responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 273
وقيل يأتي بالذكر بدل الباقي ولو لم يحسن شيئا من الفاتحة فالمشهور انه يجب عليه ان يقرأ بدلها من غيرها ان علمه وقيل إنه يتخير بينه وبين الذكر وهو اختيار المحقق في الشرايع ويمكن الاستدلال على الأول بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن الصادق (ع) قال إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لوان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرأ القران اجزاءه ان يكبر ويسبح ويصلي وهل يجب مساواة البدل للمبدل وهل يجب مساواتها ظاهر الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر عدم الوجوب والمشهور بين المتأخرين وجوب المساواة وعلى هذا القول هل يجب المساواة في الحروف والآيات أو فيهما جميعا فيه أقوال وهل يجب ان يكون العوض سورة كاملة فيه قولان فلو لم يحسن شيئا من القران سبح الله تعالى وهلله وكبره هذا هو المشهور في عباراتهم وذكر الشيخ في الخلاف الذكر والتكبير وذكر بعضهم التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير والموجود في الرواية السابقة التكبير والتسبيح قال في الذكرى ولو قيل يتعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح كان وجها لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأوليين عنهما بقدر القراءة وجوبا كما هو الظاهر من كلامه (والمشهور بين المتأخرين) نفاه في المعتبر قال و قولنا بقدر القراءة نريد به الاستحباب لان القراءة إذا سقطت لعدم القدرة سقطت توابعها وصار ما تيسر من الذكر والتسبيح كافيا ولو لم يحسن الذكر قال المصنف في النهاية انه يقوم بقدر القراءة ثم يركع إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره ثم يتعلم بعد ذلك بحسب القدرة واعلم أن أكثر الخلافات التي أوردناها في هذا المبحث ترجيح طرف منها مشكل لفقد النص وعدم استقلال العقل بأمثال هذه الأمور لكن القاعدة التي أشرنا إليها مرادا من وجوب تحصيل اليقين ببرائة الذمة من التكلف الثابت عند الشك والاشتباه في حقيقة المكلف به وما يعتبر فيه يقتضي العمل بطريقة الاحتياط في أمثال هذه المواضع لكن في وجوب القضاء عند الاخلال به تأمل والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بها لم يذكر الشيخ سوى تحريك اللسان وزاد عليه الفاضلان عقد القلب والظاهر أن المراد بعقد القلب قصد كونه قرائة ويحتمل ان يكون المراد احضار الألفاظ على ترتيبها في الذهن ويفهم من الذكرى ان المراد به فهم المعاني وهو بعيد إذ لا دليل على وجوب ذلك على الأخرس وغيره وزاد بعض المتأخرين على تحريك اللسان وعقد القلب الإشارة باليد ولعل مستنده رواية السكوني السابقة في حكم التكبير وهي رواية ضعيفة فالتعويل عليها مشكل الا انها موافقة لضابط تحصيل اليقين بالبرائة من التكليف الثابت كما أشرنا إليه مرارا ولافرق بين الأخرس ومن عجز عن النطق ببعض القراءة ويحب عليهم وعلى من يبدل حرفا بحرف اصلاح اللسان بحسب المقدور والظاهر أنهم لا يصلون في الوقت مهما بقى رجاء الاصلاح وامكان التعلم فان ضاق الوقت صلى بحسب الممكن ولا يجزي الترجمة مع القدرة بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب ووافقنا عليه أكثر العامة خلافا لأبي حنيفة فإنه جوز الترجمة مع القدرة استنادا إلى تعليل عليل وتقيده عدم الأجزاء بالقدرة إشارة إلى جوازه عند العجز من الذكر بالعربية ولو عجز عن العربية فيهما معا وجبت الترجمة ففي ترجيح أيهما قولان ووجه ترجيح ترجمة القران انها أقرب إليه من ترجمة الذكر ووجه الأخر فوات الفرض من القران وهو نظمه المعجز بخلاف الذكر ولا تجزي القراءة مع اخلال حرف منها فضلا عن الازيد حتى التشديد والاعراب فإنه حرف مع زيادة والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ونقل (الاتفاق) عليه المحقق في المعتبر ونسبه في التذكرة إلى أقوى القولين ويحكى عن السيد المرتضى المخالفة في هذا الحكم في الاعراب الذي لا يتغير المعنى بتغيره فجوز تغييره حجة المشهور ان قرائة الفاتحة واجبة في الصلاة شرط في صحتها ولا شك في أن الفاتحة اسم للمجموع المركب من الكلمات والحروف المعلومة على الهيئة المخصوصة من الاعراب والبناء والآتيان بالكل انما يتحقق عند الاتيان بكل جزء منه فيلزم وجوب الاتيان بكل كلمة منها على الهيئة المعتبرة فيها ولعل السيد نظر إلى أن من قراء الفاتحة على هذا الوجه يصدق عليه المسمى عرفا والظاهر أن أمثال تلك التغيرات مما يقع التسامح والتساهل في الاطلاقات العرفية فالاطلاق العرفي مستند إلى التساهل في العبارة والتأدية لا انه يصدق اللفظ حقيقة وعلى هذا فالترجيح للمشهور وقد عد مما يشترط في صحة القراءة المد المتصل دون المنفصل وكانه نبأ على أنه الواجب المقرر عند القراء واعلم أن المراد بالاعراب هيهنا الاعراب الذي تواتر نقله في القران لا ما وافق قانون العربية مطلقا وقد حكى عن جماعة من الأصحاب دعوى الاجماع على تواتر القراءات السبع وحكى الشارح الفاضل ان بعض محققي القراء أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة وهم يزيدون على ما يعتبر في التواتر واما الثلاثة الباقية وهي تمام العشر فقد حكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب المنع منه ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع وقال المدقق الشيخ على بعد ما نقل ذلك وهذا لا يقصر عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد وأورد عليه ان المقرر في الأصول اشتراط التواتر فيما يقرأ قرأنا ومجرد نقل واحد ولو كان عدلا لا يفيد حصول التواتر ثم لا يخفى ان تواتر القراءات السبع مما قد نوقش فيه حتى قيل وليس المراد بتواتر السبع والعشر ان كلما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار التواتر الان فيما نقل من هذه القراءات فان بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم لكن الظاهر أنه لا خلاف في جواز القراءة بها قال الشيخ أبو علي الطبرسي في تفسيره الكبير الظاهر من مذهب الإمامية انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات الا انهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء وكرهوا تجويد قرائة منفردة والشائع في اخبارهم ان القران نزل بحرف واحد ثم ذكر في تأويل ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انزل القران على سبعة أحرف تأويلان ثانيهما ان المراد سبعة أوجه من القراءات وذكر ان الاختلاف في القراءات على سبعة أوجه وفصل تلك الوجوه ثم نقل عن الشيخ السعيد أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه ان هذا الوجه أصلح لما روى عنهم عليهم السلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه وقال المصنف في المنتهى أحب القراءات إلى ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عباس وطريق أبي عمرو بن العلا فإنها أولي من قرائة حمزة والكسائي لما فيهما من الادغام والإمالة وزيادة المد كله تكلف فلو قرا به صحت صلاته بلا خلاف وكذا لا يجزي القراءة مع مخالفة ترتيب الآيات على الوجه المنقول بالتواتر لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فان المتبادر من قرائة الفاتحة مثلا قرائتها على ترتيبها ونظمها المعهودة واولى منه بعدم الأجزاء إذا خالف في ترتيب كلماتها فلو خالف الترتيب قال الشيخ لا صلاة له وذكر الفاضلان ومن تبعهما انه يعيد الصلاة إن كان غامدا والقراءة إن كان ساهيا ما لم يتجاوز المحل ولعل مرادهم باستيناف القراءة استينافها على وجه يحصل معه الترتيب كما صرح به المصنف في النهاية والحكم بوجوب إعادة الصلاة في صورة المخالفة عمدا مشكل لان المقرر على هذا الوجه وان لم يعد من القراءة المعتبرة في الصلاة لكنه لم يخرج عن كونه قراءنا فيشمله عموم ما دل على جواز قرائة القران في الصلاة لابد لنفيه من دليل نعم يحتاج إلى التدارك وقال المصنف في النهاية لو قدم مؤخرا أو اخر مقدما عامدا بطلت قرائته وعليه الاستيناف لاخلاله بالجزء الصوري فإن كان ساهيا عاد إلى الموضع الذي أخل منه بالترتيب فقراء منه ومراده من الاستيناف إعادة القراءة من رأس وهي مبنية على أن الاخلال بالموالاة عامدا موجب لإعادة القراءة وسيجيئ تحقيقه وكذا لا يجزي القراءة مع قرائة السورة أو لا لوجوب السورة بعد الحمد على القائلين بوجوبها فلا يجزي قبله فلو قدم السورة عمدا فظاهر الشيخ والمحقق عدم وجوب إعادة الصلاة وقد قطع جماعة من الأصحاب منهم المصنف بوجوب إعادة الصلاة استنادا إلى أنه فعل منهى عنه في العبادة وفيه نظر لأنه لو سلم كونه منهيا عنه فإنه لا يلزم من ذلك الا بطلانها وعدم الاعتداد بها في الصلاة لا بطلان الصلاة بها ولو قدم السورة ناسيا فظاهر المصنف في عدة من كتبه انه يعيد الحمد والسورة فظاهر المحقق والشهيد في الذكرى انه يعيد السورة وهو حسن على القول بوجوب السورة ولا مع الزيادة على سورة بعد الحمد فيما يجب فيه السورة واختلف الأصحاب في جواز القران بين سورتين في ركعة واحدة من الصلاة فقال الشيخ في النهاية والمبسوط انه غير جايز بل قال في النهاية انه مفسد ونحو منه كلامه في الخلاف واليه ذهب المرتضى في الانتصار ونقل اجماع الفرقة إليه واختاره في المسائل المصرية الثالثة أيضا ولكن نقل في التذكرة عن المرتضى القول بكراهة القران وذهب الشيخ في الاستبصار إلى الكراهة واختاره ابن إدريس والمحقق وجمهور المتأخرين لكن اختلف اختيار المصنف في كتبه وقال ابن بابويه لا يفرق بين سورتين ولم ينص بتحريم ولا كراهة احتج الأولون بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الرجل يقرا السورتين في الركعة

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست