responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 173
يجعل خلا قال لا باس وفي بعض الأخبار المنع مما لم يكن من قبل نفسه وحمل الشيخ على الاستحباب وهو حسن ويطهر العصير على تقدير نجاسته باستحالته خلا عندهم كالخمر وبذهاب ثلثيه وقد يستدل على الأول بان العصير أولي بالحكم من الخمر وفيه تأمل واما الثاني فلدلالة النصوص الكثيرة على زوال التحريم بذهاب الثلثين وهو يستلزم الطهارة والمعروف بينهم انه يطهر بطهارة العصير أيدي مزاوليه وثيابهم وآلات الطبخ حتى لو أصاب العصير شيئا في حال الحكم بنجاسته ثم جفت الرطوبة الحاصلة منه بحيث علم ذهاب ثلثي ما أصاب حكم بالطهارة وإذ قد عرفت ان مأخذ نجاسة العصير منحصر في كلام الأصحاب وان للقول بطهارته رجحانا سهل الحظر في هذه الأحكام وتعين المصير إلى موافقتهم في الأمور المتعلقة ههنا بالطهارة العاشر قال المصنف في المنتهى البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر فهو نجس الا ان يعلم بكونه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف اناء في أسفله جمد نجس فإنها طاهرة هذا كلامه والظاهر أن الحكم بالطهارة غير متوقف على العلم بالتكون من الهواء بل يكفي فيه احتمال ذلك فتدبر والأرض باطن النعل والقدم والخف سواء كان إزالة النجاسة بالمشي أو الدلك وسواء كان على التراب أو الحجر أو الرمل واصل الحكم مما لا نعرف فيه خلافا بين الأصحاب لكن المصنف في التحرير استشكل ثبوته في القدم وعزى في المنتهى القول بمساواته للنعل والخف إلى بعض الأصحاب وذكر ان في رواية صحيحة دلالة عليه قال بعد ذلك عندي فيه توقف وكلامه في سائر كتبه مصرح في التسوية وكذا كلام جمهور المتأخرين وابن الجنيد من المتقدمين والمفيد وسلار اقتصرا على النعل والخف ولم يذكرا القدم بنفي ولا اثبات وجماعة من المتقدمين لم يذكروا المسألة من أصلها ويدل على أصل الحكم روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطى على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلي ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار ان يمسح العجان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما ومنها ما رواه الكليني في الصحيح عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا باس إذا كانت خمسة عشر ذراعا ونحو ذلك وعن المعلى بن خنيس في الحسن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل عليه الماء أمر عليه حافيا قال أليس وراءه شئ جاف قلت بلى فقال لا باس ان الأرض يطهر بعضه بعضا وعن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم وبين المسجد زقاق قذرا وقلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال لا باس الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فالسرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله ولعل المراد بقوله الأرض يطهر بعضها بعضا ان النجاسة الحاصلة في أسفل القدم ونحوها بملاقاة الأرض المتنجسة يطهر بالمسح في موضع اخر من الأرض فسمى زوال الأثر الحاصل من الأرض تطهيرا لها كما سمى إزالة البول تطهيرا له فيقال الماء مطهر للبول ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال لا باس وهذه الرواية لا دلالة لها على المطلوب فإنه يكفي في جواز الصلاة فيه كونه مما لا يتم الصلاة ولا يقتضي ذلك طهارته الا انهم أوردوها في الاحتجاج ولا يخفى ان روايتي زرارة دالتان على حكم القدم مع صحتها فلا وجه لتوقف المصنف فيه ورواية الأحول تظمنت اعتبار المشي نحو خمسة عشر ذراعا وكذا نقل عن أبي الجنيد من أنه قال في مختصره وإذا وطأ الانسان برجليه أو بما هو وقاء لهما نجاسة رطبة أو كانت رجله رطبة والنجاسة يابسة أو رطبة فوطأ بعدها نحوا من خمسة عشر ذراعا أرضا طاهرة يابسة طهر ما مس النجاسة من رجله والوقاء لها ولو غسلها كان أحوط ولو مسحها حتى تذهب عين النجاسة واثرها بغير ماء أجزأه (فيما) إذا كان ما مسحها به طاهرا ولعل الغرض من هذا التحديد في الرواية بيان مقدر المشي الذي يحصل به زوال عين النجاسة غالبا والحمل على هذا الرعاية الجمع بينها وبين غيرها وفي قوله نحو ذلك إعانة عليه وكان ذلك أيضا مراد ابن الجنيد لتصريحه بمدلول خبر زرارة في اخر كلامه كما علمت فروع الأول لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك ولا ان يكون لها جرم لاطلاق الروايات فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجسا بنجاسة غير مرئية كالبول اليابس طهر بمجرد المشي على الأرض واعتبر بعض العامة كون النجاسة ذات جرم وأن تكون جافة قبل الدلك وهو ضعيف الثاني ذكر الشارح الفاضل ان اطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة وغيرها وقد قطع الشهيد في الذكرى بوجوب طهارتها وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب وصرح به ابن الجنيد في العبارة المنقولة عنه فاطلاق القول باطلاق الفتاوى محل نظر واما النص فأكثره مطلق وفي رواية الأحول اشعار بالطهارة والقول باشتراط الطهارة أحوط وإن كان عدم الاشتراط لا يخلو عن قوة الثالث نقل عن جماعة من متأخري الأصحاب اشتراط الجفاف في الأرض وقد مر ذلك في كلام ابن الجنيد ونفاه المصنف في النهاية ووافقه الشارح الفاضل مشترطا عدم خروج الأرض بالرطوبة عن اسمها وذكر ان الرطوبة اليسيرة التي لا تحصل منها تعد غير قادحة على القولين والقول بالاشتراط أحوط وإن كان القول بعدمه أقوى الرابع قال في النهاية لو وطأ وحلا فالأقرب عدم الطهارة وفيه اشكال لعموم الاخبار الخامس قال المصنف في النهاية لو دلك النعل والقدم بالأجسام الصلبة كالخشب أو مشى عليها فاشكال ولعل منشأ الاشكال إناطة الحكم بالطهارة بالمسح المذهب للأثر في صحيحة زرارة وان المعروف بين الأصحاب اختصاص الحكم بالأرض وإن كان كلام ابن الجنيد دالا على العموم فيمكن حمل الرواية على الافراد الغالبة والأول لا يخلو عن قوة السادس لا فرق بين الخف والنعل وغيرهما مما يتنعل به ولو من الخشب كالقبقاب وخشب الأقطع ملحق بالنعل أو القدم صرح بذلك جماعة من المتأخرين وتردد الشارح الفاضل في الحاقها بأحدهما نظرا إلى عدم صدق شئ منهما عليها لكنه جزم بالالحاق في غير موضع ونقل عن بعض المتأخرين استبعاد الحاق القبقاب لتوقف الالحاق على صدق اسم النعل عليه وإذ قد عرفت ضعف الاستناد إلى الأصحاب في موضع الخلاف أمكن الاستدلال على انسحاب الحكم في الكل بالتقريب مر مرارا خاتمة لمبحث إزالة النجاسات في الاحكام الأواني يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيره قال المصنف في المنتهى جمع من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتخذة من الذهب والفضة الا ما نقل عن داود انه يحرم الشرب خاصة وعن الشافعي في القديم ان النهي نهى لتنزيه وقال فيه أيضا وهل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشرب قال به علماؤنا ونقل اتفاق الأصحاب على تحريم الاستعمال مطلقا في التذكرة والذكرى وقال الشيخ في الخلاف يكره استعمال أواني الذهب والفضة ولعل مراده التحريم والاخبار بذلك مستفيضة من طريق العامة والخاصة فروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وعن علي عليه السلام أنه قال الذي يشرب من انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم يقال جرجر الشراب اي صوت والمراد انه بفعله يستحق العذاب على أبلغ وجوهه ومن طرق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن انية الذهب والفضة فكرهها فقلت قد روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة مليسة فضة فقال لا والله انما كان لها حلقة من فضة هي عندي ثم قال إن العباسي حين (عزر) عمل له قضيب مليس من فضة نحو ما يعمل للصبيان يكون فضته نحوا من عشرة دراهم فامر به أبو الحسن فكسر وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل في انية من فضة ولا في انية مفضضة وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن انية الذهب والفضة ورواها ابن بابويه عن ابان عن محمد بن مسلم والظاهر أنه أبان بن عثمان وطريق الصدوق إليه صحيح فلم يبعد الحاق الرواية بالصحاح وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل في انية الذهب

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست