responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 308
معه أربعة نفر وجب الاجتماع ومن صلى خلف امام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة ومن صلى خلف امام بخلاف ما وصفنا رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ويستحب مع من خالفهم تقيه وندبا روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال حثني أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا انما عنيت عندكم هذا كلامه في المقنعة وظاهر الشيخ في التهذيب موافقته للمفيد لأنه ذكر في شرح هذا المقام بعض الأخبار الدالة على وجوب صلاة الجمعة من غير تخصيص ولا تقييد ولم يتعرض لتقييد أو تأويل فيه وقال أبو الصلاح التقى بن نجم الحلبي ولا تنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفة امام الجماعة عند تعذر الامرين وهو صريح في عدم اشتراط الامام أو نائبه وليس فيه زيادة على ما هو المعتبر عنده في امام الجماعة حيث قال في باب الجماعة واولى الناس بها امام الملة أو من منصبه فان تعذر الامر ان لم ينعقد الا بامام عدل وقال بعد العبارة التي نقلناها أولا وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت معه جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينها وبينه فرسخان فما دونهما ويسقط فرضها عمن عداه فان حضرها تعين عليه فرض الدخول فيها جمعة وقال القاضي أبو الفتح الكراجكي في كتابه المسمى بتهذيب المسترشدين ما هذا لفظه وإذا حضرت العدة التي يصح ان ينعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة وكان امامهم مرضيا متمكنا من إقامة الصلاة في وقتها وابراز الخطبة على وجهها وكانوا حاضرين آمين ذكورا بالعين كاملي العقول أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة وكان على الامام ان يخطب بهم خطبتين ويصلى بهم بعدهما ركعتين وهذه العبارات واضحة الدلالة على الوجوب العيني من غير اشتراط الامام أو نائبه وهو ظاهر الصدوق في المقنع حيث قال وان صليت الظهر مع امام بخطبة صليت ركعتين وان صليت بغير خطبة صليتها أربعا وقد فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والمراة والعبد والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ومن صلها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الأيام وقال في كتاب الأمالي في وصف دين الإمامية والجماعة يوم الجمعة فريضة وفي ساير الأيام سنة فمن تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له ووضعت الجمعة عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمراة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وقال الشيخ عماد الدين الطبرسي في كتابه المسمى بنهج العرفان إلى هداية الايمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة ان الامامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث إنهم لم يجوزوا الايتمام بالفاسق ومرتكب الكباير والمخالف في العقيدة الصحيحة وظاهر قوله إن الامامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور انما يستقيم على القول بعدم شرطية الامام أو نائبه في الوجوب العيني كما لا يخفى على المتدبر إذ على تقدير الاشتراط كان الوجوب العيني في زمان الغيبة على طول مدته واستمرار أيامه منتفيا فكيف يتصور الحكم بكون الامامية أكثر ايجابا من الجمهور مع أن الجمهور لا يشترطون الا المصر كما يقوله الحنفي وجوقه وحضور أربعين كما يقوله الشافعي ويكتفون في ايجابها بامام يقتدى به أربعة نفر من المكلفين بها واما عبارات الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف فدالة على الجواز المطلق من غير اختصاصها بالوجوب التخييري أو العيني بل ربما يدعى ان في عبارة النهاية والخلاف اشعارا بالوجوب العيني وهو حسن والاشعار في عبارة الخلاف أقوى الا ان عبارات الشيخ موهمة للوجوب التخييري وبالجملة الوجوب العيني أحد الأقوال في هذه المسألة واختاره الشارح الفاضل في رسالته المعبولة في هذه المسألة ونسبه إلى أكثر علمائنا المتقدمين واليه ذهب جماعة من المتأخرين عنه وهذا القول هو الراجح عندي لعموم الأخبار الكثيرة الدالة عليه منها ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال له انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمراة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ورواه الكليني عن زرارة باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم بأدنى تفاوت في المتن ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله عزول فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهد بها الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمراة والصبي ومنها ما رواه الصدوق عن زرارة باسناده الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) على من تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ومنها ما رواه الشيخ عن منصور في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المراة والمملوك والمسافر والمريض والصبي وعن أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال من ترك الجمعة ثلث جمع متواليات طبع الله على قلبه وعن زرارة في الصحيح قال قال أبو جعفر (ع) الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في ساير الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيمة وروى الكليني عن محمد بن مسلم وزرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال يجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وعن ابن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سئلت أبا عبد الله عن الجمعة فقال تجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ وروى الشيخ الخبر الأول عن محمد بن مسلم وزرارة باسناد فيه علي بن السندي وليس في شانه توثيق يعتد به والخبر الثاني معلقا عن علي بن إبراهيم بساير الاسناد وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بكر قال حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر (ع) قال قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت فكيف اصنع قال قال صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال يجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ومعنى ذلك إذا كان الامام عادلا وقال إذا كان بين الجماعتين ثلثة أميال فلا باس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلثة أميال واعلم أن للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر (ع) أنه قال لعبد الملك مثلك بهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت كيف اصنع قال صلها جماعة يعني الجمعة وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين وانما جعلنا هذه الرواية من الصحاح مع أن في طريقها أبان بن عثمان لكونه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كما أشرنا إليه مرارا ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة قال نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب وعن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منها قبل الركوع وعن زرارة في الصحيح قال حثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نغدو عليك قال انما عنيت عندكم ويؤيد ذلك ما رواه الكليني عن سماعة في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال إما مع الامام فركعتان واما من يصلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب فاما إذا لم يكن إما يخطب فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة وقول النبي صلى الله عليه وآله في خطبة طويلة حث فيها على صلاة الجمعة منها ان الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حيوتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلاة له الا ولا زكاة له الا ولا حج له الا ولاصوم له الا ولا بر له حتى يتوب قال الشارح الفاضل بعد نقل الخبر نقل هذا الخبر المخالف والموافق واختلفوا (في ألفاظ تركناها لا مدخل لها في هذه الباب وأمثال ذلك)

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست