responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 174
والفضة وعن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال انية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤقنون ونقله ابن بابويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك ان يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك وروى ابن بابويه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينبغي الشرب في انية الفضة والذهب وبعض هذه الروايات غير دالة على المطلوب لكن أوردناها استقصاء للروايات واعلم أن روايات الخاصة خال عن التصريح بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقا واستدلوا عليه بخبر محمد بن مسلم لان النهي لا يتعلق بالذوات بل بوجوه الانتفاعات عرفا وبرواية موسي بن بكر وبالتنبيه المستفاد من (روايات) العامة فروع الأول المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا لخبري محمد بن مسلم وموسى ابن بكر ويؤيده انه تعطيل للمال فيكون سرفا وفي الأول والأخير تأمل والاستناد إلى مجرد رواية موسى بن بكر مع ضعف سندها لا يخلو عن اشكال واستقرب المصنف في المختصر الجواز استضعافا لأدلة المنع الثاني لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة لان النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل وعن المفيد تحريمه ويلوح من كلام أبى الصلاح على ما نقل عنهما وحديث يجرجر محمول على أنه سبب في دخول النار لامتناع إرادة الحقيقة الثالث المشهور بين الأصحاب انه لو تطهر من انية الذهب والفضة لم يبطل وضؤه ولا غسله لان نزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها الا بعده فلا يكون له اثر في بطلان الطهارة وقال المصنف في المنتهى لو قيل إن الطهارة لا تتم الا بانتزاع الماء المنهى عنه فيستحيل الامر بها لاشتمالها على المفسدة كان وجها وهو جيد حيث تحقق التوقف المذكور إما لو تطهر مع امكان الطهارة بماء اخر قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة لخروج الانتزاع عن حقيقتها وعدم توقفها عليه ومثله صب ماء الطهارة فيها الرابع لو اتخذ اناء من ذهب أو فضة ومموهة بنحاس أو رصاص حرم استعماله لوجود المنهى عنه الخامس الظاهر عدم تحريم اتخاذ اليسير من الذهب والفضة كقبيعة السيف ونعله وضبة الاناء والسلسلة وخلقة القصعة وتحلية المرأة بها وربط الأسنان بها واتخاذ الانف منها كما روى في حلقة قصعة النبي صلى الله عليه وآله وقبيعة سيفه وأنف عرفجة بن أسعد بإذن النبي صلى الله عليه وآله ثم اتخذه من ذهب لما أنتن كذا نقل العامة وكان للكاظم عليه السلام مراة عليها فضة وعن الصادق عليه السلام كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة ولدرعه ثلث حلقات من فضة روى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال ليس بتحلية السيف باس بالذهب والفضة وروى عن داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام قال ليس في تحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة باس وعن الصادق عليه السلام انه كانت بره ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة وروى عن الصادق عليه السلام انه (عرض عليه) قرانا معشرا بالذهب وفي اخره منورة مكتوبة بالذهب فلم يعب سوى كتابة القران بالذهب وقال لا يعجبني ان كتب القران الا بالسواد (بالعواد) كما كتب أول مرة ولا باس باتخاذ ما ليس باناء كالصفائح في قائم السيف والميل قال في المعتبر (اتخاذ اليسير) من الفضة كالحلقة للسيوف والقصعة والسلسلة التي سعت لها الاناء جائز ثم قال وفيما عدا ذلك مما ليس باناء تردد أشبهه الكراهية إذا كان فيه غرض صحيح كالصفائح في قائم السيف والميل لما يختص به من الانتفاع ونقل كسر أبي الحسن عليه السلام القضيب الملبسة وقال إنه محمول على الكراهية لأنه حكاية حال في واقعة وقال في التذكرة انه يعطى المنع وقال في الذكرى هل ضبة الذهب كالفضة يمكن ذلك كأصل الاناء والمنع لقوله عليه السلام في الذهب (والجوهر) هذان محرمان على ذكور أمتي وعن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح امساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا باس وإن كان ماء الذهب فلا باس وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية من الذهب والفضة تردد منشاؤه الشك في اطلاق الاسم الاناء عليه حقيقة واستقرب الشهيد التحريم وفاقا للمصنف استناد إلى أن الاناء يصدق عليه وفي تحلية المساجد والمشاهد بالقناديل من الذهب والفضة نظر للشك في صدق الاناء وتنظر فيه الشهيد وغيره بفحوى النهي واشعار التعظيم إما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب فنقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال لا نص في تحريمها والأصل الإباحة وعن ابن إدريس المنع من ذلك (ولعل ذلك) لما فيه من تعطيل المال وصرفه في غير الأغراض الصحيحة قيل يرشد إليه أمر أبي الحسن عليه السلام بكسر القضيب الملبس بالفضة كما مر في صحيحة محمد بن إسماعيل السابقة السادس روى الكليني والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبي الحسن عليه السلام عن السرج واللجام وفيه الفضة أتركب به قال إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا باس والا فلا يركب به ومقتضاها النهي عن ذلك ولم أر أحدا من الأصحاب تعرض لذلك السابع لا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها بل يكفي مجرد وضع البخور فيها للرائحة لأنه استعمال خلافا لبعض العامة الثامن لا يضمن كاسرها الأرش لأنه لا حرمة لها على القول بتحريم اتخاذها مطلقا ويصح بيعها ان جوزنا اتخاذها لغير الاستعمال أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك وأطلق المصنف وغيره الحكم بجواز ذلك قالوا وعلى المشترى سبكها التاسع لا كراهة في الشرب عن كوز فيها خاتم فضة أو اناء فيه دراهم ولا في المتخذ من هذين من المعادن والجواهر وان غلا ثمنه للأصل السالم عن المعارض العاشر قال في التذكرة المموه إن كان يحصل منه شئ بالعرض على النار حرم لا فاشكال وقد سبق في روايتين نفي البأس في المموه لكن مورده غير الاناء ويكره المفضض اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة فقال الشيخ (في الخلاف) حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة وقال في المبسوط يجوز استعمالها واختاره المصنف وعامة المتأخرين قالوا بالكراهة وهو المعتمد لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة حجة الشيخ على ما نقل في المنتهى حسنة الحلبي السابقة فان العطف يقتضي التساوي وبرواية بريد السابقة لان المراد بالكراهية في الأول التحريم فيكون الثاني كذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ولأنه لولا ذلك لزم استعمال المشترك في كلا معنييه أو اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجازي ومما رواه عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد اتى بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه والجواب ان لزوم مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ممنوع وخبر الحلبي وإن كان ظاهره التحريم لكنه محمول على الكراهة في المفضض جمعا بينه وبين ما هو أقوى منه والكراهية في خبر بريد أعم من التحريم فالتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه حاصل على القول بالكراهة وعموم الاشتراك والمجاز لا يلزم وفعل أبي عبد الله عليه السلام لا يدل على التحريم فيجوز ان يكون للكراهية ويجتنب موضع الفضة على الوجوب عند الشيخ في المبسوط والمصنف وأكثر المتأخرين استناد إلى أن الامر بالعزل في صحيحة عبد الله بن سنان وذهب المحقق في المعتبر إلى الاستحباب لظاهر صحيحة معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال لا باس الا ان تكره الفضة فتنزعها عنه وهو حسن فان ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم واعلم الأحاديث وردت في المفضض وهو مشتق من الفضة وهل تدخل فيه الآنية المضببة بالذهب والفضة في المنتهى لم اقف للأصحاب فيه على قول ثم قال والأقوى عندي جواز اتخاذه عملا بالأصل والنهي انما يتناول استعمال انية الذهب والفضة نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضة وهو حسن الا ان اثبات الكراهية مع فقد النص لا يخلو عن اشكال واعلم أن المضبب بالذهب حرام عند العامة على الاطلاق واما المضبب بالفضة فقد قسمه بعض الشافعية إلى أربعة أقسام يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبها وهو مباح وكثير لغير الحاجة (مكروه لكثرته ولا يحرم للحاجة إليه قليل لغير حاجة لا يحرم بقلته ويكره لعدم الحاجة إليه وكثير لغير حاجة و) لا يحرم خلافا لأبي حنيفة كذا نقل المصنف في التذكرة وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشر لهم لها برطوبة ولا فرق فيها بين كونه مستعملة أم لا وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم عدا الجلود واللحم حتى المائع إذا لم يعلم مباشر لهم له وتوقف المصنف في التذكرة في طهارة المائع وقال فيه أيضا يجوز ان يصلى في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة واحتج لذلك بالأصل وبعض الأخبار ثم قال والشيخ منع في المبسوط من ذلك قال وهو حسن لغلبة الظن بالرطوبة

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست