responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 146
على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى فروى الشيخ والكليني في الحسن عن زرارة انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه وروى الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه الرابع ما دل على خصوص محل النزاع فروى الصدوق في الفقيه عن ابن الأغر النخاس انه سال أبا عبد الله عليه السلام فقال انى أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحديهما بيدها ورجلها فينضح على ثيابي فقال لا باس به ورواه الكليني في الكافي بأدنى تفاوت في المتن والسند وقد يناقش في حجية هذه الرواية بناء على أن راويها مجهول لعدم ذكره في كتب الرجال والظاهر أنها لا تقصر عن الروايات المعتمدة لان الراوي عن صفوان وابن أبي عمير والظاهر أن مثل هذين الشيخين الثقتين الجليلين الذين قد أكثر الأصحاب من الثناء عليهما واتفقوا على ثقتهما وجلالتهما لا يرويان الا عن ثقة فان النقل عن الضعفاء من جملة القواوح والطغون كما لا يخفى على متتبع كتب الرجال مع أن الشيخ مصرح في العدة بان صفوان وابن أبي عمير لا يرويان الا عن الثقات فروايتهما عنه بل ساير روايات التي اوردها الصدوق فان الطريق إلى الكل واحد قرينة واضحة على حسن حاله مضافا إلى ما ذكر الصدوق من شأن كتابه من أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع وانه يحكم بصحته وبالجملة هذا من الاخبار التي لا سبيل إلى ردها خصوصا مع اعتضادها بالشهرة بين العلماء والأصل ومخالفة العامة وروى الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بروث الحمير واغسل أبوالها وجه الدلالة ففي الباس عن الروث فيكون الامر بغسل الثوب عن البول محمولا على الاستحباب لعدم القائل بالفصل فيما يظهر وقد يضعف هذا الخبر بناء على أن في طريقة البرقي وضعفه النجاشي وان وثقة الشيخ وفى طريقه ابان وفيه اشكال والظاهر أنه لا يقصر عن الصحاح إما البرقي فكلام النجاشي غير صريح في تضعيفه فإنه قال إنه ضعيف في الحديث ويمكن ان يكون هذا إشارة إلى ما ذكره ابن الغضائري من أن حديثه يعرف وينكر وانه يروى عن الضعفاء ويعتمد المراسيل فلا يكون هذا طعنا ولا ينافي ما ذكره الشيخ عن توثيقه واما ابان فالظاهر أنه أبان بن عثمن الأحمر وعندي انه لا اشكال فيه لأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وأقروا لهم بالفقه على ما ذكره الكشي وكتابه كتاب معتبر بين الطائفة رواه الكوفيون والقميون بطرق وأسانيد متعددة ولا طعن فيه الا ما نقل الكشي عن محمد بن مسعود عن ابن فضال انه ناووسي ولم يذكر ذلك غيره والجارج مثل المجروج وبالجملة لا سبيل إلى رد روايته وروى الشيخ عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا كنا في جناره وقد أمنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال ليس عليكم باس وروى أبو مريم قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال إما أبوالها فاغسل ما أصابك إما أرواثها فهى أكثر من ذلك وروى عبد الاعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال قال اغسل ثوبك قال قلت فأرواثها قال هو أكثر من ذلك قال المحقق رحمه الله يعنى ان كثرتها يمنع التكليف بإزالتها وفى طريق هذه الروايات الثلث ضعف لكنها تصلح للتأييد ووجه الاستدلال من الأخيرين كما مر في صحيحة الحلبي حجة القول بالنجاسة روايات كصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن أبوال الخيل البغال فقال اغسل ما أصابك منه وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا فقال يغسل بول الحمار والفرس والبغل فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا باس ببوله وحسنة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البان الإبل والغنم والبقر وأبوالها فقال لا توضأ منه إلى أن قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال (اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانزحه ورواية سماعة قال سألته من بول السنور والكلب والحمار والفرس) فقال كأبوال الانسان ويعضده ما رواه الشيخ باسناد لا يقصر عن الموثق عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال لا يتوضأ منه ولا تشرب منه وبإسناد لا يقصر عن القوى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه اورد الشيخ الخبرين في باب آداب الاحداث من التهذيب والجواب ان تلك الأخبار محمولة على الكراهة جمعا بين الاخبار وهو حمل قريب شائع بل لا يبعد ادعاء ان ذلك ليس خلاف الظاهر ويؤيده ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت ليس لحومها حلالا قال بل ولكن ليس مما جعله الله للاكل ويؤيده الامر بالنضح في حسنة محمد بن مسلم فإنه محمول على الندب باتفاق الخصم فيمكن ان يجعل قرينة على الباقي ويمكن ان يجمع بين الروايات بحمل اخبار النجاسة على التقية لموافقتها لبعض العامة وبالجملة بحسب ترجيح اخبار الطهارة لاعتضادها بالأصل والشهرة ومخالفة العامة ويجب التأويل في اخبار النجاسة خصوصا إذا أمكن فيها مثل هذه [ 146 ]
التأويلات القريبة وقد يقال تكلف الجمع فرع حصول التعارض والمصير إلى التأويل انما يصح عند قيام المعارض وذلك مفقود ههنا فان في اخبار التنجيس ما هو صحيح السند وليس في جانب
الطهارة حديث صحيح وأنت إذا أحطت خبرا بما أسلفناه أمكنك ان تقول ان التعارض بين الاخبار ثابتة بانضمام مقدمة هي اشتراك الأبوال والأرواث في الحكم بناء على عدم القائل بالفصل
وحجة القول بالتنجيس لا يتم بدون ضم هذه المقدمة أيضا لخلو اخباره عن حكم الروث واختصاص الامر بغسل الأبوال بما إذا أصابت الثوب أو البدن والمدعى عموم الحكم بنجاستها فلا
يتم بدون انضمام المقدمة المذكورة قال المحقق بعد نقل جملة من الروايات الواردة في هذا الباب فخلص من هذا تطابق اخبارنا على طهارة الروث وتصادمها على البول فيقتضى الكراهة
عملا بالروايتين ولان تعارض النقل يثمر الطهارة بوجهين أحدهما ان الأصل الطهارة فيكون طرفها أرجح الثاني ما روى عن أبي عبد الله عليه السلام كل شئ نظيف حتى
تعلم أنه قذر والى ما ذكره يتطرق شوب الاشكال والمعتمد ما ذكرناه والاحتياط في العمل خصوصا في مورد النص وهو إصابة البول للثوب أو البدن حسن الموضع الثاني ذرق الدجاج
والمشهور طهارته وخالف فيه الشيخان فذهبا إلى نجاسته والشيخ وافق المشهور في كتاب الحديث فيمكن ان يقال الخلاف منحصر في المفيد والأقرب الطهارة لرواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
قال لا باس بخرؤ الدجاج والحمام يصيب الثوب وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها معتضدة بالأصل وعملا أكثر الأصحاب ولعموم موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل
ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه احتج الشيخ لقول المفيد برواية فارس قال كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه فكتب لا والجواب والعطن في الرواية فان داويها
مذموم جدا قال الشيخ فارس بن حاتم غال ملعون ونقل الكشي عن الفضل بن شاذان انه ذكر في بعض كتبه ان من الكذابين المشهورين فارس بن حاتم ونقل أشياء لا حاجة إلى نقلها وفى ذمه
أشياء كثيرة مع اضمار الرواية ومخالفتها للمشهور فلا يلتفت إليها هذا إذا لم يكن جلالا واما الجلال فذرقه نجس اجماعا حكى الاجماع عليه المصنف في المختصر والمنى من كل حيوان ذي نفس سائله وإن كان
ماكولا لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة منى الآدمي حكاه المصنف في التذكرة والأخبار الدالة على وجوب غسل المنى من الثوب والجسد مستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المنى يصيب
الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسله كله وصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر المنى فشدده وجعله أشد من البول الحديث وما رواه الصدوق
في الصحيح عن الحلبي انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في نومه وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله والاخبار بهذا المضمون كثيرة لا فائدة تعتد بها في الإطالة بذكرها
مستقصى إذا عرفت هذا فاعلم أن حكم منى غير الآدمي مما له نفس حكم منى الآدمي عند الأصحاب لا نعرف في ذلك خلافا عنهم وحكى المصنف الاجماع عليه وكذا ابن زهرة وجعل الحجة عليه في المنتهى عموم
ما دل على نجاسة المنى ولم يتمسك بالاجماع وكذا المحقق في المعتبر فإنه عمم الحكم في أصل المسألة واحتج عليه بالاخبار وفى دلالة الاخبار على العموم نظر لا يخفى بل الذي يظهر منها حكم منى
الآدمي قال بعض المتأخرين ويمكن ان يحتج له بجعله أشد من البول في صحيح محمد بن مسلم فإنه وان شهدت القرينة الحالية في مثله بإرادة منى الانسان الا ان فيه اشعارا بكونه أولي بالتنجيس من
البول وكما حكم بنجاسة بول ينبغي ان يكون لميته هذه الحالة وعندي فيه تأمل الا ان الحكم مقطوع به عند الأصحاب مدعى عليه الاجماع فلا مجال للتوقف فيه واما منى ما لا نفس له فظاهر جماعة
من الأصحاب القطع بطهارته في عبارة الفاضلين اشعار بنوع اشكال فيه قال المحقق في منى ما لا نفس لم تردد أشبهه الطهارة وفى المنتهى الأقرب طهارة ووجه الاشكال عند من
تمسك في نجاسة ذي النفس مطلقا بالعموم ظاهر لأنه لاختصاص في الاخبار بمنى ذي النفس فإذا نظر إلى عموم اللفظ كان شاملا للجميع وكان اخراج منى ما لا نفس له عن الحكم محتاجا إلى دليل
واما عند من تمسك فيه بالاجماع فيبقى على أصل الإباحة ولا يلحق بالمنى المذي وهو الماء الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة والودي بالدال المهملة وهو الذي يخرج عقيب البول بل هما
طاهران عند جمهور الأصحاب لا نعرف فيه مخالفا الا ابن الجنيد فإنه قال على ما حكى عنه ما كان من المذي ناقضا طهارة الانسان غسل منه الثوب والجسد ولو غسل من جميعه كان أحوط وفسر الناقض للطهارة بما كان عقيب
شهوة والأول أصح لصحيحة زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن سال من ذكرك شئ من مذى أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة
ولا تنقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة الحديث وصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست