responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 277
مشروطا ولا منافاة بينهما وكذلك قد يكون الشئ واجبا مطلقا وحراما مشروطا ولا منافاة بينهما فعلى التقدير تسليم المقدمتين الممنوعتين كان السجود الزائد في الصلاة مثلا حراما مطلقا وتركه مشروط شرعا بترك قرائة العزيمة ومقدمة الواجب واجبة فيكون ترك العزيمة واجبا ثم إن خالف الواجب وقرا العزيمة أمكن وجوب السجود عليه حينئذ إذ لا منافاة بين التحريم المطلق والوجوب المشروط وذلك غير مناف لتحريم الشرط وتحريم السجود تحريما مطلقا لا يستلزم تحريمه على تقدير قرائة العزيمة وعدمه هذا هو الكلام في تحريم العزيمة في الصلاة وقد صرح المصنف ومن تبعه من المتأخرين ببطلان الصلاة بها ولم أجد تصريحا لاحد من القائلين بالتحريم بعدم البطلان ويمكن توجيه الاستدلال على البطلان بعد القول بالتحريم بوجهين الأول ان قرائة العزيمة منهى عنها والنهى في العبادة مستلزم للفساد وغاية ما يلزم منه بطلان قرائة تلك السورة وعدم الاعتداد بها في الصلاة مع جواز التدارك بقرائة سورة أخرى فلا يلزم بطلان الصلاة فهذا الاستدلال لا يتم الا على القول بوجوب السورة وتحريم القران الثاني إذا قرأ سورة العزيمة فاما ان يسجد أو يركع فعلى الأول يلزم زيادة السجدة وهي يستلزم بطلان الصلاة وعلى الثاني يلزم بطلان ركوعه لأنه مأمور بضده أعني السجود ويرد عليه ان للتعيين عليه في الصور المفروضة أحد الامرين من السجود أو تركه لامتناع التكليف بالضدين فيجوز ان يكون المأمور به الركوع ولا يلزم بطلانه لأنه غير مأمور بضده ويجوز ان يكون المأمور به السجود ولا يلزم بطلان الصلاة المنع ان الزيادة السجود مطلقا موجبة لبطلان الصلاة ويمكن توجيهه بوجه آخر وهو ان يقال إذا ثبت تحريم قرائة العزيمة كانت مبطلة للصلاة بمقتضى العمومات الدالة على أن تعمد الكلام في الصلاة مبطل لها فاخرج عنها ما جاز من القران والدعاء فيها بمقتضى العمومات الدالة عليه فيبقى غير ذلك داخلا في عموم المنع وقد يحكم ببطلان الصلاة بمجرد الشروع فيها وان لم يبلغ موضع السجدة وهو ضعيف إذ لم يثبت ان الزيادة على سورة في الصلاة مبطلة ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من القران فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا تقرأها وان أحب ان يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها قال المحقق في المعتبر والتحقيق فان قلنا بوجوب سورة مضافة إلى الحمد وحرمنا الزيارة لزم المنع من قرائة سورة العزيمة وان أخبرنا أحدهما لم يمنع ذلك إذا لم يقرأ موضع السجود قال في الذكرى بعد نقل هذا الكلام من المعتبر قلت وكذا لو لم توجب السجود في الحال لمانع يمنع منه وهو المتلبس بالصلاة التي ينافيها زيادة السجود لم يحكم بالبطلان كما قاله ابن الجنيد وفي بعض الروايات ايماء إليه مثل رواية أبي بصير عن الصادق (ع) ان صليت مع قوم قرأ الامام اقرا باسم ربك أو شيئا من العزايم وفرغ من قرائته ولم يسجد فاوم ايماء ولا يخفى ان هذه الرواية معتبرة اوردها الشيخ في التهذيب لكن لا يستفاد منه جواز قرائة العزيمة وتأخير السجود حينئذ انما المستفاد منه جواز تأخير السجود عند سماعها من الغير قال الشهيد في الذكرى لو قرا العزيمة سهوا في الفريضة ففي وجوب الرجوع عنها ما لم يتجاوز النصف وجهان مبنيان على أن الدوام كالابتداء أولا والأقرب الأول وان تجاوز ففي جواز الرجوع وجهان أيضا من تعارض عمومين أحدهما المنع من الرجوع هنا مطلقا والثاني المنع من زيادة سجدة وهو أقرب وان منعناه أومأ بالسجود ثم ليقضها ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة وهو أقرب انتهى ولا يخفى ان الحكم بجواز الرجوع بعد تجاوز النصف غير بعيد كما اختاره المصنف في النهاية لموثقة عمار السابقة ولا ينافيه الأخبار المانعة من العدول لان الخاص مقدم على العام وإذا أتم السورة ناسيا فظاهر الشهيد انه يؤمي ثم يقضي وبه قطع الشارح الفاضل والمصنف في النهاية حيز بين الايماء والقضاء وقال ابن إدريس مضى في صلاته ثم قضى وفي الكل اشكال لصراحة بعض الأخبار السابقة في أنه يسجد في أثناء الصلاة مع أنهم يقولون بالفورية ولا دليل على سقوطه بالايماء ولو استمع في الفريضة قال المصنف في النهاية أومأ أو سجد بعد الفراغ ودليله غير واضح وقرب المصنف تحريم الاستماع في الفريضة كالقراءة وفيه تأمل ويجوز قرائة العزيمة في النوافل فيجب السجود ثم يقوم فيتم القراءة فلو كانت السجدة اخر السورة استحب له بعد القيام قرائة الحمد ليركع عن قرائة لرواية الحلبي المتقدمة وقال الشيخ يقرأ الحمد وسورة أو آية معها ولو نسى السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر لصحيحة محمد بن مسلم السابقة ولو كان مع امام ولم يسجد امامه ولم يتمكن من السجدة أومأ لروايتي سماعة وأبي بصير المتقدمتين وكذا يحرم ما يفوت الوقت بقرائته وهذا انما يتم على القول بوجوب السورة وتحريم الزائد فإنه على هذا التقدير يلزم الاخلال بالصلاة أو ببعض اجزائها حتى يخرج الوقت عمدا وقول امين وتبطل اختيارا قال في ق امين بالمد و القصر وقد يشد الممدود ويمال أيضا عن الواحدي في البسيط اسم من أسماء الله تعالى أو معناه اللهم استجب أو كذلك مثله فليكن أو كذلك فافعله وقال ابن الأثير هو اسم مبني على الفتح ومعناه اللهم استجب لي وقيل معناه كذلك فليكن يعني الدعاء وقال في المغرب معناه استجب وقال صاب الكشاف انه صوت سمى به الفعل الذي هو استجب كما أن رويد وحيهل وهلم أصوات سميت بها الافعال التي هي امهل وأسرع واقبل والقول بتحريمه وبطلان الصلاة به هو المشهور بين الأصحاب ونقل الشيخان والمرتضى وابن زهرة والمصنف في النهاية اجماع الأصحاب عليه وقال ابن بابويه لا يجوز ان يقال بعد فاتحة الكتاب امين لان ذلك كان يقوله النصارى ونقل عن ابن الجنيد انه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرها ومال إليه المحقق في المعتبر واليه ذهب بعض المتأخرين والأقرب الأول لنا ما رواه الكليني والشيخ في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت خلف امام فقرا الحمد ففرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل امين وعن الحلبي باسناد فيه محمد بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال له أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال لا ونقل المحقق هذه الرواية من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد الحلبي ويستفاد من هاتين الروايتين تحريم فعلها بمعونة فهم الأصحاب والشهرة بينهم أو نقول قد منع النصوص عن الكلام في الصلاة خرج عنه ما دل النص على رجحان فعله فيبقى غيره على المنع وبعد ثبوت التحريم ثبت البطلان بنحو هذا التقريب مضافا إلى عدم القائل بالفصل وتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت على تركه قال المحقق في المعتبر ويمكن ان يقال بالكراهة ويحتج بما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها ويطعن في الروايتين الأولتين يعني روايتي الحلبي بان أحدهما رواية محمد بن سنان وهو مطعون فيه وليس عبد الكريم في النقل والثقة كابن أبي عمير فيكونه رواية الاذن أولي لسلامة سندها من الطعن ورجحانها ثم لو تساوت الروايتان في الصحيحة جمع بينهما بالاذن والكراهة توفيقا ولان رواية المنع يحتمل منع المنفرد والمبيحة يتضمن الجماعة ويكون المنع في إحديهما منعا في الأخرى وفيه نظر لان راوي الرواية المبيحة وهو جميل روى المنع أيضا مع أن رواية المنع معتضدة بين الروايتين المذكورتين فلا ترجيح له لرواية الترخيص بل الامر بالعكس لكثرة الروايات والشهرة بين الأصحاب ومخالفة جمهور العامة مع أن الرواية المبيحة غير قابلة للحمل على الكراهة بل هي دالة على نقيضها فان أقل مراتب الاستحسان الاستحباب وحملها على التقية أقرب من تخصيص رواية المنع بالمنفرد لأنه تخصيص بعيد مع أن رواية جميل الدالة على المنع لا يحتمل هذا التأويل وبالجملة حمل رواية الرخصة على التقية أقرب قيل وربما فهم ذلك من طور الكلام وهو غير بعيد وشهد لهذا الحمل ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (ع) أقول امين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال هم اليهود والنصارى فان عدوله (ع) عن الجواب إلى تفسير الآية قرينة على التقية وربما حمل قوله (ع) هم اليهود والنصارى على التشنيع على المخالفين والمراد ان الذين يقولون آمين في الصلاة مندرجون في عداد اليهود والنصارى فلا تتبعهم في ذلك فيكون كناية عن منع الاقتداء بهم والقائلين بالتحريم والابطال وجوه أخرى منها اجماع الفرقة على ما نقله جماعة منهم وقد عرفت الكلام عليه مرارا قال المحقق في المعتبر والمشايخ الثلاثة منا يدعون الاجماع على تحريمها وابطال الصلاة بها ولست نحقق ما ادعوه ومنها انه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين والتأمين من كلامهم لأنها ليست بقران ولا دعاء وانما هي اسم للدعاء والاسم غير المسمى وفيه نظر لأنا لا نسلم انه اسم للدعاء بل الظاهر أنها دعاء كقولك اللهم استجب قال نجم الأئمة المحقق الرضي وليس ما قال بعضهم ان صه مثلا اسم للفظ اسكت الذي هو دال على معنى الفعل فهو

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست