responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 261
في الحقيقة كله قيام واحد فكيف يوصف بعضه بالوجوب وبعضه بالاستحباب ولا وجه له إذ لا اشكال في اتصاف بعض اجزاء الامر (المتهد) بالوجوب واتصاف بعضها بالاستحباب ويجب الاستقلال والمراد به ان يكون قائما بنفسه غير مستند إلى شئ بحيث لو رفع السناد سقط ويعتبر في القيام الانتصاب ويتحقق بنصب فقار الظهر فلا يخل بالانتصاب اطراق الرأس وإن كان الأولى إقامة النحر لبعض الأخبار الدالة عليه ويخل به الميل يمينا وشمالا إذا أخرجه عن كونه منتصبا عرفا وكذا الانحناء فلا يجزي القيام من تلك الحالات اختيارا والقول بوجوب الاستقلال هو المشهور بين العلماء وذهب أبو الصلاح إلى جواز الاستناد على كراهة حجة الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا تستند بخمرك أنت تصلي ولا تستند إلى جدار الا أن تكون مريضا الخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين ما واراك من شجر ونحوه وكون ذلك هو المتبادر معنى القيام وصحيحة حماد ودليل التأسي وتوقف اليقين بالبرائة عليه وحجة الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا باس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير (ضعف) ولا علة قال لا باس ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يصلي متوكيا على عصا أو على حايط فقال لا باس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط وعن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التكاءة في الصلاة على الحايط يمينا وشمالا فقال لا باس قال الشهيد في الذكرى والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا لان الاستناد يغايره وليس بمستلزم له ولا يخفى بعد هذا التأويل والأقرب في الجمع حمل رواية ابن سنان على الكراهة واما باقي أدلة المشهور فضعف بعضها يظهر مما ذكرناه سابقا وبعضها ترفعه الروايات المذكورة فاذن قول أبي الصلاح لا يخلو عن قوة وينبغي ان لا يترك الاحتياط في أمثال هذه المواضع ثم إن عملنا بخبر ابن سنان وقلنا بان مدلوله التحريم هل يلزم اشتراط الصلاة بالأقلام كما هو المشهور فنحكم بالبطلان لو خالف الظاهر ذلك في صورة العمد لان مدلول الخبر يرجع إلى النهى عن (الاستناد) المقارن للصلاة فيكون المنهى عنه مجموع الامرين من الصلاة والاستناد مجتمعا لان لانيه عن الشئ مع وصف اعتباري يرجع عند التحقيق إلى النهى عن مجموع ذلك الشئ وسبب ذلك الأمر الاعتباري لان التكليف بالمسبب تكليف بالسبب حقيقة فالمكلف به حينئذ ترك مجموع الامرين وهو انما يتحقق بترك الصلاة وحدها أو بترك الاستناد وحده أو بتركهما معا لكن لما ثبت ان ترك الصلاة ليس فردا للمراد لعدم كونه مأذونا فيه تعين ان يكون المطلق هيهنا من انتفاء المجموع نحوا خاصا من انحائه وهو ترك الاستناد وحده فثبت ان المطلق الصلاة المقارنة لعدم الاستناد والصلاة في حال الاستناد ضد لها والامر بالشئ يستلزم النهى عن هذه الخاص فتكون الصلاة في حال الاستناد منهيا عنها فتكون باطلة هذا في ضيق الوقت واما في السعة فنقول الصلاة المقارنة لعدم الاستناد والاتفاق على عدم وجوب ظهرين مثلا ومتى لم يكن مبرئة للذمة عن الصلاة الواجبة عليه كالظهر مثلا كان واقعا على وجه غير مشروع فيكون باطلا واما في صورة النسيان فلا يتم فيها هذا الوجه فتدبر وقد صرح بعض المتأخرين بان حكم الاستعانة بشئ وتناوله حال النهوض حكم الاستناد لكن لا يخفى ان الحكم بالتحريم هيهنا أضعف من السابق والظاهر أنه يجب الاعتماد على الرجلين لكونه المتبادر من الامر بالقيام منتصبا وانه يجب ان لا تتباعدا يخرج عن حد القيام عرفا فان عجزا اعتمد وهو مقدم على الجلوس والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه الأخبار السابقة وبعض العمومات الدالة على اعتبار القيام ولو عجز عن القيام في جميع الحالات وقدر (مر) على البعض لم يسقط عنه بل وجب عليه القيام بقدر مكنة سواء كان مستقلا أو متكئا منتصبا أو منحنيا ويدل عليه قول الصادق (ع) في صحيحة جميل بن دراج السابقة ولكن إذا نوى فليقم ويؤيده قوله (ع) إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم وقوله (ع) لا يسقط الميسور بالمعسور ولو عجز عن الركوع قائما أو السجود وامكنه القيام لم يسقط عنه فرضه بل يصلي قائما ويؤمى للركوع ثم يجلس ويؤمي للسجود قال المصنف في المنتهى وعليه علمائنا وعلى هذا لو قد ر على الانحناء جالسا ولم يقدر عليه قائما يؤمي قائما ويدل عليه ان القيام معتبر في جميع الحالات الا ما خرج بالدليل ولا دليل على سقوطه هيهنا فيكون واجبا وحيث حصل العجز عن الركوع وجب الايماء بدله لعموم ما دل على بدلية الايماء عند العجز عن الركوع ولا يلزم سقوط القيام ولقائل أن يقول قد دلت الآية على وجوب الركوع وهو مطلق الانحناء ولا دليل على إرادة معنى خاص شرعي هيهنا فتكون باقية على المعنى اللغوي لان القران نزل بلسان العرب فما لم يدل على صرف بعض الألفاظ عن المعنى الحقيقي لغة كان باقيا على الحقيقة اللغوية وعلى هذا فالانحناء أيضا واجب كما أن القيام واجب فإذا تعذر قائما وجب جالسا ولا ترجيح لاعتبار القيام عليه لكن هذا لا يتم في صورة يتمكن من الايماء بالرأس قائما لصدق الركوع لغة حينئذ قال في القاموس وكل شئ يخفض رأسه فهو راكع ويمكن ترجيح اعتبار القيام بالشهرة واتفاق الأصحاب فان عجز قعد وهو اجماعي بين العلماء نقل الاجماع على ذلك جماعة منهم المصنف والمحقق ويدل عليه روايتا أبي حمزة وجميل السابقتان وما رواه الشيخ عن محمد بن إبراهيم عمن اخبره عن الصادق (ع) قال يصلي المريض (قائما) فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا وأسنده في الفقيه إلى الصادق (ع) ونقل مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا ونقل الشيخ عن محمد بن إبراهيم أيضا عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال يصلي المريض قاعدا الحديث وتنقيح هذا المبحث انما يحصل ببيان أمور الأول المشهور بين الأصحاب ان حد العجز المسوغ للقعود هو العجز عن القيام أصلا وهو مستند إلى علمه بنفسه ونقل عن المفيد في بعض كتبه ان حده ان لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة وقال الشيخ في المبسوط وقدر روى أصحابنا انه إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالسا فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام حجة الأول صحيحة جميل السابقة وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عمن اخبره عن أبي جعفر (ع) انه سئل ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما قال بل الانسان على نفسه بصيره قال ذاك إليه هو اعلم بنفسه وجه الاستدلال انه لو كان للعجز تحديد معين كما هو مقتضي القول الأخير لبينه (ع) في مقام الجواب ويدل على قول المفيد ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه (ع) المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما ويرد عليه انها مع ضعف سندها معارضة بما ذكرنا من الأدلة وما تضمنته من التحديد غير موافق للاعتبار فان المصلي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة (ولا يتمكن) من المشي وقد يكون الامر بالعكس والترجيح للقول الأول لما ذكر من الخبرين مع اعتضادهما بالشهرة وبما مر من الأدلة على اعتبار القيام الثاني إذا قدر على الصلاة متكيأ (وعلى الصلاة ماشيا ولم يقدر عليها) مستقرا ومستقلا رجح الاتكاء وفاقا لجماعة من الأصحاب للأحاديث الدالة على نفى الباس مع سلامتها عن المعارض هيهنا ويعضده قول الصادق (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان لا تستند إلى جدار الا أن تكون مريضا ويؤيده كونه أقرب إلى الهيئة المنقولة ونقل عن المصنف انه رجح القيام ماشيا مع الاستقلال الثالث إذا عجز عن القيام مطمئنا وقدر عليه ماشيا ففي ترجيحه على القعود خلاف فذهب المصنف والشارح الفاضل إلى ترجيح القيام ماشيا وذهب الشهيد إلى ترجيح القعود واختاره المدقق الشيخ على احتج الشارح الفاضل برواية سليمان بن حفص السابقة فإنه نزلها على أن الجلوس انما يسوغ إذا لم يقدر على القيام بمقدار الصلاة وإن كان ماشيا وبان القيام ماشيا يفوت معه وصف من أوصاف القيام وهو الاستقرار والجلوس يفوت معه أصل القيام وفوات الوصف أولي من فوات الأصل بالكلية والوجهان ضعيفان إما الأول فلكون الرواية ضعيفة السند غير واضحة الدلالة على المعنى الذي فهمه مع أنها على هذا الحمل يقتضي جواز القعود مع القدرة على القيام في بعض الصلاة وهو غير قائل بها فمدلولها لا يوافق مذهبه واما الثاني فلان الاستقرار ليس من أوصاف القيام بل هو وصف من أوصاف المصلي معتبر في صحة صلاته من غير اختصاص له بحال القيام والقعود فترجيح القيام عليه يحتاج إلى دليل احتج الشهيد بان الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع واحتج الشيخ علي بان الطمأنينة أقرب إلى حال الصلاة من الاضطراب عرفا أو شرعا والخشوع الذي هو روح العبادة بهما يتحقق وفيهما نظر إما الأول فلانه ان أراد ان الاستقراره معهود من صاحب الشرع معتبر في حال (القيام حال الاختيار) فمسلم لكن لا يجدي نفعا وان أراد غير ذلك فممنوع ويمكن توجيهه بان المعهود

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست