responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 267
فغير ضار بل لابد من القدر الطبيعي منه واشتهر بين الأصحاب انه يشترط القصد إلى الافتتاح فلو قصد به بتكبير الركوع لم ينعقد وهو حسن لصحيحة ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك ولو قصدهما معا كما في المأموم فالاجزاء من مذهب ابن الجنيد والشيخ في الخلاف محتجا باجماع الفرقة وروى الشيخ عن معوية بن شريح عن الصادق (ع) إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ومنعه المصنف ومن تبعه استنادا إلى أن الفعل الواحد لا يتصف بالوجوب والاستحباب وفيه نظر لان الأجزاء عنهما لا يقتضي اتصافها بالجهتين بل يجوز ان يكون المراد حصوله ثواب المجموع ويمكن ان يقال ما دل على استحباب تكبيرة (الركوع) مخصوص بصورة لم يعرض علة للوجوب وذلك لا ينافي رجحانها مطلقا في الصورة المذكورة باعتبارين فيحصل له ثواب المجموع فاذن قول الشيخ متجه ولو نذر تكبير الركوع لم يجز عنهما عند المانعين استنادا إلى أن (ان تغير الأسباب يوجب) تغاير المسببات وان الأصل عدم التداخل وفيه نظر لان العلل الشرعية معرفات لا أسباب حقيقية فلا ضير في تواردها على أمر واحد والأصل المذكور ممنوع والعاجز عن العربية يتعلم واجبا لوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق واشتهر بينهم انه لو تعذر أجزء بلغته مراعيا في ذلك المعنى العربي قاله الشيخ ومن تأخر واستدل جماعة منهم عليه بان التكبير ذكر فإذا تعذر اللفظ اتى بمعناه تحصيلا لفائدة المعنى وفيه نظر لأنه إذا ثبت بالأدلة وجوب التكبير وهو لا يصدق على الترجمة كما مر فإذا تعذر لزم سقوطه للعجز المستتبع له واثبات شئ اخر بدله يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوب تحصيل فائدة المعنى والظاهر استواء الألسنة واللغات في الترجمة وربما يقال بتقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية ولا حجة عليه واعلم أن في كثير من عباراتهم قيد الاتيان بالترجمة يضيق الوقت وفي هذا التقييد تأمل لان مناط اعتبار الترجمة العجز بالكلية وهو قد يحصل في سعة الوقت إذا علم العجز في تمامه ولهذا صرح المصنف في النهاية بجواز الصلاة في أول الوقت إذا علم انتفاء التعلم في الوقت لكن لم يظهر خلاف في هذه المسألة مع وجوب تحصيل البراءة اليقينية المتوقفة على الاتيان بالترجمة فما ذكره متجه والأخرس يأتي منها بالمقدور قال عجز عن التلفظ أصلا وجب عليه ان يعقد قلبه بها مشيرا بها بأصابعه اختلف عبارات الأصحاب في بيان القدر الواجب على الأخرس فقال الشيخ في المبسوط والمصنف في التحرير يكبر بالإشارة بإصبعه ويؤمي وارتضاه المحقق في المعتبر وقال في النهاية وقراءة الأخرس وشهادته الشهادتين ايماء بيده مع الاعتقاد بالقلب وقريب منه كلام المصنف ههنا وكلام المحقق في الشرايع الا انهما اطلقا الإشارة من غير تقييد باليد وزاد على الامرين جماعة من الأصحاب منهم المصنف في القواعد والشهيد في البيان تحريك اللسان وذكر في التذكرة تحريك اللسان والإشارة باليد بدون عقد القلب وقال في النهاية حرك لسانه وأشار بإصبعه أو شفتيه ولهاقه مع العجز عن حركة اللسان وفي بعض عباراتهم ان الأخرس يعقد قلبه بمعنى التكبير والظاهر أنهم لم يريدوا بالمعنى مدلول اللفظ كما ذكره جماعة من الأصحاب استناد إلى أن ذلك لا يجب على غير الأخرس بل المراد قصد كونه ذكر الله وثناء عليه واحتجوا على اعتبار تحريك اللسان بأنه كان واجبا مع القدرة على النطق فلا يسقط (بالعجز عنه إذ لا يسقط) الميسور بالمعسور وفيه نظر لان تحريك اللسان انما كان واجبا عند القدرة من باب المقدمة لأصالة وسقوط وجوب ذي المقدمة مستتبع لسقوط وجوبها والخبر عند التأمل الصحيح لا يدل الاعلى ان سقوط بعض الواجبات بالأصالة لا يستلزم سقوط بعض الأخر لعدم ظهور عمومه بالنسبة إلى افراد الواجب مطلقا وعلى اعتبار الإشارة وتحريك اللسان أيضا بما رواه السكوني عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القران في الصلاة تحريك لسانه وإشارة بإصبعه وفيه نظر لضعف الرواية وعدم شمولها لمحل البحث واحتج جماعة من الأصحاب على اعتبار العقد بالقلب ان الإشارة لا اختصاص لها بالتكبير ولابد لمريده من مخصص وهذا مبني عن وجوب الإشارة وقد عرفت ما فيه ولهذا احتمل بعض الشارحين للشرايع سقوط الفرض للعجز عنه كما ذكره بعض العامة الا ان عدم ظهور الموافق من الأصحاب يضعف هذا الاحتمال وتوقف تحصيل البراءة اليقينية على الاتيان بالثلاثة يقتضي وجوبها فتدبر ويتخير في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح سيأتي انه يستحب للمصلي التوجه بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الافتتاح بينهما دعا ان والمصلي بالخيار ان شاء جعلها الأخيرة واتى بالست قبلها وانشاء جعلها الأولى ويأتي بالست بعدها وان شاء جعلها الوسطى والكل جائز وذكر الشهيد في الذكرى ومن تبعه ان الأفضل جعلها الأخيرة ومستنده غير واضح فان كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك اي بنية الافتتاح بطلت صلاته فان كبر ثالثا كذلك اي بنية الافتتاح صحت صلاته ولافرق في البطلان بما ذكر بين قصد الخروج عن الصلاة قبل الاتيان بالثانية أم لا على القول بان قصد الخروج غير مبطل واما على القول بأنه مبطل فينبغي تقييده بعدم حصول القصد المذكور سابقا أم لا وانعقاد الصلاة بالثالثة مشروط باقتران النية بها وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ ومن تبعه واحتج عليه المصنف بأنه فعل منهى عنه فيكون باطلا ومبطلا وفيه نظر وان لم تكن المسألة اجماعية كان للمناقشة فيه مجال ويمكن تصحيحه بالتقريب الذي أشرنا مرارا فتدبر ويستحب رفع اليدين بها هذا هو المشهور بين الأصحاب حتى أن المصنف في المنتهى نفى عنه الخلاف بين أهل العلم وقال المحقق في المعتبر انه سنة بغير خلاف ونقل عن السيد المرتضى القول بوجوب رفع اليد في تكبيرات الصلاة كلها ويجوزان يكون مراده تأكد الاستحباب فإنه يطلق الوجوب على ذلك كثيرا ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عنه القول بوجوب تكبير الركوع والسجود ويدل على رجحان الرفع اخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله (ع) إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه وفي الصحيح عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد الله (ع) يرفع يده حبال (حيال) وجهه حين استفتح وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك اذنيك اي حبال (حيال) وجهك ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال قال على الامام ان يرفع يده في الصلاة ليس على غيره ان يرفع يده في الصلاة والظاهر أنه لا قائل بالفصل بين الامام وغيره فعدم وجوبه على غير الامام يوجب تعدية الحكم إليه ولهذا (إذا) ذكر الشيخ ان المعنى في هذا الخبر ان فعل الامام أكثر فضلا وأشد تأكيدا وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل ويؤيده عدم ذكر الرفع في تكبير الافتتاح وتكبير السجود في صحيحة حماد السابقة وفي جعله في رواية الأصبغ الآتية من الزينة والخشوع تأييد ما لاستحبابه احتج السيد باجماع الفرقة وبان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) فعلوه وللامر به كما في قوله تعالى فصل لربك وانحر روى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق (ع) في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر قال هو رفع يديك حذاء وجهك وروى عمرو بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قوله تعالى فصل لربك وانحر هو دفع يديك حذاء وجهك وروى جميل قال قلت لأبي عبد الله (ع) فصل لربك وانحر فقال بيده هكذا يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة وهاتين الروايتين قد اوردهما الشيخ أبو علي الطبرسي في مجمع البيان وأورد بعض المتأخرين رواية أخرى عن حماد بن عثمن عن الصادق (ع) في معنى الروايات المذكورة وروى عن مقاتل بن حنان عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (ع) قال لما نزلت هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وآله لجبرئيل ما هذه النحرة التي امرني ربي قال ليست بنحرة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة ان ترفع يديك إذا كبرت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع قال لكل شئ زينة وزينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة وقال النبي صلى الله عليه وآله رفع الأيدي من الاستكانة قلت وما الاستكانة قال الا تقرأ هذه الآية فما استكانوا لربهم وما يتضرعون اوردها الثعلبي والواحدي على ما نقل عنهم الشيخ الطبرسي ويؤيد قول السيد وقوع الامر برفع الأيدي في حسنة زرارة السابقة ولا يخفى ان بعض هذه الروايات مطلق وبعضها مخصوص بتكبيرة الافتتاح فمن أراد اثبات تعميم حكم الوجوب في تكبيرات الصلاة كلها احتاج الا (إلى) الاستعانة بعدم القائل بالفصل والجواب منع ثبوت الاجماع فيما اشتهر خلافه وفعلهم عليهم السلام أعم من الوجوب ولم يثبت كونه بيانا للجمل لتوقفه على عدم تحقق البيان القولي وهو ممنوع وقوله (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي محمول على الاستحباب كما أشرنا إليه سابقا والآية غير واضحة الدلالة على هذا المعنى مع اختلاف المفسرين في تفسيرها فقد قيل إن أناسا كانوا يصلون وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه ان يصلي وينحر لله عز وجل اي فصل لوجه ربك إذا صليت لا لغيره وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرث وقيل هي صلاة الفجر يجمع والنحر بمنى وقيل صلاة العيد ويمكن ان يراد نحر الإبل ويمكن ان يعم الذبح فيشمل الشاة والمراد الهدى الواجب كما في المعالم أو الأضحية كما في الكشاف وحينئذ يمكن اختصاص الوجوب به (ع) على المشهور من عدم وجوبها وقيل صل صلاة

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست