responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 300
ويثنى عليه ثم يوصى بتقوى الله ويقرأ سورة من القران صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ من هذا قال المؤذن فصلى بالناس ركعتين يقرا بالأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين وعلى هذه الرواية اعتمد المحقق في المعتبر وثانيهما ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح ان أبا جعفر (ع) خطب خطبتين في الجمعة ونقل الخطبتين والأولى منها تضمنت حمد الله والشهادتين والصلاة على النبي وآله والوعظ قال ثم اقرا سورة من القران وادع ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله وادع للمؤمنين والمؤمنات ثم يجلس وتضمنت الثانية الحمد والشهادتين والوعظ والصلاة على محمد وآله قال ثم يقول اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين ثم تسمى الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك ثم تقول اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيرا قال ويكون اخر كلامه أن يقول إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء و المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم تقول اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى ومن هنا يظهر ان القول بوجوب السورة في الخطبة الأخيرة لا وجه له لعدم اشتمال الروايتين عليها بل مقتضى رواية سماعة عدم توظيف القراءة في الثانية ومقتضى الرواية الثانية ان يكون اخر كلامه ان الله يأمر بالعدل والاحسان الآية وذكر ذلك ابن الجنيد والمرتضى قال الشهيد وأورده البزنطي في جامعه انه ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشهيد انه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة الحمد لله وفي اثباته اشكال لصدق مسمى الخطبة بدونه والأقرب لا ينحصر الوعظ في لفظ بل يجزي كلما اشتمل على الوصية بتقوى الله والحث على الطاعات والزجر عن المعاصي وفي الاجتزاء بالآية المشتملة على التحميد ونحوه مما يعتبر في الخطبة وجهان ولعل الاجتزاء أقرب واعلم أنه ذكر جماعة من الأصحاب انه يجب الترتيب بين اجزاء الخطبة الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة وهو أحوط والمشهور بين الأصحاب المنع عن الخطبة بغير العربية وهو حسن لتوقف البراءة اليقينية عليها ولو لم يفهم العدد العربية ولو لم يمكن التعلم قيل يجب بغير العربية لان مقصود الخطبة لا يتم بدون فهم معانيها واحتمل بعضهم وجوب العربية للتأسي واحتمل بعضهم سقوط الجمعة حينئذ والخامس عدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ لا اعلم خلافا بين أصحابنا في اعتبار وحدة الجمعة بمعنى انه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ واختلف العامة على مذاهب لا فائدة يعتد بها في ايرادها والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال يكون بين الجماعة ثلاثة أميال يعنى لا يكون جمعة الا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة الا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا باس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء وروى الشيخ عن محمد بن مسلم أيضا في الموثق عن أبي جعفر (ع) أنه قال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال (فلا باس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال) ورواه الصدوق عن محمد بن مسلم باسناد ظاهره الصحة عن أبي جعفر (ع) وذكر بعض الأصحاب انه يعتبر الفرسخ من المسجد صليت في مسجد والا فمن نهاية المصلين ولو كان بعضهم بحيث لا يبلغ البعد بينه وبين الجمعة الأخرى النصاب دون من سواه مما يتم بهم العدد فيحتمل بطلان صلاته (جامعة لاستجماع صلاة) من عداه شرائط الصحة ويحتمل بطلان صلاة المجموع لانتفاء الشرط المعتبر في صحة الجماعتين إذا المجموع جماعة واحدة عرفا ولعل الثاني أقرب والسادس مما يعتبر في وجوب الجمعة كمال المخاطب بها ويحصل بأمور التكليف المتحقق بالبلوغ والعقل فلا يجب على الصبي والمجنون باتفاق العلماء نعم يصح من الصبي المميز تمرينا ويجزيه بدلا عن الظهر ولو أفاق المجنون في وقت الصلاة خوطب بها ويجب عليه وجوبا مراعى باستمرار الإقامة إلى اخر الصلاة والذكورة فلا يجب على المراة باتفاق الأصحاب نقل ذلك المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والتذكرة وفي الخنثى المشكل قولان فقيل بالسقوط للشك في سبب الوجوب واختاره الشهيد وقيل بالوجوب عليها لعموم الأوامر خرج المراة فيبقى الخنثى تحت الحكم وقربه الشارح الفاضل وفيه ان دخولها في المستثنى مشكوك كما أن دخولها في المستثنى مشكوك فلم يثبت وجوبها عليها ويرد على التعليل الأول لان الواجب عليها أحد الامرين من الظهر أو الجمعة ووجوب الظهر مشروط بكونها امرأة كما أن وجوب الجمعة مشروط بكونها رجلا والشك في ذلك يستلزم الشك في كلا الجانبين فلا يتعين وجوب الظهر عليها وسقوط الجمعة عنها ويمكن ان يقال الجمعة واجبة على التضيق والأصل عدمها بالنسبة إليها فيجوز لهما التأخير إلى فواتها وحينئذ يتعين وجوب الظهر نعم ان قلنا باتساع وقت الجمعة واتفقت في اخر وقت الظهر لم يجز هذا الوجه وحينئذ لا يبعد القول بوجوب الجمعة عليها ان قلنا بجوازها عن المراة لتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه والحرية فلا يجب على العبد باتفاق الأصحاب ونقل اتفاقهم عليه المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى و التذكرة والشهيد في الذكرى ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب الذي لم يؤد شيئا لصدق الملوك على الكل وهل يجب عليه إذا امره المولى فيه تردد واختلف الأصحاب في المبعض إذا هاياه المولى فاتفقت الجمعة في يومه فالمشهور سقوط الجمعة عنه وذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوبها عليه ولعله أقرب لعدم صدق العبد والملوك عليه فلا يكون مستثنى من عموم ما دل على الوجوب وليس في الروايات اشتراط الحرية في الوجوب حتى يلزم عدم وجوبها عليه والحضر فلا يجب على المسافر باتفاق الأصحاب ونقل اتفاقهم عليه الفاضلان والشهيد والظاهر أن المراد منه ما قابل السفر الشرعي فيدخل فيه ناوي الإقامة عشرا والمقيم في بلد ثلثين يوما وفي المنتهى نقل الاجماع عليه ويدخل فيه كثير السفر والمعاصي به كما صرح به جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى وقال في المنتهى لم اقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة وقرب الاشتراط وفي اثباته اشكال لعدم ثبوت حقيقة شرعية هيهنا ومن حصل في أحد المواضع الأربعة فالظاهر عدم الوجوب عليه لصدق السفر وجزم المصنف في التذكرة بالوجوب وقيل بالتخيير واليه ذهب الشهيد في الذكرى (الدروس) والسلامة عن العمى ونسب ذلك في المنتهى و التذكرة إلى علمائنا وفي المعتبر والذكرى إلى الأصحاب والعرج هذا الشرط ذكره والشيخ في جملة من كتبه ولم يذكره المفيد ولا المرتضى والنصوص خالية منه كما ستعلم وقال المرتضى وقد روى أن العرج عذر قال المحقق فإن كان يريد المقعد فهو اعذر من المريض والكبير لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الامر بالسعي وان لم يرد ذلك فهو في خير المنع وقال المصنف في المنتهى ولا يجب على الأعرج وهو مذهب علمائنا أجمع لأنه معذور يعرج لحصول المشقة في حقه ولأنه مريض فسقطت عنه والتعليلان ضعيفان وقيده في التذكرة بالاقعاد ونقل اجماع الأصحاب عليه إذا لم يكن مقعدا فالظاهر وجوب الحضور كما صرح به المصنف في التذكرة والشهيد في الذكرى لعموم الأدلة (الوجوب) وعدم ما يصلح للتخصيص والمرض بلا خلاف بين الأصحاب نقل اتفاقهم عليه الفاضلان واطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرض والعمى بين ما يشق معهما الحضور وغيره وبهذا التعميم صرح المصنف في التذكرة واعتبر الشهيد والثاني في شرح الشرايع تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عبادة أو خوف أو زيادة المرض وهو تقييد للنصوص من غير دليل والكبر المزمن قال في المنتهى ولا يجب على الشيخ الكبير وهو مذهب علمائنا ولم يقيده بالمزمن و قيده في القواعد بالبالغ حد العجز وقيده جماعة من الأصحاب بالبالغ حد العجز أو المشقة الشدة والنصوص مطلقة والأصل في اشتراط الأمور المذكورة في وجوب صلاة الجمعة روايات منها ما رواه الكليني عن أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمراة والصبي ومنها ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال انما فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن (تسعة) الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمراة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ورواه الكليني باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم ومنها صحيحة منصور الآتية عند تحقيق صلاة الجمعة في زمان الغيبة وفي بعض خطب أمير المؤمنين (ع) المنقولة في الفقيه والمصباح الجمعة واجبة على كل مؤمن الا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمراة والعبد والمملوك ومن كان على رأس فرسخين وعدم بعد أكثر من فرسخين اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضى لعدم السعي إلى الجمعة فالمشهور بينهم ان حده ان يكون أزيد من فرسخين واليه ذهب الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن إدريس والفاضلان وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في المقنع وضعها الله تعالى عن تسعة إلى أن قال ومن كان على رأس فرسخين ورواه فيمن لا يحضره الفقيه وذكره في كتاب الأمالي في وصف دين الإمامية وهو قول ابن حمزة وقال ابن أبي عقيل ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعدما يصلى الغداة فيدرك الجمعة مع الامام فإتيان الجمعة عليه فرض وان لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست