responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 238
الاستيناف الا ان يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وأداء ركعة ويستحب للرجل ستر جميع جسده في حال الصلاة والمراد ما يعتاد تغطيته غالبا لا مطلقا الجسد لئلا يدخل في الوجه والكفان والقدمان واستندوا في ذلك إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق ان يتزين له والرداء أكمل وأفضل من ذلك إضافة السروال والتعمم فقد روى ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره وكذا روى في العمامة كذا قال الشهيد وهذه الروايات مجهولة ولعلها عامية ولم يبعد الاكتفاء بها إذا قارن الشهرة بناء على المسامحة في أدلة السنن ويستحب للمراة في حال الصلاة لبس ثلثة أثواب درع وقميص وخمار ومراده بالدرع الثوب الذي يكون فوق القميص لكنه خلاف اللغة لان الدرع هو القميص والمستند في هذا الحكم رواية ابن أبي يعفور السابقة عند شرح قول المصنف وجسد المراة كله عورة وما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المراة تصلي في درع وخمار فقال تكون عليها ملحفة تضمها عليها المطلب الثاني في المكان والأجود ان يقال في تعريفه بحسب الإباحة انه الفراغ الذي يشغله شئ من بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط وباعتبار الطهارة انه ما يلاقي بدن المصلي أو ثيابه وعرف المدقق الشيخ فخر الدين المكان الذي يعتبر اباحته ما يستقر عليه المصلي ولو بوسايط أو يلاقي بدنه وثيابه وما يتخلل بين مواضع الملاقاة في موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره واستشكل بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحايط المغصوب وكذا وضع الثوب المغصوب محاذيا لصدره وليس الامر كذلك يجوز الصلاة في كل مكان مملوك عينا أو منفعة كالمستأجر والموصى للمصلي بمنفعته والمعمر أو في حكمه كالمستعار وكالمأذون فيه صريحا بان يقال صل في هذا المكان أو كن في هذا المكان أو فحوى كادخال الضيف منزله وكذا اطلق الأصحاب ولو فرض وجود الامارات على كراهة المالك فيه بسبب من الأسباب كمخالفته له في الاعتقاد مثلا لم يبعد عدم الجواز أو بشاهد الحال وفسره الشارح الفاضل تبعا للمحقق في الشرايع بما إذا كان هناك اماره تشهد ان المالك لا يكره وظاهر ذلك أنه يكفي حصول الظن برضى المالك وظاهر كثير من عبارات الأصحاب اعتبار العلم برضى المالك وغير بعيد جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه وكان المتعارف بين الناس عدم المضايقة في أمثاله وان فرضنا عدم العلم برضى المالك هناك على الخصوص بسبب من الأسباب نعم لو ظهرت كراهة المالك لامارة لم تجز الصلاة فيه مطلقا وعلى كل تقدير فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الصحاري والبساتين إذا لم تكن مغصوبة ولم يتضرر المالك ولم تكن امارة تشهد بعدم الرضا وان لم يأذن المالك صريحا أو فحوى وفي كلام الصحاري الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات والخانات والأرحية وغيرها ولو فرض صلاة أحد في أحد المواضع المذكورة ممن لا تعلق له بالانتفاع بها على الوجه الموضوعة له بحيث لا يعود إلى المالك نفع وأوجبت صلاته تضيقا على أهلها بحيث تشهد القرينة على عدم رضا المالك امتنعت صلاته ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليها لشهادة الحال ولو من الولي قال في الذكرى ولو علم أنها لمولى عليه والظاهر الجواز لاطلاق الأصحاب وعدم تخيل ضرر لاحق به فهو كالاستقلال بحائطه ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره ووجه المنع ان الاستناد إلى أن المالك اذن بشاهد الحال والمالك هنا ليس أهلا للاذن الا ان يقال إن الولي اذن هنا والطفل لابد له من ولي انتهى وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وان جهل الحكم سواء كان الغصب لعينه أو لمنفعته كادعاء الوصية بها واستيجارها كذبا وكاخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع منه والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ونسبه المصنف إلى علمائنا والشهيد إلى الأصحاب والمحقق إلى الثلاثة واتباعهم ودليله ان الصلاة في المكان المغصوب تصرف في ملك الغير وهو حرام فلا يجوز ان يكون مأمورا به لامتناع ان يكون شئ واحد شخصي واجبا وحراما وقد تحقق عندنا ذلك في الأصول وان خالف فيه جماعة من العامة وتمام بيانه متعلق بفن الأصول وقد أشرنا إليه سابقا إشارة مقنعة للمذكي المتدبر فلا نعيدها ههنا ولا فرق في الحكم المذكور بين اليومية وغيرها خلافا لبعض العامة حيث جوز صلاة الجمعة والعيدين والجنازة في المكان المغصوب استنادا إلى أن الامام إذا صلى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتهم الصلاة ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة وهو غلط فاحش على قواعدنا ولا فرق بين الغاصب وغيره ممن علم الغصب وجوز المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي الصلاة في الصحارى المغصوبة استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب وهو غير بعيد ولو صلى المالك في المكان المغصوب صحت صلاته ونقل الاجماع عليه الا من الزيدية ولو اذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة صحت لارتفاع المانع وقال الشيخ في المبسوط لو صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه والظاهر مراده بالاذن الغاصب كما فسره المصنف وإن كان الوهم لا يذهب إلى احتمال تأثير اذنه في الصحة حمله على إرادة لمالك كما هو ظاهر المعتبر بعيد جدا إذ لا جهة للبطلان على ذلك التقدير ووجهه في الذكرى بان المالك (لما) لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل ولا يجوز للمشترى التصرف (فيه) وفيه نظر لمنع الأصل وبطلان القياس فلا يتم الحكم في الفرع وفي الذكرى أيضا ويجوز ان يقرا اذن بصيغة المجهول ويراد به الاذن المطلق المستند إلى شاهد الحال فان طريان الغصب يمنع استصحابه كما صرح به ابن إدريس ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى رحمه الله وتعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى وفيه تكلف ولا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في البطلان وهل تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب والخيمة المغصوبة فيه اشكال ينشئ من أن التوقف في الصلاة فيهما هل هو تصرف وتأثير في الشئ المغصوب بناء على أن التصرف في كل شئ بحسب ما يليق به والانتفاع به بحسب ما أعد له أم لا ولو فرضنا مضادتها للايصال إلى المستحق كان البطلان متجها بناء على الأصل المشار إليه مرارا وهل تبطل الطهارة في المكان المغصوب قال المحقق لا استنادا إلى أن الكون ليس جزء منها ولا شرطا فيه واليه ذهب المصنف في المنتهى واستشكل ذلك في الذكرى بان الافعال المخصوصة من ضرورتها المكان فالامر بها أمر بالكون مع أنه منهى عنه وفيه نظر لأنه ان أراد بقوله الامر بها أمر بالكون ان الكون جزء للطهارة معتبر في ماهيتها فممنوع وان أراد انه مأمور به من باب المقدمة من حيث توقف الطهارة على الكون فمسلم لكن كون ذلك منهيا عنه يقتضي عدم حصول التعبد بهذا الكون وعدم ترتب الثواب عليه والشرط للطهارة الذي تتوقف عليه حصول الكون على اي وجه كان لان الغرض من الاتيان بالمقدمة التوصل إلى ذي المقدمة وهو حاصل منها مطلقا كما في سلوك الطريق المغصوب إلى الميقات عند وجوب الحج وحكم المصنف في النهاية والتذكرة بالبطلان قال وكذا لو أدى الزكاة وقرأ القرآن المنذور في المكان المغصوب (يجزيان إما الصوم في المكان المغصوب) فجزم بصحته لأنه لا مدخل للكون فيه وفيه نظر والفرق بين الصوم وقراءة القرآن مثلا محل اشكال والأقرب صحة الطهارة الا ان يقال اجراء الماء على العضو تصرف في مال الغير لكونه في قضاء الغير أو لكون العضو متصلا بالعضو الذي على المكان فهو نوع تصرف في المكان وفيه بعد نعم اتجه البطلان لو كانت الطهارة مضاده للخروج عن ملك الغير واما الزكاة فإذا كان تسليمها إلى المستحق متضمنا للتصرف في ملك الغير كما إذا دخل الانعام مثلا في ملك الغير لكون المستحق فيه لم يبعد البطلان ومثله إذا جعل الحنطة في ظرف مغصوب وأعطاه المستحق ويمكن ان يقال الواجب تسليط المستحق عليه وتمكينه من اخذه وإزالة ملكيته عنه وسوق الانعام وتحريك الظرف المغصوب من مقارناته لأنه عينه وجزءه فبطلانه غير مؤثر في بطلان الزكاة واما قرائة القران والصوم فلا وجه لبطلانهما أصلا ولو كان المصلي مضطرا بالكون في المكان المغصوب كما لو كان محبوسا أو جاهلا بالغصبية لا ناسيا جاز إما المضطر فلانتفاء تحريم الكون مع الاضطرار ويجب عليه تأخيرها إلى اخر الوقت فيه خلاف بين العلماء واما الجاهل فلانتفاء التحريم بالنسبة إليه وهو موضع وفاق بين العلماء واما استثناء الناسي فلا وجه له لانتفاء التحريم بالنسبة إليه والكلام فيه خلافا واستدلالا وكذا الكلام في جاهل المسألة

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست