responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 298
ويستحب قضاء غيرها ذكر ذلك الشيخ ومن تبعه ويوافقه صحيحة محمد بن مسلم السابقة وفي نية أداء أو القضاء قولان وهل يتعدد بتعدد السبب عند تخلل السجود قال في الذكرى نعم لقيام السبب بأصالة عدم التداخل وهو تعليل ضعيف ثم نقل رواية محمد بن مسلم السابقة وهي غير دالة على مدعاه (كتبه حسين بن عبد الله) بسم الله الرحمن الرحيم المقصد الثاني في صلاة الجمعة لا خلاف بين العلماء في وجوب صلاة الجمعة في الجملة وعلى بعض الوجوه ويدل عليه مضافا إلى الاتفاق الآية والأخبار الكثيرة المتواترة وسيجيئ طرف منها وهي ركعتان كالصبح باتفاق العلماء نقل ذلك الفاضلان وغيرهما ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والأخبار المتواترة وسيجيئ طرف منها في محلها عوض الظهر فلا يجوز الجمع بينهما وهذا أيضا اتفاق بين العلماء ونقل الاتفاق عليه جماعة من الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر روايات منها قوله (ع) في صحيحة الفضل بن عبد الملك إذا كان قوم في قرية صلوا صلاة الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين وفي صحيحة محمد بن مسلم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب وفي حسنة الحلبي ان فاتته الصلاة اي صلاة الجمعة فلم يدركها فليصل أربعا والتفصيل قاطع للشركة ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله إما كون أول وقت الجمعة زوال الشمس فهو مشهور بين الأصحاب واليه ذهب الأكثر وقال الشيخ في الخلاف وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال واختاره علم الهدى قال ابن إدريس ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة فان الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور من عدم جواز ايقاعها قبل تحقق الزوال والأقرب الأول ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن من الأمور أمورا مضيقه وأمورا موسعة وان الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما اخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في سائر الأيام وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)) قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب التكبير بها وفي بعض نسخ التهذيب بدل عبد الله بن سنان عبد الله بن مسكان وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا صلاة نصف النهار الا الجمعة وعن ذريح في الصحيح قال قال لي أبو عبد الله أصل الجمعة باذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة وما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال وقت الجمعة زوال الشمس و وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين يزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت فأنزل وصل وفي الصحيح عن حماد بن عثمن عن محمد بن خالد القسري قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني أخاف أن تكون تصلي الجمعة قبل ان تزول الشمس قال فقال انما هذا على المؤذنين وعن عبد الرحمن بن عجلان قال قال أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها قال قلت إذا زالت صليت ركعتين ثم صليتها فقال قال أبو عبد الله (ع) إما إذا زالت الشمس لم ابدأ بشئ من المكتوبة قال القسم فكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو يسأل في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة يوم الجمعة وعن ابن سنان باسناد فيه كلام قال قال أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدؤا بالمكتوبة ويدل عليه أيضا ان الأمور الشرعية متوقفة على التوظيف والنقل عن صاحب الشرع ولم يثبت في غير الزوال احتج المخالف بروايات عامية لا تصلح للتعويل واما كون اخر وقت الجمعة إذا صار ظل كل شئ مثله فمشهور بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع وقال أبو الصلاح إذا مضى مقدار الاذان والخطبة وركعتي الفجر فقد فاتت ولزم أدائها ظهرا وقال الشيخ في المبسوط ان بقى من وقت الظهر قدر خطبتين وركعتين خفيفتين صحت الجمعة وقال ابن إدريس يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر واختاره الشهيد في الدروس والبيان وقال الجعفي وقتها ساعة من النهار واما القول الأول فمستنده غير واضح قال في الذكرى لم نقف لهم على حجة الا ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في هذا الوقت قال ولا دلالة فيه لان الوقت الذي كان يصلي فيه ينقص عن هذا المقدار غالبا ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص واما أبو الصلاح فلعل مستنده الأخبار السابقة الدالة على التضيق وأجاب عنه في المعتبر بان ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد وبان النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب في الفي الأول فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فأنزل وصل وهو دليل على تأخير الصلاة من الزوال بقدر قول جبرئيل ونزوله (ع) ودعائه امام الصلاة ولو كان مضيقا لما جاز ذلك ولا يخفى ضعف الجوابين نعم يمكن دفعه بالاخبار الدالة على جواز ركعتي الزوال بعد دخول وقت الفريضة واحتج المحقق على أبي الصلاح بما روى عن أبي جعفر (ع) قال وقت الجمعة إذا زالت وبعده بساعة روى ابن بابويه مرسلا عن أبي جعفر (ع) قال أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن يمضى ساعة وزاد بعضهم ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) أنه قال والصلاة ما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما يضيق وقتها فان وقتها يوم الجمعة ساعة يزول وفيه ضعف واما قول الجعفي فيدل عليه الرواية المنقولة عن الفقيه والمسألة محل اشكال والاحتياط يقتضي المبادرة إلى الفعل عند تحقق الزوال فان خرج الوقت صلاها ظهرا وفي العبارة تسامح والمراد انه إذا خرج وقت الجمعة صلى الظهر أداء ان بقى وقتها وقضاء ان فات والظاهر أنه اجماعي ويدل عليه قوله (ع) في حسنة الحلبي فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وفي صحيحة عبد الرحمن العزرمي فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا ما لم يتلبس في الوقت ويتحقق المتلبس بالتكبير وبه صرح الشيخ وجماعة من الأصحاب واعتبر الشهيد ومن تأخر عنه ادراك الركعة في الوقت حجة الأول ان الوجوب يتحقق باستكمال الشرايط فيجب اتمامها وان ابطال العمل منهى عنه ويرد عليه ان من جملة الشرايط الوقت فما لم يتحقق التكليف بالفعل فان التكليف بالفعل يستدعي زمانا يسعه وانه لو سلم ان ابطال العمل منهى عنه قط فهيهنا لم ينعقد العمل أصلا إذ حصل البطلان بخروج الوقت من غير تأثير له فيه حجة الثاني قوله (ع) فيما روى عنه من أدرك من الوقت (ركعة فكأنما أدرك الوقت) ولعل الترجيح للقول الثاني ولا تجب الجمعة الا بشروط سبعة الأول الإمام العادل أو من ياسره وعلى هذا الشرط مشهور بين الأصحاب بل نقل الاجماع عليه وسيجيئ الكلام في تحقيقه وتحقيق انه هل يختص بزمان حضور الإمام (ع) أو يعم زمان الغيبة وحضور أربعة منه اي مع الامام لا خلاف بين العلماء في اعتبار العدد و اشتراطه في صحة صلاة الجمعة انما الخلاف في أقله فللأصحاب فيه قولان أحدهما انه خمسة واليه ذهب الأكثر منهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والفاضلان و ثانيهما انه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في الوجوب التخييري واليه ذهب الشيخ وابن البراج وابن زهرة وهو المنقول عن الصدوق ومال إليه الشهيد في الذكرى حجة الأول وجهان الأول ظاهره الآية فان الامر للوجوب ثبت الاشتراط بالخمسة للاتفاق والأخبار الكثيرة والزايد منتف لفقد الدليل الثاني الروايات منها ما رواه الشيخ عن منصور في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ومنها ما رواه الكليني والشيخ عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال كان أبو جعفر (ع) يقول لا يكون الجمعة والخطبة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة ومنها ما رواه عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع)

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست