responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 254
وتهليلتين وفي الموثق عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله (ع) يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمد ا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حتى فرغ من الاذان وقال في آخره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وروى الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) يا زرارة تفتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمها بتكبيرتين وتهليلتين وان شئت زدت على الترتيب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم وفي سند هذا الحديث في التهذيب خلل وفي التهذيب يدل تختمها تختمه وهو أصوب وبعض الروايات يدل على خلاف ما ذكرناه وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله عن الاذان فقال تقول الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وروى الشيخ باسناد فيه علي بن السندي عن زرارة والفضيل بن اليسار عن أبي جعفر قال لما اسرى رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فاذن جبرئيل وأقام فقدم رسول الله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله قال فقلنا له كيف اذن فقال الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والإقامة مثلها الا ان فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين الله أكبر فامر بها رسول الله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله وأجاب عنهما الشيخ في التهذيب بأنه يجوز ان يكون انما اقتصر على ذلك لأنه قصد إلى افهام السائل كيفية التلفظ به وكان المعلوم له ان ذلك لا يجزي الاقتصار عليه دون الأربع مرات ولا يخفى بعد هذا التأويل خصوصا في الرواية الأخيرة بل قيل إنها لا تحتمله أصلا ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل اخبار التربيع على الأفضلية وحمل اخبار التثنية على الأجزاء ويوجه ترك العمل بها بين الأصحاب بان رجحان التربيع كاف في التزامهم العمل به وثانيهما حمل اخبار التثنية على التثنية فقد نسب القول بها إلى بعض قدماء العامة فلعله كان رأيا مستقرا في ذلك الزمان لكن تثنية التهليل يأبى هذا الحمل لما يحكى من اطباق العامة على خلافها ولا يجرى هذا التأويل في الخبر الثاني لاشتماله على خير العمل وهو متروك عندهم وفي صحيحة أبي همام السابقة الأذان والإقامة مثنى مثنى وفي بعض الأخبار الآتية ان الاذان مثنى مثنى ويمكن تأويله بان هذا الاطلاق بناء على أن غالب فصوله مثنى مثنى والغرض منه الرد على من زعم أنه واحدة واحدة ولم يكن الغرض متعلقا ببيان تفصيل اجزائه والإقامة كذلك فصولا وترتيبا وعددا الا انه يسقط من التكبير الأول مرتان ومن التهليل وهو آخرها مرة فيسقط من العدد ثلثه فصول ثم يزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل فيكمل فصولها سبعة عشر وهذا هو المشهور بين الأصحاب فنسبه المحقق في المعتبر إلى السبعة واتباعهم وقال في المنتهى فصول الإقامة مثنى عدا التهليل في آخرها فإنه مرة واحدة وذهب إليه علمائنا ونقل ابن زهرة اجماع الفرقة عليه واستدل عليه المحقق بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال قال سمعت أبا عبد الله يقول الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وهي غير منطبقه على المدعا لتضمنها تثنية التهليل في آخر الإقامة والصواب الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفي المتقدمة فإنها تنطبق عليه و حكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب انه جعل فصول الإقامة مثل فصول الاذان وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ويدل عليه روايتا أبي بكر الحضرمي وزرارة والفضيل السابقتان وروى الشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال " الاذان مثنى والإقامة واحدة " وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال " الإقامة مرة مرة الا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان وأجاب عنهما في التهذيب بالحمل على حال التقية أو عند العجلة واستشهد بما رواه في الصحيح عن أبي عبيده الحذاء قال رأيت أبا جعفر يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم لم تكبر واحدة واحدة في الاذن فقال لا باس به إذا كنت مستعجلا قال الشيخ في النهاية والذي ذكرناه من فصول الاذان هو المختار المعمول عليه وقد روى سبعة وثلثون فصلا في بعض الروايات يضيف التكبير مرتين في أول الإقامة وفي بعضها ثمانية وثلثون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا لا إله إلا الله مرة أخرى في آخر الإقامة وفي بعضها اثنان وأربعون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا التكبير في آخر الاذان مرتين وفي آخر الإقامة مرتين فان عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما هذا ملخص كلامه ولا يخفى ان الحكم بالتعيين مع الاختلاف الكثير في الاخبار مشكل والقول بالتخيير ليس بذلك البعد لكن لا ريب ان العمل على المشهور أولي ويجوز النقص عن المشهور في السفر عند الأصحاب وكذا عند العذر لما رواه الشيخ باسناد معتبر عن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر قال الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الاذان واحدا واحدا والإقامة واحدة وعن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر ولصحيحه أبي عبيده السابقة وفي بعض الروايات المرسلة عن الصادق ان الإقامة التامة وحدها أفضل منها منفردين وعمل بمضمونها في الذكرى وهو غير بعيد واما إضافة ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية وأمثال ذلك فقد صرح الأصحاب بكونها بدعة وإن كان حقا صحيحا إذ الكلام في دخولها في الاذان وهو موقوف على التوقيف الشرعي ولم يثبت ولا اعتبار باذان الكافر وهو مذهب العلماء كافة ويدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الاذان هل يجوز ان يكون من غير عارف قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فاذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يعتد به وفي بعض النسخ ولا يقتدى به ويؤيده ما نقل عن النبي من طريق العامة وعن علي (ع) من طرق الخاصة الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وما نقل عنه اللهم اغفر للمؤذنين وهل يصير الكافر بتلفظه بالشهادتين في الاذان والصلاة مسلما يحتمل ذلك كما اختاره المصنف في التذكرة لان الشهادة صريح في الاسلام وقد روى عن النبي أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصم مني دماؤهم وأموالهم الا بحقها والوجه العدم كما اختاره جماعه من الأصحاب منهم الشهيدان لان الشهادتين في الاذان لم يوضع لغرض الاخبار بهما عن الاعتقاد وكذا في الصلاة وكذا يجوز لمن يعرف معناهما أو كان ذاهلا غافلا وبالجملة التلفظ بهما غير ظاهر في الاخبار عن الاعتقاد إذ يجوز ان يكون أعجميا أو ساهيا أو حاكيا أو قاصدا عدم عموم النبوة كما زعمت طائفة من اليهود ان محمدا نبي العرب خاصة فلا يوجب مطلق التلفظ بهما الحكم بالاسلام إذ الامر الموجب للحكم بكونه مسلما انما هو التلفظ بهما على وجه وضع عرفا للاخبار عن الاعتقاد وان لم يكن الاعتقاد متحققا في الواقع وعلى التقديرين لا يعتد باذانه لوقوع أوله حال الكفرية وظاهر كلام المصنف عدم الاشتراط الايمان والأقرب الاشتراط كما اختاره جماعة منهم الشهيدان لموثقة عمران الساباطي ويؤيده في الجملة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله قال إذا دخل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقى على الامام أية أو آيتان فخشى ان هو اذن وأقام ان يركع فليقل قد قامت الصلاة الحديث وكذا لا اعتبار باذان غير المميز لعدم الدليل على الاعتداد به والوظايف الشرعية تحتاج إلى التوقيف ويؤيده رفع القلم عنه فلا حكم لعبادته وعدم تصور الأمانة في حقه وعم صدق العارف عليه وكذا المجنون ويمكن ادخاله في غير المميز وكذا لا اعتداد باذان غير المرتب فان الترتيب بين الأذان والإقامة وفصولها شرط لأنهما عبادة شرعية يجب ايقاعهما على الوجه المعهود من الشارع ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الصادق (ع) قال من سهى في الاذان فقدم أو اخر عاد على الأول الذي اخره حتى يمضى على آخره ويظهر من عموم الرواية عدم الاعتداد بغير المترتب سواء كان على سبيل العمد أو النسيان ويجوز الاذان من المميز يعني يترتب عليه اثره من الاجتزاء به في الصلاة وقيام الشعار به في البلد والظاهر أنه اجماعي بين الأصحاب نقل اتفاقهم عليه الفاضلان والشهيد (ره) ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ولا باس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ان عليا (ع) كان يقول لا باس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم والمرجع في التمييز إلى العرف وقال الشارح الفاضل المراد بالمميز من يعرف الاضر من الضار والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس والامر فيه غير واضح ويستحب ان يكون المؤذن المنصوب للاذان عدلا لما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم وما نقل عنه وعن علي (ع) المؤذن مؤتمن رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي (ع) ولأنه (يقلد ذو الاعذار بل قيل)

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست