responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 278
علم للفظ الفعل لا لمعناه بشئ لان العربي القح ربما يقول هذا مع أنه ربما لا يخطر بباله لفظ اسكت وربما لم يسمعه أصلا ولو قلت إنه اسم لاصمت أو امتنع أو كف عن الكلام أو غير ذلك مما يؤدي هذا الكلام لصح فعملنا منه ان المقصود المعنى لا اللفظ انتهى ومنها ما نقله عن النبي صلى الله عليه وآله انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران وانما للحصر وليس التأمين أحدها وفيه ان الخبر مخصص بالدعاء ومنه التأمين ومنها انه عمل كثير خارج عن الصلاة وفيه منع ظاهر ومنها ان التأمين يستدعي سبق دعاء ولا يتحقق الدعاء الا مع القصد فعند عدم القصد يكون لغوا وإذا لم يجز عند عدم القصد لم يجز مطلقا والالزم القول بالفصل لأنه لو كان النطق بها تأمينا لاشترط بالقصد وهو خلاف الاجماع وفيه نظر لان الدعاء باستجابة الدعاء لا يلزم ان يكون متعلقا بما قبله ولو تعلق به جاز سواء قصد به الدعاء أم لا لأن عدم القصد بالدعاء لا يخرجه عن كونه دعاء ومنها ان معناها اللهم استجب ولو نطق بذلك أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه ذكر ذلك المحقق في المعتبر والمصنف في جملة من كتبه وفيه نظر لان الدعاء في الصلاة جاز بلا خلاف وهذا دعاء عام في طلب استجابة الدعاء فلا وجه للمنع منه ويستحب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات للامام والمنفرد في الأوليين والأخيرتين على المشهور بين الأصحاب ونقل السيد المرتضى وابن إدريس عن بعض أصحابنا القول باختصاص ذلك بالامام دون غيره ونقله المصنف وغيره عن ابن الجنيد وخصه ابن إدريس بالأوليين قال بل قال بعدم جواز الجهر بها في الأخيرتين ونقل الاجماع على جواز الاخفات فيهما وأوجب أبو الصلاح والجهر بها في أوليي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي يليها وما وجب ابن البراج الجهر بها فيما يخافت فيه وأطلق والأول أقرب لنا على جواز الجهر والاخفات في البسملة الا فيما خرج بالدليل صحيحة الحلبيين السابقة في مسألة وجوب السورة وعلى استحباب الجهر بها مطلقا ما رواه الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث (ع) أنه قال إن علامات المؤمن خمس صلاة الخمسين وزيارة الأربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وما رواه الكليني في روضة الكافي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن سليم بن قيص الهلال قال خطب أمير المؤمنين (ع) ونقل كلامه (ع) في الخطبة إلى قوله وأمرت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الحديث مضافا إلى ما اشتهر من أن من شعار الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة حتى قال ابن أبي عقيل تواترت الاخبار عنهم (ع) ان لا تقية في الجهر بالبسملة مع صحة المسامحة في أدلة السنن فلا يضر عدم ظهور سند الرواية الأولى وعدم بلوغ الثانية حد الصحة واما ما رواه الشيخ عن صفوان في الصحيح قال صليت خلف أبي عبد الله (ع) أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم واخفى ما سوى ذلك فمخصوص بالامام فلا يشمل غيره مع أن في اثبات استحباب التأسي بالأئمة عليهم السلام نوع خفاء ولا يفهم منه حال الركعتين الأخيرتين إذ لم يعلم أنه (ع) قراء أو سبح وكذا ما رواه في الحسن عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) في مسجد بنى كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم بل دلالتها على العموم اخفى من الأول وكذا ما رواه باسناد فيه ضعف عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين (ع) يا ثمالي ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب وان قال لأركب على كتفيه وكان الامام حتى ينصرفوا قال فقلب جعلت فداك أليس يقرأون القران قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بل الظاهر منها الجهر منها في أول الصلاة فلا يعم فما قال الشارح بعد نقل رواية صفوان ورواية أبي حمزة وهذه الرواية تتناول باطلاقها جميع الصلوات والأوليين والأخيرتين والتاسي يقتضي شمول الامام وغيره وفرع عليه ضعف قول ابن الجنيد وابن إدريس غير مستقيم احتج ابن الجنيد بان الأصل وجوب مخافتته بالبسملة فيما تخافت به لأنها بعض الفاتحة خرج عنه الامام بالنص والاجماع فيبقى المنفرد على الأصل والجواب منع ان الأصل وجوب المخافتة فيها بل الأصل عدمه ورواية زرارة التي هي الأصل في هذا الباب انما يدل على وجوب الاخفات فيما ينبغي الاخفات فيه ولم يثبت كون البسملة منه حتى يشمله حكم الوجوب واما قول ابن إدريس باختصاص الحكم بالأولين فاعترض عليه انه تحكم لا دليل عليه وكانه نظر إلى أن الأصل في استحباب الجهر بالبسملة التأسي بهم عليهم السلام وذلك لا يتم في الأخيرتين إذا لم يثبت انهم (ع) يقرؤن في الأخيرتين أم يسبحون فكيف يثبت جهرهم بالبسملة فيهما لكن مما ذكرنا من الدليل على ما اخترناه يندفع هذا الكلام احتج الموجبون بأنهم (ع) كانوا يداومون عليه ولو كان مسنونا لا خلو به في بعض الأوقات والجواب منع دلالة مداومتهم (ع) على الوجوب لانهم (ع) كانوا يداومون على السنن والمندوبات مع أن صحيحة الحلبيين السابقة يدفع هذا القول والترتيل قال في ص الترتيل في القراءة الترسل فيها والتبين بغير بغى وقال في ق رتل الكلام ترتيلا الحسن تأليفه وترتل فيه ترسل وقال في النهاية ترتيل القراءة الثاني فيها والتمهل وتبين الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل وهو المشبه بنور الاقحران وقال في المغرب الترتيل في الاذان وغيره ان لا يعجل في ارسال الحروف بل يثبت فيها ويبينها تبينا ويوفيها حقها من الاشباع من غير اسراع من قولهم ثغر مرقل ورتل مفلج مستوي النسبة حسن الترتيل وقال في الكشاف ترتيل القران قراء ته على ترسل وتؤده بتبيين الحروف واشباع الحركات حتى يجئ المتلو منه شبيها بالثغر المرتل وهو المفلج المشبه بنور الاقحران وان لا يهده هذا ولا يسرده سردا حتى يشبه المتلو في تتابعه الثغر الالص هذا ما قاله أهل اللغة إما الفقهاء فقال المحقق في المعتبر ونعني بالترتيل في القراءة تنبيها من غير مبالغة قال وربما كان واجبا إذا أريد به النطق بالحروف بحيث لا يدمج بعضها في بعض وتبعه المصنف في المنتهى وقال في النهاية ونعني به بيان الحروف واظهارها ولا يمد بحيث يشبه الغناء وقال الشهيد في الذكرى انه حفظ الوقوف وأداء الحروف والأصل في هذا الباب قوله تعالى ورتل القران ترتيلا وفي الكافي عن علي (ع) بينه تبيانا ومالاتهذه هذا الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن افرغ به القلوب القاسية ولا تكونن هم أحدكم اخر السورة وعن ابن عباس لان اقرا البقرة أرتلها أحب إلي من أن اقرا القران كله وعن الصادق (ع) في الترتيل هو ان يتمكث فيه ونحسن به صوتك وعنه (ع) ينبغي للعبد إذا صلى ان يرتل قرائته وإذا مر باية فيها ذكر الجنة والنار سال الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها الناس أو يا أيها الذين امنوا قال لبيك ربنا والوقوف على مواضعه فيقف على التام ثم الحسن ثم الجائز على ما هو مقرر عند القراء تحصيلا لتحسين النظم وتسهيل الفهم ولا يتعين الوقف في موضع ولا يقبح بل القاري مخير في ذلك متى حافظ على النظم وما ذكره القراء قبيحا أو واجبا لا يعنون به المعنى الشرعي صرح به محققوهم على ما نقل عنهم وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) في الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال انشاء قرأ في نفس وانشاء غيره نعم يكره قرائة التوحيد في نفس واحد وروى الكليني عن الصادق (ع) ما يدل عليه وقراءة قصار السور من المفصل في الظهرين والمغرب قال الشارح الفاضل المسموع كونه من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى اخر القران سمى بذلك لكثرة الفصول بين سورة وقصاره من الضحى إلى اخره و متوسطاته وهي من عم إلى الضحى في العشاء ومطولاته وهي من أوله إلى عم في الصبح وقال في ق المفصل كمعظم من القران من الحجرات إلى اخره في الأصح أو من الجاثية أو القتال أوقاف عن النوى أو الصافات أو الصف أو تبارك عن ابن أبي الصيف أو انا فتحنا عن الذرماوى أو سبح اسم ربك عن الفركاح أو الضحى عن الخطابي وهذا التفصيل مذكور في كلام جماعة من الأصحاب وليس في اخبارنا تصريح بهذا الاسم ولا تحديده فيما اعلم وانما رواه الجمهور واللائق العمل بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال لا الا الجمعة يقرا بالجمعة والمنافقين قلت له فأي السور تقرأ في الصلوات قال إما الظهر والعشاء الآخرة يقرا فيهما سواء والعصر والمغرب سواء واما الغداة فأطول فاما الظهر وعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحيها ونحوهما واما العصر واما المغرب فإذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوهما واما الغداة فعم يتسائلون وهل اتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيمة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وفي الصحيح عن ابان عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الغداة بعم يتسائلون وهل اتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيمة وشبهها وكان يصلي الظهر بسبح اسم والشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها وكان يصلي المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلت وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي الظهر والعصر بنحو من المغرب وقال ابن بابويه في الفقيه وأفضل ما يقرأ في

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست