responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 65
الركعتين الحديث وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في المراة يكون في الصلاة فتظن انها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها وفى موثقة الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال وإذا رأت المراة الدم بعد ما يمضى زوال الشمس أربعة اقدام فتمسك عن الصلاة ويمكن المناقشة في هذه الأخبار بأنه لا يمكن حمل الدم في هذه الأخبار على اطلاقه فيحمل على المعهود وهو ما كان في أيام العادة لكن الظاهر أن حملها على المعهود وهو ما كان يصفه الحيض أقرب من ذلك والغرض من ايراد هذه الأخبار الاستدلال بانضمام بعضها مع الباقي حتى يعيد ظنا قويا لا ببعضها بانفراده وروى الكليني والشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين و في أشهر ثلاثة أيام تختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء لتلك أيامها لو روى الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال المراة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما وعن عبد الله بن بكير أيضا في الموثق قال في الجارية أو ما تحيض يدفع عليها الدم فيكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلى بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك المراة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام الحديث ويمكن المناقشة في هذين الخبرين بأنه لا يصدق أول ما تحيض الا بعد ثلاثة أيام إذ بذلك يعلم كونها حيضا واما الاستدلال بما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال أي ساعة رأت الدم فهى تفطر الصائمة إذا طمثت وأمثالها مما ذكر فيه الطمث ويرد عليه ان للمانع ان يمنع صدق الطمث الا على ما كان في أيام العادة أو بعد ثلاثة أيام احتج المحقق على ما اختاره بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتيقن ولا تيقن قبل استمراره ثلاثة أيام والجواب ان اليقين بالمسقط حاصل لما ذكرنا من الأدلة ولا بشرط اليقينة يكون الدم حيضا بل يكفي الظن وهو حاصل بحصول الأوصاف ثم قال المحقق ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها لجواز ان ترى ما هو اسود يتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة قلنا الفرق ان اليوم واليومين ليس حيضا حتى يستكمل ثلثا والأصل عدم الثلاثة حتى يتحقق إما إذا استمر ثلثا فقد كمل ما يصلح ان يكون حيضا ولا يبطل هذا الا مع التجاوز والأصل عدمه ما لم يتحقق ولا يخفى ان أصالة العدم لا يكفي في حصول اليقين الذي اعتبره سابقا والصفرة والكدرة أي والدم ذو الصفرة وهي لون الأصفر وذو الكدرة وهي ضد الصفر في أيام الحيض حيض والمراد بأيام الحيض أيام العادة ويحتمل ان يكون المراد به ما يحكم على الدم الواقع فيها بكونه حيضا سواء كانت أيام العادة أو غيرها قال المصنف وألوان الدماء ستة السود الخالص وهو حيض اجماعا والبياض وليس بحيض اجماعا والحمرة والخضرة الصفرة والكدرة وهي حيض ان صادفت أيامه والذي يدل على أن الصفرة والكدرة في أيام العادة قبلها حيض الأخبار السابقة في المسألة المتقدمة وفى مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام كل ما رأت المراة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض وروى الكليني عن إسماعيل الجعفي باسناد فيه ضعف عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رأت المراة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد أيام قرئها صلت لكن يخدش هذا الحكم ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نعست وبقيت ثلثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة وإن كانت دما ليست بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل ولتغتسل ولابد من حملها على صورة لم يتفق الدم في أيام عادتها ويكون المراد بقوله عليه السلام أيام قرئها أي بعد أيام قرئها كما أن الدم الأسود الحار الواقع في أيام الطهر يحكم بأنه فساد أي استحاضة وانما سميت فسادا لأنها مرض مخصوص ينشأ من اختلال البدن وانحراف المزاج بخلاف الحيض فإنه دال على اعتدال المزاج ومن ثم كان عدم الحيض ستة أشهر في الجارية ممن شأنها ذلك عيبا ترد به وإذا وجب الحد على المستحاضة لا تحد حتى تبرا وانما حكم بذلك لان حصول الأوصاف مبنى على الغالب واعلم أن الدم المحكوم بكونه حيضا متى انقطع على العشرة أو ما دونه يحكم بكونه حيضا مطلقا في المشهور بينهم وسيجئ تحقيقه ولو تجاوز الدم عشرة فقد امتزج الحيض بالطهر فلا يخلو إما ان يكون المراة ذات عادة وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية كذلك أو مبتدأة أو مضطربة ناسية الوقت والعدد أو للعدد خاصة مع ذكر أول الوقت أو وسطه اخره أو وقت منه في الجملة أو ناسية للوقت خاصة وعلى هذا فالمدة التي ترى فيها الدم إما ان يقصر بصفة عن العدة المحفوظة أولا وعلى التقادير فاما ان يتحقق لها يتميز أم لا وسيجيئ احكامها مفصلة والمبتدأة بكسر الدال وفتحها اسم فاعل أو مفعول وفسرها المصنف ومن تأخر عنه بمن لم يستقر لها عادة سواء رأت الدم أول مرة أم لا والمضطربة بمن استقر لها عادة ثم اضطرب عليها وفسر المحقق في المعتبر المبتداة بأنها التي رأت الدم أول مرة والمضطربة بأنها التي لم تستقر لها عادة وجعل الناسية للعدد قسيما لها والاختلاف في ذلك لفظي الا ثمرة له وقد يقال فائدته رجوع من لم تستقر لها عادة إلى الأقارب والاقران فإنه انما يكون على التفسير الأول دون الثاني وهو ضعيف لان المستند في هذا الباب النصوص والحكم بذلك فيها غير معلق على المبتداة ليكون مبنيا على تفسيرها ويختلف باختلافه والمصنف لما أراد تفصيل هذه المسألة قال ولو تجاوز الدم عشرة أيام رجعت ذات العادة المستقرة إليها ومعنى رجوعها إليها جعل مقدار العادة حيضا والباقي استحاضة فتقضى ما تركته من صوم أو صلاة لثبوت كونها طاهرة فيه وما احتملته من كونه حيضا قد تبين فساده وتفصيل المسألة ان المعتادة لا يخلو ما ان يكون ذات تمييز أم لا وعلى الثاني فلا ريب في أول التعويل على العادة وعلى الأول فلا يخلو إما أن تكون العادة والتمييز متوافقان في الوقت والعدد أم لا فان توافقا فلا خفاء في المسألة أيضا وان تخالفا فلا يخلو ما ان يكون بينهما أقل الطهر أم لا فإن كان بينهما أقل الطهر فالذي قطع به جماعة من الأصحاب انها تجعلهما حيضا وفيه اشكال نظرا إلى النصوص فان مقتضاها كما ستسمع ان المستحاضة يجعل أيامها حيضا والباقي استحاضة فالظاهر الرجوع إلى العادة ويظهر من المصنف في النهاية التردد بين جعلهما حيضا وبين التعول على التمييز وبين التعويل على العادة وان لم يكن بينهما أقل الطهر فان أمكن الجمع بينهما بان لا يتجاوز المجموع العشرة فالذي صرح به غير واحد من المتأخرين انه تجمع بينهما وللشيخ فيه قولان أحدهما ترجيح التمييز والاخر ترجيح العادة ولعله الأقرب وان لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة و قبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة فقال أكثر الأصحاب منهم الشيخ في الجمل ترجع إلى العادة وقواه في المبسوط بعد أن حكم بالتميز أولا وهو مذهب المفيد والمرتضى واتباعهم واختاره المحقق والمصنف وقال الشيخ في النهاية يرجع إلى التمييز وحكى المحقق في الشرائع قولا بالتخيير ورجح المدقق الشيخ على تقديم العادة المستفادة من الاخذ والانقطاع دون المستفادة من التمييز حذرا من لزوم زيادة الفرع على أصله والأقرب الأول للاخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز من ذلك ما رواه الشيخ عن إسحاق بن جرير في الموثق قال سألتني امرأة منا ان ادخله على أبي عبد الله عليه السلام فاستاذنت لها فاذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله ما تقول في المراة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين قالت له ان أيام حيضها أتختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم لاستحاضة دم فاسد بارد وفى صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف فلتمسك عن الصلاة عدم أيامها التي كانت تقعد في حيضتها وعن زرارة في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن لطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة وروى الكليني والشيخ ثلثة باسناد قوى عندي صحيح على المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها وذات الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر الحديث وروى الشيخ عن محمد بن عمرو بن سعيد في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته من الطامث كم حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة وعن محمد بن عمرو بن سعيد أيضا في الصحيح نحوه وعن زرارة في الصحيح قال قلت له النفساء متى صلى قال تعقد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت إلى أن قال قلت فالحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست