responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 276
من غيرها ولا يسكت بحيث لا يعد قاريا ويجوز له ان يقطع القراءة بسكوت ودعاء وثناء ولا يخرج به عن اسم القاري قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين الأصحاب وقد نص الشيخ ومن تبعه على أنه لا يقدح في الموالاة الدعاء بالمباح وشوال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند أيتهما ورد السلام والحمد عند العطسة ونحو ذلك وسيجيئ لذلك زيادة تفصيل و بيان انشاء الله ووجوب الموالاة مشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ ومن تبعه واستدل عليه بان النبي صلى الله عليه وآله يفعله فيكون واجبا ببعض التقريبات التي أشرنا إليه مرارا ويرد عليه انه لم يثبت ما ادعاه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وعدم النقل ليس دليل لعدم سلمنا لكن لا يلزم الوجوب كما أشرنا إليه مرارا ويمكن الاستناد فيه إلى قاعدة وجوب تحصيل اليقين بالبرائة لكن عموم ما دل على جواز قرائة القران في أثناء الصلاة يضعف التمسك بها وإذا وجب الموالاة فيعيد القراءة لو قراء خلالها اطلاق العبارة يشمل صورتي العمد والنسيان و هو موافق لما ذهب إليه المحقق في الشرايع واختاره الشهيد في الدروس وفي المسألة قولان آخران أحدهما بطلان الصلاة في صورة العمد وبطلان القراءة في صورة النسيان و إليه ذهب المصنف في القواعد وهو ظاهر كلامه في التحرير واختاره الشهيد في الذكرى والمدقق الشيخ على وثانيهما استيناف القراءة في صورة العمد والبناء على ما مضى منها في صورة النسيان وهو قول الشيخ في المبسوط واختاره المصنف في التذكرة ونهاية حجة الأول ان الموالاة شرط الصحة القراءة وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط إما الثانية فظاهرة واما الأولى فلما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وأنت خبير بما فيه حجة القول الثاني إما على بطلان الصلاة في صورة العمد فهي ان القراءة على هذا الوجه منهى عنها لوجوب الموالاة فتكون مفسده للصلاة وتوجيهه بعد تسليم وجوب الموالاة فان قرائة الشئ خلالها كلام منهى عنها وقد ثبت ان الكلام بحرفين عامدا وجب لبطلان الصلاة وما دل على جواز قرائة القران في أثناء الصلاة لا يشمل هذا بعد تسليم تحريمه لكن الشأن في اثباته واما بطلان القراءة في صورة النسيان فدليله ما مر في حجة القول الأول واما القول الثالث فحجته غير واضحة والمسألة عندي محل اشكال ولو نوى القطع اي قطع القراءة وسكت أعاد قال الشيخ في المبسوط وان نوى ان يقطعها ولم يقطعها بل قرائها كانت صلاته ماضيه وان نوى قطعها ولم يقرأ بطلت صلاته ويرد عليه ان السكوت إما ان يكون منافيا للصلاة أم لا فعلى الأول كان البطلان مستندا إليه من غير افتقار إلى انضمام القصد إليه وعلى الثاني لا يلزم بطلان الصلاة لأنه اباء مستند البطلان إلى نية قطع القراءة أو إلى السكوت أو إلى المجموع لا سبيل إلى الأول لان قطع القراءة إما ان يكون منافيا للصلاة أم لا وعلى الثاني كيف يكون نية منافية للصلاة وعلى الأول انما يستقيم استناد البطلان إليه على قول من يجعل نية المنافي مبطلا للصلاة والشيخ لا يقول به ولا إلى الثاني لأن المفروض عدم منافاة القطع للصلاة ولا إلى الثالث لبعد تأثير الاجتماع في ذلك وفي المسألة قول اخر وهو انه بعيد القراءة في الصورة المذكورة وهو قول المحقق وكلام المصنف يحتمل القولين وتفصيل المقام ان نية قطع القراءة إما بان يقصد عدم الرجعة إليها أم لا فعلى الأول فهي في قوة نية قطع الصلاة أو نية المنافي لها فيبنى على كون ذلك مبطلا للصلاة أم لا فان قلنا بالأول يلزم البطلان سواء انضم إليه سكوت أم لا وان قلنا بالثاني فإن كان معه سكوت طويل يخرج به عن كونه قاريا فيلزم منه إعادة القران بناء على ما قطع به المتأخرون من أن السكوت المذكور موجب لبطلان القراءة وإن كان السكوت قليلا لم يضر وعلى الثاني فان سكت طويلا على الوجه المذكور وكان حكمه ما ذكر والا قرأ الباقي وصحت فظهر ان لقول بان مجرد نية قطع القراءة مبطل لها لا يخلو عن بعد واطلاق كلام المصنف يقتضي عدم الفرق في نية القطع بين ان ينوي قطعها ابدا وبنية العود وفي السكوت بين الطويل والقصير والاشكال في هذا الاطلاق ثابت بخلاف ما لو فقد أحدهما فلو نوى القطع ولم يسكت فيجرى فيه بعض التفاصيل السابقة ويعلم حكمه مما قد بيناه وان سكت بدون النية فإن كان سكوتا طويلا يخرج به عن كونه قاريا مصليا فيلزم بطلان الصلاة على ما صرح به المتأخرون وإن كان سكوتا طويلا يخرج به عن كونه قاريا فيلزم بطلان القراءة عندهم وإن كان سكوتا قليلا لم يضر وأدلة هذه الأحكام غير واضحة عندي وربما يستشكل حكم المصنف بان نية القطع غير ضار بناء على أن ناوي قطع القراءة إذا قرا كانت قرائته غير محسوبة من الصلاة وان كل فعل من أفعال الصلاة وان لم يحتج إلى نية يخصها لكن يشترط عدم وجود نية تنافيها وفيه ان نية القطع لا يستلزم ان يكون المقرر بنية المنافي لجواز الرجوع إلى النية الصحيحة قال الشهيد في الذكرى من سكت في أثناء القراءة بما يزيد عن العادة فإن كان لأنه اربح عليه فطلب التذكر لم يضر الا ان يخرج عن كونه مصليا وان سكت عمدا لا لحاجة حتى خرج عن كونه قاريا استأنف القراءة وتقيده بالعمد يدل على أن حكم السهو عنده غير ذلك وظاهر المصنف استواء الحكم في الصورتين وأدلة الكل غير واضحة عندي لفقد النص وعدم استقلال العقل في أمثال هذه الأحكام والعمل بالاحتياط في أمثالها وقد نبهناك عليه مرارا ويحرم العزايم الأربع في الفرايض هذا مذهب أكثر الأصحاب ونقل عن المرتضى والشيخ وابن زهرة والمصنف في الانتصار والخلاف والغنية والنهاية اتفاق الأصحاب عليه وخالف فيه ابن الجنيد فقال لو قراء صورة من العزايم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أومأ فإذا فرغ قراها و سجد حجة المشهور ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما (ع) قال لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزايم فان السجود زيادة في المكتوبة وما رواه في الصحيح عن عثمن بن عيسى عن سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال وان ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة اقراء في التطوع و استضعف الروايتان إما الأولى فلمكان ابن بكير والقسم بن عروة في الطريق وفيه انا قد أشرنا مرارا إلى صحة الاعتماد على ابن بكير واما القسم فيمكن الاعتماد عليه أيضا بالتقريب الذي أشرنا إليه مرارا في كتاب الطهارة واما الثانية فلمكان عثمن بن عيسى وسماعة ان الخبر موقوفة وقد مر في المباحث السابقة ما يفي بدفع هذا الكلام وبالجملة التوقف في العمل بمثل هذين الخبرين المعمولين عند الأصحاب ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن إما م قرأ السجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم وفي الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سأ ل عن الرجل يقرا بالسجدة في اخر السورة قال يسجد ثم يقوم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد وحملها الأصحاب على أن النوافل وهو متجه في الخبر الأول والثالث بلا بعد إذ ليس في كلام السائل ما يدل على وقوعه في الفريضة حتى يلزم من تقرير الإمام (ع) جوازه دون الخبر الثاني إذ الإمامة في غير الفريضة نادرة جدا وحينئذ يقع التعارض بين هذا الخبر وبين الأولين ويمكن الجمع بوجهين أحدهما حمل الخبرين الأولين على الفضيلة ويعضده ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد باسناده عن علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة و النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرا فاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة وثانيهما حمل الخبر على صورة يكون الامام مخالفا فان الاقتداء في الصلاة بالمخالفين على سبيل التقية كان شائعا في زمن الأئمة عليهم السلام ويؤيده اعتضاد الخبرين الأولين بالشهرة بين الأصحاب وقاعدة تحصيل البراءة اليقينية ولزوم كون العبارة راحجة و على هذا ينبغي ارتكاب التأويل في رواية علي بن جعفر الأخيرة بالحمل على الناسي ومما ذكرنا يظهر ما يصلح حجة لابن الجنيد وربما يحمل كلامه على أن المراد بالايماء ترك قرائة السجدة مجازا وهو مناسب لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم وجوب السورة لكن اطلاق الايماء على هذا المعنى بعيد جدا ومن حجج القول المشهور ان قرائة العزيمة مستلزمة لاحد محذورين إما ترك السجدة الواجبة واما زيادة السجدة في الصلاة وكلاهما محرمان فيكون قرائة العزيمة محرمة وصحة هذا الاستدلال موقوفة على أن السجدة بعد العزيمة واجبة فورية مطلقا بحيث يحصل الفصل القليل وعلى ان زيادة السجدة في الصلاة محرمة مطلقا واثبات الامرين لا يخلو عن اشكال لا يقال قد ثبت في مسألة المتوسط في الأرض المغصوبة ان الخروج واجب عليه وليس محرما ولا يمكن ان يكون أمر واحد متعلقا للايجاب والتحريم معا فعلى تقدير قرائة العزيمة كان أحد الامرين من السجدة أو تركها متعلقا للتكليف دون مقابله فلو سلمت المقدمتان الممنوعتان لا يلزم المدعا وهو تحريم قرائة العزيمة لأنها غير مستلزمة للحرام بناء على ما ذكرنا ولاوجه لتحريمه سوى ذلك لأنا نقول قد يكون الشئ حراما مطلقا وواجبا

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست