responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 269
ويتحول عنها إلى غيرها قال كل ذلك لا باس به وان قرا أية واحدة فشاء ان يركع بها ركع وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك وعن عبد الله ابن علي وأخيه محمد بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انهما سألا عمن يقرا بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا وانشاء جهرا قال أفيقرأها في سورة الأخرى فقال لا ولا يخفى ان حمل هذا الحديث على التقية أولي لان ظاهره نفى رجحانه قرائتها مع السورة الأخرى وليس الامر كذلك وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال لا يسجد وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزايم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرها فان أحب ان يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ويؤيد استحباب السورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) أو أبو جعفر (ع) فقرا بفاتحة الكتاب واخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال إما انى انما أردت ان أعلمكم وهذا الخبر مما استدل به جماعة من الأصحاب على الاستحباب وهو غير بعيد لكنه للتأييد أصلح لقيام احتمال ان يكون ذلك في صلاة مندوبة يصح فيها الجماعة أو يكون الغرض من قوله (ع) انما أردت ان أعلمكم تعليم طريق التقية لكن الاحتمالان بعيدان كما لا يخفى عند المتدبر ومما يؤيده أيضا قوله (ع) في صحيحة علي بن يقطين بعد سؤاله عن تبعيض السورة أكره ولا باس في النافلة لأن اطلاق الكراهة على أمر واجب في الصلاة بعد (بعيد) واستدل بعضهم بهذه الرواية على وجوب السورة وهو فاسد ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال لا باس إذا كانت أكثر من ثلث آيات فإنها وان احتمل فيها ان يكون المراد تكرارها لكن التقييد بكونها أكثر من ثلث آيات مشعر بإرادة التبعيض ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع السورة فقال لا باس ويؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمن عمن اخبره عن أحدهما (ع) قال سألته هل يقسم السورة في ركعتين فقال نعم (أتمها كيف شئت وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة أيصلي الرجل بها في ركعتين من الفريضة فقال نعم إذا كانت ست آيات قرآنا وبعد طريق الصدوق إلى منصور بن حازم من الصحاح) بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وهذه الرواية نقلها المحقق عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير ولعله نقله عن كتاب حريز فتكون صحيحة وفي الصحيح عن عبد الله ابن بكير عن مسمع البصري قال صليت مع أبي عبد الله (ع) فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرا السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرا الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا سورة أخرى وفيه تأييد ما لكنه ضعيف لاحتمال ان يكون جهة الترك الضرورة أو التقية والمستفاد مما عدا الخبرين الأوليين جواز تبعيض السورة ويلزم منه جواز الاقتصار على الحمد وحدها بناء على ما يظهر من كلام المصنف في المختلف من عدم القائل بالفصل لكن قال الشيخ في المبسوط قرائة سورة بعد الحمد واجب على أنه ان قرا بعض سورة لان حكم ببطلان الصلاة وقال ابن الجنيد ولو قرأ بام الكتاب وبعد السورة في الفرايض أجزأ احتج الموجبون بوجوه منها قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القران وجه الاستدلال ان الامر للوجوب وقوله تعالى ما تيسر عام فوجب قراءة كل ما تيسر لكن وجوب الزائد على مقدار الحمد والسورة في الصلاة منفي بالاجماع فيبقى وجوب السورة سالما عن الرافع ومنها ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله (ع) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة أول بأكثر ومنها ما رواه عن يحيى بن عمران الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك باس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم انفه يعني العباسي ومنها ما رواه عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ومنها ما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت [ 269 ]
به حاجة أو تخوف شيئا وفي معناه ما رواه باسناد عن محمد بن سنان الضعيف عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيجزئ عني ان أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا
أو اعجلني شئ فقال لا باس ومنها ما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع واستدل أيضا على وجوب السورة بما رواه
الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل يقرا السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة ركعة وبما دل على تعيين السورة في كثير من المواضع وبما دل على عدم العدول من سورة
إلى أخرى وبوقوعه في الصلاة الباني وكانه إشارة إلى رواية حماد المشهورة وبان النبي (ص) كان يواظب على هذا فيكون واجبا لان فعله صلى الله عليه وآله بيان للمجمل وبقوله (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا
أقصى ما استدل به على وجوب السورة والجواب عن الأول ان مورد الآية صلاة التهجد كما يعلم من سياقها فتكون خارجة عن محل البحث وأيضا يجوز أن تكون لفظة ما نكرة موصوفة ولا موصولة
حتى تفيد العموم فيكون المعنى اي شئ تيسر اي اقرأوا مقدار ما أردتم وأجبتم ولعل ذلك أظهر لكونه المتبادر عرفا كما يقال اعطه ما تيسر وكونه انسب بسياق الآية وغرض التخفيف والامتنان
المقصود بيانه بها والتفريع على قوله فتاب عليكم واستلزامه التفصي والخلوص عن مثل ذلك التخصيص الذي يمتنع عند التحقيق إذ هو في نهاية البعد ويحتمل ان بكون المراد صلوا ما
تيسر من الصلاة بالليل بان يكون المراد من القراءة الصلاة تسمية للكل باسم الجزء وهذا الاحتمال نقله الشيخ الطبرسي عن أكثر المفسرين وهذا الاحتمال ليس أبعد مما بنى عليه كلام المستدل
من ذلك التخصيص المستبعد وان سلم رجحان التخصيص على المجاز ولو سلم ان المراد بالقراءة معناها الحقيقي وان ما للعموم لكن حمل الامر على الرجحان المطلق احتمال قريب مناسب بسياق الآية وغير خفى
رجحانه على التخصيص الذي بنى عليه كلام المستدل وعن الثاني بعد الإغماض عن ضعف السند المشتمل على محمد بن عبد الحميد فإنه غير موثق في كتب الرجال صريحا نعم قد يعد المصنف الرواية المشتملة
عليه من الصحاح مع اشتماله عليه ان النهى وقع عن قرائة الأقل من سورة والأكثر والمستفاد من العبارة ان النهى فيهما بمعنى واحد وثبت انه في الأكثر بمعنى الكراهة كما سيجئ فيكون في الأقل
كذلك مع أن وجود ما يقتضي الجواز من النصوص السابقة سبب واضح للحمل على الكراهة وان سلم كون ذلك خلاف الظاهر في نفسه إذ لاخفاء في أن حمل اخبار الجواز على كثرتها وقوة أسانيدها
على حال الضرورة مرجوح بالنسبة إلى هذا التأويل جدا وعن الثالث بعد استضعاف السند بيحيى ان قوله يعيدها محمول على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق من الأدلة خصوصا رواية
محمد بن مسلم والحلبيين والأقرب ارجاع ضمير يعيدها إلى البسملة فكأنه (ع) قال عليه ان يعيد البسملة إذا أراد قراءة السورة والإعادة رجوع إلى الشئ ثانيا ولا يعتبر فيه اشتمال الأول على خلل
الا في عرف خاص بأصحاب صناعة واما ارجاعه إلى الصلاة فيقتضي الامر بإعادة الصلاة لأجل ترك فعل مندوب وهو لا يخلو عن بعد وإن كان نظيره متحققا وعن الرابع بعد استضعاف السند
لان فيه محمد بن عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعمل به ان التحقيق ان مفهوم الصفة انما يكون حجة إذا حصل الظن
بان ذكر الصفة بخصوصيتها لا فائدة له سوى التخصيص والامر هيهنا ليس كذلك لاحتمال أن تكون فائدة تخصيص الحكم بالمريض وعدم التعميم حذرا عن اجتزاء المكلفين على المسامحة في أمر هذه الفضيلة
المؤكدة وجوبهم على مقتضى الترخيص ومن ما دس الأحاديث وتصفحها يجد نظير ذلك من الكثرة والشيوع بمكان ويرشد إليه قوله (ع) ويجوز للصحيح في قضاء صلاة النوافل إذ لا يختص
الجواز بالقضاء اتفاقا ولو سلم ظهورها فيما ذكر وسلم صلاحية المفهوم لتخصيص العمومات في بعض الصور كما هو التحقيق وان منعه جماعة من الأصوليين تقول قد وقع التعارض بينها وبين
الأخبار السابقة الدالة على جواز الترك ويمكن الجمع بينهما بوجهين أحدهما حمل اخبار الجواز على حال الضرورة وثانيهما ارتكاب التأويل في الخبر المذكور إما بان يقال المفهوم فيه غير ملحوظ
أو يقال المراد من الجواز فيه الإباحة لا المعنى الشامل للكراهة واطلاقه عليه شائع مشهور حتى يمكن القول بكونه على سبيل الحقيقة ولا ريب في رجحان الثاني على الأول ومن هنا يظهر
ان ما ذكره بعض أفاضل الشارحين من لزوم حمل اخبار الجواز على حال الضرورة واستنادا إلى أن المطلق والعام يحمل على المقيد والخاص محل نظر وعن الخامس بأنها غير دالة على المطلق صريحا
لكون دلالتها مفهوم قد عرفت الامر فيها بل لقائل أن يقول هي بالدلالة على نقيض المدعا أشبه إذ مقتضاها جواز اقتصار المصلي على الفاتحة إذا أعجلته حاجة والجواب أعم من الضرورية


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست