responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 211
بعد ويحمل فوات المغرب على السابقة على يومه لئلا يكون مدلول الخبر مخالفا للمشهور المدعى عليه الاجماع وعن عمار بن موسى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار قال لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل وعن عمار في الموثق في خبر طويل فإذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وفي اخر الخبر المذكور وعن الرجل يكون عليك صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فاما على الظهر فلا وما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفوته صلاة النهار قال يقضيها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء وفي الحسن لإبراهيم بن هاشم عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عن رجل فاتته صلاة النهار ومتى يقضيها قال متى ما شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان قويت فاقض صلاة النهار بالليل وجه الدلالة في الاخبار الثلاثة ان صلاة النهار أعم من الفريضة والنافلة وما رواه الشيخ في باب السهو من زيادات التهذيب عن جميل باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه السلام قلت يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا باس من الفوات فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأول فالأول وما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل نسى الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قلت فإنه نسى المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسى الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم ليستأنف وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة قال في الذكرى وحمله هنا على مغرب أمسه أولي لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الدالة على العدول وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عليه السلام قال وسألته يعنى الكاظم عليه السلام عن رجل نسى المغرب حتى دخل وقت عشاء الآخرة قال يصلي العشاء ثم المغرب وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر قبل طلوع الفجر كيف يصنع قال يصلي العشاء ثم الفجر وسألته عن رجل نسى الفجر حتى حضر الظهر قال يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر كذلك كل صلاة بعدها صلاة ونقل ابن طاوس في رسالته المذكورة عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد ما هذا لفظه عن صفوان عن القيص (العيص) بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إن كانت صلاة الأولى فليبدء بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر ونقل عن أصل عبيد الله بن علي الحلبي الذي قيل إنه عرض الصادق عليه السلام ما هذا لفظه ومن نام أو نسى أو (ان) يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء وعن الكتاب المذكور خمس صلوات يصلين على كل حال متى ذكره ومتى ما أحب صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام وركعتي الطواف الفريضة وكسوف الشمس عند طلوعها وغروبها ومما يؤيد المطلوب الأخبار الدالة على جواز قضاء النوافل في كل وقت (والأخبار الدالة على جواز قضاء النافلة في كل وقت) وقد سلفت عند شرح قول المصنف والنوافل ما لم يدخل وقتها والأخبار الدالة على كراهية الصلاة مطلقا في الأوقات المكروهة (المكروة) وقد سلفت في محلها وبعضها صريح في القضاء كقوله عليه السلام في موثقة عمار الساباطي وقد سأله عن الرجل إذا عاقه أمر عن صلاة الفجر وان طلعت الشمس قبل ان يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها والرواية على تمامها مذكورة في باب الزيادات من التهذيب والأخبار الدالة على استحباب الأذان والإقامة لقاضي الصلاة وقد رووه الأصحاب بطرق متعددة منها صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في التهذيب في (باب الزيادات وفي) باب فوائت الصلاة ومنها صحيحة زرارة السابقة عند شرح قول المصنف والنوافل ما لم يدخل وقتها ومنها حسنة زرارة الآتية في حجة القائلين بالمضايقة ومما يؤيد المطلوب ان القول بالمضايقة على الوجه الذي ذكروا يتضمن حرجا عظيما وعسرا بالغا ومشقة شديدة لأنه يحتاج إلى ضبط الأوقات ومعرفة الساعات والرصد لاخر كل صلاة وحفظ بقية الوقت عن الزيادة والنقصان بفعل الفريضة الحاضرة وضبط انصاف الليل ومعرفتها ومعرفة طلوع الشمس وغروبها وضبطها بحيث يتحقق اتمام الحاضرة عنده ولا شك في كون هذه الأشياء من أعظم الحرج وأشد العسر والضيق فيكون منفيا بالآية وكذلك ما ذكر جماعة منهم من الاقتصار على أقل ما يتحقق به التفتيش (التعيش) يتضمن حرجا وعسرا عظيما وتعطيلا للأمور وتفويتا للأغراض وقد يدعى الاجماع من فقهاء الاعصار والامصار على بطلان ذلك قاله المحقق والمصنف احتج القائلون بالمضايقة بوجوه الأول الاجماع نقله الشيخ في الخلاف وابن زهرة واحتج به الثاني طريقة الاحتياط إذ به تحصل براءة الذمة يقينا الثالث قوله تعالى أقم الصلاة لذكري بناء على أن معناها أقم الصلاة لذكر صلوتي على أن يكون المضاف مقدرا أو يكون معناها أقم الصلاة لذكري الصلاة بناء على أن المذكور هو الله تعالى الرابع دلت النصوص على الامر بالقضاء عند التذكر والامر للفور ويلزم منه بطلان الحاضرة في سعة الوقت لان الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده والنهي بالعبادة يستلزم الفساد الخامس قوله تعالى لا صلاة لمن عليه صلاة السادس الروايات منها ما رواه الشيخ بطريقين أحدهما من الصحاح ذكره في باب المواقيت من الزيادات والاخر من الحسان لإبراهيم بن هاشم أورده في التهذيب في موضعين ورواه الكليني بالطريق الثاني عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة وفي المواضع الثلاثة في التهذيب اختلافا في المتن و منها ما رواه الشيخ والكليني عن زرارة بطريقين أحدهما من الحسان لإبراهيم بن هاشم والاخر من الضعاف لمحمد بن إسماعيل الراوي عن الفضل عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فاذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة قال وقال أبو جعفر عليه السلام وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلها وقال إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فاتوها الأولى ثم صلى العصر فإنما هي أربع مكان أربع وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فاتوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب (فيه فصل المغرب) وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فاتوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة وان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وان كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فاتوها العشاء ثم قم فصل الغداة واذن وأقم وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصل الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء وان

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست