responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 87
فرق في الحكم المذكور بين الاحرامين ولا بين موته قبل الحلق والتقصير أو بعده قبل طواف الزيارة ويحتمل على بعد اختصاص الحكم بالأول لخروج الثاني عن صورة المحرمين قبل تلبسه واكله ما لا يلبسه ويأكله المحرم ولو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب حينئذ نظر من اطلاق اسم المحرم عليه وحل الطيب له حيا فهنا أولي ورجح المصنف في النهاية الثاني ولا يبعد ترجيح الأول ويدفن بغير كافور لو تعذر لحصول العذر الموجب الترخيص ويستحب ان يكون ثلثة عشر درهما وثلثا على المشهور بين الأصحاب وعن ابن البراج تقديره بثلاثة عشر درهما ونصف والمتجه الأول ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن إبراهيم رفعه قال السنة في الحنوط ثلثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله ثلثة اجزاء جزءا له وجزءا لعلى وجزءا لفاطمة واعلم أن كلام المصنف في النهاية دال على تقديم التكفين على التحنيط وبعض الروايات ويدل على تقديم التحنيط وبمثله عبر الشهيد في الذكرى والبيان واطلاق أكثر الاخبار يقتضى عدم الترتيب والظاهر عدم وجوب النية فيه نظرا إلى الأصل واغتسال الغاسل قبل التكفين ان أراد هو التكفين والمراد به غسل المس أو الوضوء وعلل ذلك في التذكرة بان الغسل من المس واجب فاستحب الفورية وهو تعليل ضعيف والمستفاد من بعض الأخبار تقديم التكفين على الغسل روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه عليه السلام انه يغسل يديه من المغابن ثم يكفنه ثم يغتسل ونحوه في صحيحة يعقوب بن يقطين وفى بعض الأخبار الموثقة انه يغسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الركبتين ثم يكفن واما الوضوء فلم اطلع على ذكره في النص فضلا عن تقديمه وزيادة حبرة بكسر الحاء وفتح الباء ثوب يمنية عبرية منسوب إلى العبر وهو موضع أو جانب الوادي غير مطردة بالذهب للرجل هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال المحقق انه مذهب علمائنا وانكره من عداهم وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فان أعوزهم فثوب بياض وقريب منه كلام أبى الصلاح حيث قال كما قد حكى عنه الأفضل ان يكون اللفاف ثلثا إحديهن حبرة يمانية حجة الأولين صحيحة أبى مريم الأنصاري وحسنة الحلبي وموثقة سماعة السابقات في أوائل مباحث التكفين والحق انه لا دلالة فيها على كون الحبرة زائدة على الأثواب الثلاثة انما يدل على كون الحبرة إحدى الثلاثة كما هو قول ابن أبي عقيل واعترف الشهيد في الذكرى بعدم دلالة الروايات على مدعاهم قال فالحجة عليهم اعتبار كونه غير مطرزة بالذهب لكون ذلك اتلاف غير مأذون فيه و زار في الذكرى المنع من المطرزة بالحرير أيضا للتعليل المذكور وظاهر بعض الأخبار المذكورة أفضلية الحمراء وذكر جماعة من الأصحاب انه لو تعذر الأوصاف كفى لبعض فإن لم يوجد فلفافة أخرى ودليله غير واضح والمصنف خصص الحكم بالرجل والمشهور استحبابها للمراة أيضا وخرقة لفخذيه والأصل فيه اخبار كثيرة منها ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت يكفن في ثلثة سوى العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدر منه شئ والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن ومنها رواية الكاهلي ويونس السابقتين في اخر بحث غسل الميت وفى موثقة عمار الساباطي ثم بالخرقة فوق القميص على أليتيه وفخذه وعورته ويجعل طول الخرقة ثلثة أذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف وفى رواية معوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام وخرقة تعصب بها وسطه وأكثر عبارات الأصحاب مشتملة على أنه يلف بها فخذيه من غير تفصيل والظاهر أن السنة تتأدى بشدها من الخفرين ولفها على الفخذين بأي وجه اتفق وذكر بعض المتأخرين في كيفية وضع الخرقة ان يربط أحد طرفيها في وسط الميت إما بان يشق رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ثم تدخل الخرقة بين فخذيه ويضم بها عورة ضما شديد ويخرجها من تحت الشد والذي على وسطه ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقى لفا شديدا فإذا انتهت ادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها ولا باس بالعمل على بهذا الوجه ويعمم الرجل بعمامة محنكا والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب حكى اتفاقهم على ذلك المحقق في المعتبر ويدل عليه اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للكفن من الميت هي قال لا إلى قوله والعمامة سنة قال أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي عليه واله السلم وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا بان نشترى حنوطا وعمامة ففعلنا ويدل على استحباب التحنيك ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت قال حنكه وقد ورد في كيفيته روايات منها قول [ 87 ]
الصادق عليه السلام في رواية عثمن النوا رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي أيوب الخزاز الثقة عن عثمن النوا وهو غير موثق وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت كيف اصنع
قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره وفى رواية يونس عنهم عليهم السلام ثم يعمم تؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم تلقى فضل الأيمن على
الأيسر والأيسر على الأيمن وتمد على صدره وفى صحيحة عبد الله بن سنان وعمامة تعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه هكذا في التهذيب وكانه تصحيف وفى الكافي فيرد فضلها على وجهه وفى
رواية معوية بن وهب عن الصادق عليه السلام وعمامة تعميم بها ويلقى فضلها على وجهه وفى مؤثقة عمار الساباطي وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه وفى حسنة
حمران ابن أعين ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جهته ويزاد للمراة لفافة أخرى لثدييها ذكره الشيخان ومن تبعهما من المتأخرين عنهما والأصل
فيه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال سألته كيف تكفن المراة قال كما يكفن الرجل غير أنه تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد إلى
ظهرها ويصنع لها الكفن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا وهذه الرواية ضعيفة لكن لا يبعد العمل بها نظرا إلى الشهرة
بين الأصحاب والمسامحة في أدلة السنن ونمطا وهو لغة ضرب من البسط قاله في القاموس والصحاح وزاد ابن الأثير له حمل رقيق وفى المغرب انه ثوب من صوف يطرح على الهودج وذكر
هذا المعنى في القاموس أيضا وفى الذكرى انه ثوب من صوف فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق ونسب هذا التفسير إلى جماعة من الأصحاب ويفهم من كلام الأصحاب انه ثوب زينة وفسره
ابن إدريس بالحبرة وفاقا للشيخ في الاقتصار والأكثر على مغايرته لها واستحسنه الأكثر للمرأة وقال المفيد يزاد للمرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط ووافقه المصنف في التذكرة و
كثير من الأصحاب لم يفرق بين الرجل والمراة في الحكم المذكور والخمس للرجل في كلام كثير منهم غير الخرقة والعمامة وفى عبارة ابن البراج ان مع عدمه يجعل له لفافة أخرى كما يجعل بدل الخرقة
لفافة احتج القائل باستحبابه للمراة بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال يكفن الرجل في ثلثة أثواب والمراة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين
وليس في هذا الخبر دلالة على المطلوب أصلا فان المراد بالدرع القميص والمنطق ما يشد به الوسط وكان المراد به ما يشد به الثديان والخمار القناع وليس في الرواية حديث النمط أصلا
وقناعا عوض العمامة يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة وغيرها والذريرة لا اعلم خلافا بين الأصحاب في استحباب تطييب الكفن بالذريرة وفى المعتبر نقل اتفاق العلماء عليه ويدل عليه
روايات منها قوله عليه السلام في رواية عمار الساباطي ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافر ويطرح على كفنه ذريرة وفى رواية سماعة إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة
وذكر الشيخ انه يستحب جعلها على القطن الذي يوضع على الفرجين ولعل مستنده قوله عليه السلام في رواية الكاهلي ثم ادفره بالخرقة يكون تحتها القطن يدفره به ادفارا لان الادفار التطييب وفى
دلالته على المدعى تأمل وذكر المصنف في المنتهى انه لا يستحب نثرها على اللفافة الظاهرة ورواية سماعة تنقيه واختلف كلام الأصحاب في تفسير الذريرة اختلافا كثيرا فقال المحقق في المعتبر
والمصنف في التذكرة انها الطيب المسحوق وقال الشيخ في التبيان هي فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصاب وقال في المبسوط والنهاية يعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة
والحاء المهملة أو بفتح القاف وتخفيف الميم كواحدة القمح وذكر على ابن الحسين المسعودي في كتاب مروج الذهب ان أنواع الأفاويه خمسة وعشرون صنفا ذكر من ذلك السيلخة والورس واللازن
والزباد وقصب الذريرة وذكر ان أصل الطيب خمسة أصناف المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران والأفاويه ما يعالج به الطيب كالتوابل للطعام وقال الصغاني اللغوي فيما حكى عنه هي
فعيلة بمعنى مفعولة وهي ما يذر على الشئ وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن يجعلون اخلاطا من الطين يسمونها الذريرة وقال ابن إدريس في السرائر والذي أراه انها نبات طيب غير الطيب
المعهود يقال له القمحان نبات طيب يجعلونه على رأس دن الخمر ويطين عليه لتكسبها منه الريح الطيبة قد ذكره التابعة الذبياني في شعره وفسره علماء أهل اللغة على ما شرحناه وذكرناه
وقال صاحب الكتاب البارع قال الأصمعي وغيره يقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمحان قال النابغة الجعدي إذا فصلت خواتمه علاه بيبس القمحان على المدام وفى المعتبر ان هذا


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست