدع ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم الجمعة ولا يصيب طيبا (قال) دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ثم مسحه بيده ثم مسح به وجهه وروى الشيخ عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد في العيدين والجمعة والتعمم شاتيا كان أو قائظا والرداء والاعتماد مستنده ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو (عصاء) وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع وما رواه عن سماعة في الموثق وقد سبقت عند تحقيق ما يعتبر في الخطبة والسلام أولا عند أكثر الأصحاب استنادا إلى ما رواه الشيخ عن عمر بن جميع يرفعه عن علي (ع) أنه قال من السنة إذا صعد الامام المنبر ان يسلم إذا استقبل الناس قال في الذكرى وعليه عمل (الناس) وخالف فيه الشيخ في الخلاف فنفى استحبابه استنادا إلى الأصل وفقد الدليل على ايجاب التسليم أو استحبابه وكانه نظر إلى ضعف سند الرواية وينبغي التنبيه على أمور الأول يستحب الجهر في صلاة الجمعة والظاهر أنه مجمع عليه بين الأصحاب بل قال المحقق في المعتبر انه لا يختلف فيه أهل العلم ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصلاة في السفر قال يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة ونحوه روى في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (ع) ويدل عليه أيضا صحيحة عمر بن يزيد السابقة عن قريب وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة المنقولة في الفقيه والقراءة فيها بالجهر وصحيحة عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا ويدل على عدم الوجوب والأصل مضافا إلى الشهرة بين الأصحاب والروايات المذكورة غير ناهضة باثبات الوجوب سيما إذا (كان) لم يظهر قائل بالوجوب من الأصحاب ويؤيده صحيحة علي بن جعفر السابقة في مبحث الجهر والاخفات قال المصنف في المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ولم اقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه الثاني المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة وقال ابن بابويه بعد نقل صحيحة عمران الآتية الدالة عليه وهذه رخصة الاخذ بها جائز والأصل انه انما يجهر فيما إذا كانت خطبة فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في ساير الأيام يخفى فيها القراءة وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وان أنكر ذلك عليه وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها وقال ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر ان صليت جماعة لا انفرادا ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا وقال إن ذلك أشبه بالمذهب والأول أقرب لما رواه الشيخ وابن بابويه عن عمران الحلبي في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة فقال نعم والقنوت في الثانية وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر بالقراءة فقال نعم ويدل على نفى القول الأخير ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال اجهروا بها ويؤكد نفي القولين الأخيرين ما رواه الشيخ باسناد صحيح عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الإرجاني وهو غير موثق في كتب الرجال عن محمد بن مروان المشترك بين الثقة وغيره قال سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر فقال تصلها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا احتج المحقق بصحيحة جميل وصحيحة محمد بن مسلم السابقة في المسألة المتقدمة وأجاب عنهما الشيخ في كتابي الحديث بالحمل على حال التقية والخوف وهو غير بعيد ويمكن حمل الخبرين على التقية أيضا وارتكاب أحد التأويلين متعين جمعا بين الاخبار وفي صحيحة محمد بن مسلم تأييد ما لارتكاب أحد التأويلين المذكورين الثالث المشهور بين الأصحاب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة زيادة عن كل يوم بأربع ركعات قال المصنف في النهاية والسبب فيه ان الساقط ركعتان فيستحب الاتيان بدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض وفيه ان هذا التعليل يقتضي ان لا يزيد شيئا لان البدلية عن الساقط يقتضي (تقتضي) الأربع (والباقي يقتضي الأربع) بناء على أن النافلة ضعف الفريضة وعلى تقدير تمامه يقتضي اختصاص الزيادة بمن صلى الجمعة والاخبار مطلقة وقد وقع الخلاف بين الأصحاب في مواضع الأول ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمفيد في المقنعة وجماعة من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بان يصلى ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين بعد الزوال وقال المفيد حين تزول يستظهر بهما في تحقق الزوال والظاهر من كلام السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد استحباب ست منها ما بين الظهرين ونقل عن ابن بابويه استحباب تأخير الجمع وكلامه غير دال على ذلك فإنه قال في المقنع ان استطعت ان تصلى يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل وان قدمت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو اخرتها إلى بعد المكتوبة فهي ستة عشر ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها وفي رواية زرارة بن أعين وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها ونحوه كلام والده في الرسالة ونقله في الفقيه ويزاد بعد قوله فافعل وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وركعتين بعد العصر ولكلامه احتمالان أحدهما ان يكون التأخير أفضل بالنسبة إلى تقديم الجميع على المكتوبة وثانيهما ان (يكون) التأخير أفضل من التقديم مطلقا والترجيح للاحتمال الأول والثاني المشهور ابتداء الست أولا عند انبساط الشمس والثاني عند ارتفاعها ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد انه يصلى الست الأول عند ارتفاعها وقال ابنا بابويه عند طلوع الشمس الثالث الركعتان يصلى عند الزوال عند الشيخين والسيد المرتضى وأبي الصلاح وابن الجنيد وخالف فيه ابن أبي عقيل وجعلهما مقدمة على الزوال الرابع المشهور ان عدد النوافل عشرون ركعة وقال ابن الجنيد انه...؟ ركعة وقال ابنا بابويه ان قدمت النوافل أو اخرتها فهي ستة عشر ركعة والاخبار في بيان نوافل الجمعة مختلفة والعمل بكل واحد من الأخبار الصحيحة الواردة فيها سائغ ولنكتف بايراد نبذة من الأخبار الواردة في هذا الباب روى الشيخ عن يعقوب بن يقطين في الصحيح عن العبد الصالح (ع) قال سألته عن التطوع يوم الجمعة قال إذا ردت ان تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات (ارتفاع النهار وست ركعات) قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة وروى الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن عبد الله قال سئلت أبا الحسن (ع) عن التطوع يوم الجمعة قال ست ركعات في صدر النهار وست قبل الزوال وركعتان إذا زالت ست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة ورواه في الاستبصار عن ابن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) الحديث وقد يتوقف في صحة هذا الحديث بناء على أن احتمال سقوط الراوي وهو محمد بن عبد الله المشترك بين جماعة منهم المجهول في عبارة الاستبصار غير بعيد لكن الامر في ذلك هين بعد صحة الطريق إلى ابن أبي نصر وموافقته لصحيحة يعقوب وروى (الشيخ) عن حماد بن عيسى في الصحيح عن الحسين بن المختار الواقفي عن علي بن عبد العزيز المشترك بين مجاهيل عن مراد بن خارجه المجهول قال قال أبو عبد الله (ع) إما انا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق ومقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا ارتفع النهار صليت شيئا فإذا زاغت أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا وروى باسناد ضعيف عن ابن أبي نصر قال قال أبو الحسن (ع) الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات صدر النهار وركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات وروى الشيخ عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرضا (ع) قال سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال قال ست ركعات بكرة وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست