responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 279
في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وانا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد الا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ثم قال وانما يستحب قرائة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية لان القدر سورة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام فيجعلهم المصلي وسيلة إلى الله لأنه بهم وصل إلى معرفته فاما التوحيد فالدعاء على اثرها مستحبات (مستحاب) وهو القوت انتهى ويشهد له ما رواه الكليني عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرأ في الفرايض انا أنزلناه وقل هو الله أحد وان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال (ع) لا يضيق صدرك بهما فان الفضل والله فيها وفي التوقيع المنسوب إلى الثقة المعظم عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري عن صاحب الامر (ع) قال وروى في ثواب القران في الفرايض وغيرها ان العالم (ع) قال عجبا لمن لم يقرأ في صلاته انا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته وما زكت صلاة لم يقرأ فيها قل هو الله أحد وروى أن من قراء في فريضته الهمزة اعطى من الدنيا فهل يجوزان يقرا الهمزة ويدع هذه السورة التي ذكرها مع ما قد روى ولا تقبل ولا يزكي الا بهما هذا سؤال الحميري وذكر بعد هذا التوقيع والثواب في السور على ما قد روى وإذا تركت سورة ما فيها الثواب وقراء قل هو الله أحد وانا أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب ما قرأ وثواب السورة التي تركت ويجوزان يقرأ غير هاتين السورتين ويكون صلاته تامة ولكن يكون قد ترك الأفضل وقراءة سورة هل اتى على الانسان حين من الدهر في صبح الاثنين والخميس قاله الشيخ واتباعه ممن تأخر عنه وزاد الصدوق قرائة الغاشية في الركعة الثانية وقال من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقال الله شر اليومين وحكى عمن صحب الرضا (ع) إلى خراسان انه كان يقرأهما والجمعة و الاعلى ليلة الجمعة في العشائين هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط والمرتضى وابن بابويه وأكثر الأصحاب وقال الشيخ في المصباح والانتصار يقرأ في ثانية المغرب قل هو لله أحد وقال ابن أبي عقيل يقرا في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين مستند الأول ما رواه الشيخ باسناد معتبر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) اقرا في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (ع) أنه قال يقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحد ومستند الثاني ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله (ع) إذا كان ليلة الجمعة فأقراء في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرا سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد فإذا كان صلاة الجمعة فأقراء سورة الجمعة والمنافقين وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرا بسورة الجمعة وقل هو الله أحد ومستند الثالث ما رواه في الصحيح عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر (ع) قال إن كانت ليلة الجمعة يستحب ان يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وفي صلاة الصبح مثل ذلك وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك والمقام مقام الاستحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات والجمعة والتوحيد في صبحها اي صبح الجمعة هذا قول الشيخين و اتباعهما وقال ابن بابويه يقرا المنافقين في الثانية واليه ذهب السيد المرتضى وقال ابن أبي عقيل يقرأ في الثانية المنافقون أو الاخلاص والأول أقرب لنا ما رواه الكليني عن الحسين بن أبي حمزة في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) بما اقرا في صلاة الفجر في يوم الجمعة فقال اقراء في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقل هو الله أحد ثم أقنت حتى يكونا سواء ورواية أبي بصير المتقدمة ورواية ابن أبي نصر وأبي الصباح المتقدمتان ويدل على قول ابن بابويه مرفوعة حريز وربعى المتقدمة والترجيح للروايات الأول والجمعة والمنافقين في الظهرين في يوم الجمعة هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال ابن بابويه لا يجوزان يقرأ في ظهر يوم الجمعة بغير سورة الجمعة والمنافقون فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقون وقد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة الجمعة والمنافقين لا استعملها ولا افتى بها الا في حال السفر والمرخص وخيفة فوت حاجة والظاهر من كلامه وجوب السورتين في ظهر يوم الجمعة واختاره أبو الصالح ونقل المحقق في الشرايع قولا بوجوب السورتين في الظهرين يوم الجمعة ولم اطلع على قائله والعبارة التي نقلها المحقق في المعتبر عن ابن بابويه في كتاب الكبير مختص بالظهر فكان القائل بذلك غيرهم أو توهم المحقق من أول كلامه وحكى في الذكرى عن المعتبر نسبه هذا القول فيه إلى ابن بابويه ولم أجده في المعتبر فكأنه وهم وقال السيد المرتضى إذا دخل الامام في صلاة الجمعة وجب ان يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية المنافقين لا يجزيه غيرهما والأقرب الأول ويدل على رجحانهما في صلاة الجمعة ما رواه الشيخ باسنادين صحيحين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال لا الا في الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين وما رواه الكليني في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال ليس في القراءة شئ موقت الا الجمعة ويقرأ بالجمعة والمنافقين ورواية أبي بصير ورواية أبي الصباح ومرفوعة حريز وربعي المتقدمان وعلى عدم وجوبهما فيما ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سور ة الجمعة متعمدا قال لا باس بذلك وعن سهيل الأشعري قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا باس وعن محيى الأزرق بياع السابري قال سألت أبا الحسن (ع) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك وقل هو الله أحد قال اجزاه وروى ابن بابويه والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول في صلاة الجمعة لا باس بان تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا ويدل على رجحانهما في صلاة الظهر يوم الجمعة ما رواه الكليني والشيخ في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله (ع) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر والثابت في السفر انما هو الظهر الا الجمعة وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر بالقراءة قال نعم وقال اقرا بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ويدل على عدم وجوبهما فيها ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما قال اقرأهما بقل هو الله أحد ويؤيده عموم صحيحة محمد بن مسلم السابقة ويدل على رجحان فعلهما في العصر مرفوعة ربعي وحريز ويعارضه رواية أبي الصباح وضعف السند غير قادح للمسامحة في أدلة السنن واما ما رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له وما رواه الحسين بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له فمأول جمعا بين الاخبار والضحى و ألم نشرح سورة وكذا الفيل ولايلاف هذا هو المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخان وابن بابويه وعلم الهدى ومن تبعهم ونسبه المحقق إلى رواية الأصحاب وقال الشيخ في الاستبصار هاتين الصورتين يعني الضحى والم نشرح سورة واحدة عند آل محمد عليه وعليهم السلام وينبغي ان يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض وقال الشيخ في التهذيب وعندنا انه لا يجوز قرائتها بين السورتين الا في ركعة وهو مشعر بالاتفاق عليه وما نسبه المحقق إلى رواية الأصحاب ففيه خفاء إذا لم اطلع على رواية (وأكثر) عليه في كتب الحديث ولا في كتب الاستدلال والذي وقفت عليه في هذا الباب روايتان الأولى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) الفجر فقرأ الضحى والم نشرح في ركعة والثانية ما رواه المصنف في المنتهى والمحقق في المعتبر عن كتاب البزنطي عن المفضل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يجمع بين سورتين في ركعة الا الضحى والم نشرح والفيل ولايلاف قريش هاتان الروايتان غير دالتين على المدعا كما اعترف به المصنف وغيره وهو ظاهر كذا لا يدلان على وجوب قرائتهما في ركعة إما الأولى فلان فعل الإمام (ع) أعم منه واما الثانية فلان ما يدل عليه الخبر استثناء هذه السور من النهى عن القران وكون اللازم من ذلك نفى التحريم أو الكراهية في الجمع بين هذه السور وهو لا يستلزم الوجوب ولا الرجحان بوجه والقول بكونهما سورتين غير بعيد للاتفاق على وضعهما في المصاحف سورتين وفي رواية المفضل دلالة عليه قال المحقق في المعتبر بعد أن منع دلالة الروايتين على وجوب قرأتهما في الركعة ولقائل أن يقول لا نسلم انهما سورة (وأتم) بل تم ليكونا سورتين وان لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادعوه ونطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة وليس في قرائتهما في الركعة الواحدة دلالة على ذلك وقد

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست