responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 102
ينفعل في الاستدلال عليه واما الاستدلال بقوله تعالى فتيمموا صعيدا فضعيف لوجوبه إن كان واجبا أو ندبه إن كان مندوبا والكلام في ذلك كما مر في مبحث الوضوء متقربا وقد مر الكلام في ذلك ولا يجوز دفع الحدث هذا هو المشهور ونقل الاجماع عليه وجوز الشهيد رحمه الله نية الرفع إلى غايته معينة ومنعه الشارح الفاضل وأطلق فيه والتحقيق ان الحدث يطلق على معان الأول الامر المقتضى للحالة المقتضية للطهارة كالنوم الثاني الحالة المقتضية للطهارة وهي المعلولة للامر الأول الثالث حالة لا يباح معها الدخول في الصلاة إذا عرفت هذا فاعلم أن نية رفع الأمر الأول غير معقول أصلا وذلك ظاهر واما الثاني فيرتفع في الطهارة المائية بالكلية وانما يكون تجدده بسبب حدث اخر واما في الطهارة الترابية فلا يرتفع إذ المراد بارتفاعها زوالها بحيث لا يحصل الا لحدث آخر وليس الامر هناك كذلك لأنه إذا وجد الماء تجب الطهارة وليس وجود الماء حدثا نقل الاجماع على ذلك المحقق بل الحدث الأول كان باقيا وانما تخلف ايجابه للطهارة المائية لفقد الماء فإذا حصل الماء حصل ايجابه لها فان قلت إن كان المراد بالحدث بالمعنى الأول الامر الموجب للطهارة على أي تقدير وجد لم يكن البول مثلا حدثا لان لحصوله ومن دائم الحدث لا يوجب الطهارة وإن كان المراد أعم من ذلك فلم لا يجوز ان يكون وجود الماء للمتيمم حدثا لإيجابه في بعض الأوقات قلت لنا ان يخصص مفهوم الحدث بمعنى يشمل الاحداث ونخرج الماء بإضافة بعض القيود إذ لا مشاحة في ذلك صونا لما نقلوا عليه الاجماع عن التغيير واما المعنى الثالث فيرتفع في الطهارة الترابية إلى أمد معين فيصح نيته وعلى هذا فالظاهر أن النزاع لفظي فان من منع من نية رفع الحدث أراد نية رفع المعنى الثاني والمعنى الثالث وأراد برفعه زواله بالكلية إلى حدث اخر ومن جوز ذلك إلى أمد معين فقد قصد المعنى الثالث والكل صحيح في المعنى ويجوز الاستباحة ينبغي حمل الجواز على المعنى الأعم حتى لا ينافي المعهود من مذهب المصنف من وجوبها والكلام فيه أيضا كما في الوضوء وهل يجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل حيث كان بدلا عنه فيه أقوال الأول الوجوب واليه ذهب الشيخ في الخلاف وعليه بنى ما لو نسى الجنابة وتيمم للحدث انه لا يجزى لكنه ذكر في المسألة فان قلنا متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز الدخول في الصلاة وكان قويا قال والأحوط الأول وذكر ان لا نص للأصحاب في مسألة النسيان الثاني عدم الوجوب والثالث التفضيل باعتبار ذلك أن قلنا باتحادهما واليه يميل كلام الشهيد رحمه الله ونقله عن المحقق وكلامه غير دال على عدم الأجزاء على القول بالتفضيل لفوات نية البدلية بل لعدم تحقق الضربتين المعتبرتين فيما كان بدلا من الغسل ويتفرع عليه انه لو ذكر الجنابة بعد النية وضرب مرة ثانية للسيدين اجزاه كما لو قلنا بالاتحاد والأقرب عدم الاعتبار مطلقا لاطلاق الآية وعموم الاخبار نعم يشترط في الفرع المذكور أن تكون الضربة الثانية بنية صحيحة وقد يستدل على الأول باشتراط التمييز وهو ضعيف واختلف الأصحاب في وقت النية فذهب الأكثر إلى أنه عند الضرب على الأرض وبه قطع المصنف في المنتهى وجوز في النهاية تأخيرها إلى حين مسح الجبهة تنزيلا للضرب منزلة اخذ الماء في الطهارة المائية والأول أقرب لان الضرب أحد الواجبات المتعلقة للخطاب فتحتاج إلى النية بخلاف اخذ الماء فان وجوبه من باب المقدمة إذا توقف الغسل عليه ولهذا لو غمس العضو في الماء لم يجب الاخذ بخلاف مسح الجبهة مثلا في التراب فإنه غير مجز قطعا ويتفرع على القولين ما لو أحدث بعد الضرب وقبل مسح الجبهة فعلى الثاني لا يستأنف دون الأول وهو الأصح لان مقتضى الحدث المنع من الصلاة إلى أن يثبت المبيح وحصول الإباحة بمجرد المسح غير معلوم لجواز ان يكون المسح المجموع المركب منه ومن الضرب وجزم المصنف في النهاية بعدم بطلان الضرب بذلك مع اعترافه بان أول أفعال التيمم المفروضة الضرب وفيه ما فيه مستدامة الحكم إلى اخر التيمم بمعنى انه لا ينوى في الأثناء نية تنافى النية الأولى أو بعض مميزاتها فلو نوى المنافى احتاج إلى تجديد النية للثاني ان لم يفعل بنية منافية والا كان البطلان مبنيا على اشتراط الموالاة وعن المصنف في النهاية وجوب استدامتها فعلا إلى مسح الجبهة فلو غربت قبله بطل ودليله غير معلوم وقد مر تحقيق الاستدامة الحكمية في مبحث الوضوء ثم يضرب بيديه على التراب لم اطلع على خلاف بين الأصحاب في وجوبه وشرطيته فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم يجزه ويدل عليه موثقة زرارة على المشهور قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده الأرض ثم رفعها الحديث ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال تضرب بكفيك الأرض وغيرها من الأحاديث وتحقيق هذه المسألة يحتاج إلى بيان أمور الأول معظم الأصحاب عبروا بلفظ الضرب وهو الوضع المشتمل على اعتماد يحصل به مسماه عرفا فلا يكفي الوضع المجرد عنه وبعضهم عبر بلفظ الوضع كالشيخ في النهاية وفى الذكرى الظاهر أن الضرب باعتماد غير شرط لان الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع وبه جزم المدقق الشيخ على مستدلا بان اختلاف الاخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد والأقرب الأول لورود الامر بالضرب في عدة اخبار معتبرة كقوله عليه السلام في رواية زرارة تضرب بيديك ثم تنفضهما وصحيحة إسماعيل بن همام التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ورواية ليث السالفة وغيرها ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار المتضمنة لوصف تيمم النبي صلى الله عليه وآله من أنه اهوى بيده إلى الأرض فوضعهما على الصعيد وما يقرب منه من الاخبار لان الوضع أعم من الضرب ونقل وقوع الأعم لا يستلزم صحة جميع افراده ومن هذا ظهر اندفاع احتجاج المدقق الشيخ على ولو نوقش في كون الوضع أعم من الضرب بناء على أنه يفهم عرفا من الوضع معنى مباينا للضرب كان اللازم أيضا حمل الوضع على المعنى الأعم وإن كان مجازا صونا للاخبار الكثيرة الدالة على الضرب من التأويل فان ارتكاب التأويل في الأقل أولي ولكون هذا الحمل أقرب من حمل الأخبار الدالة على الضرب على الاستحباب أو الضرب فيها على الوضع ولكون ارتكاب التأويل في كلام الراوي أولي من ارتكابه في كلام الإمام عليه السلام فان لفظ الوضع واقع في كلام الراوي حكاية عن فعله عليه السلام الا في خبر واحد على الظاهر من احتمالين ويؤيد ذلك الشهرة ووجوب تحصيل البراءة اليقينية واما ما ذكره الشهيد رحمه الله من الحجة فجوابه ان الآية يحتمل وجهين الأول ان يكون المراد معناه الظاهر أي القرب من الصعيد والتوجه إليه ويكون وجوب الوضع أو الضرب معلوما من السنة الثاني ان يكون المراد منه خصوص الوضع أو الضرب مجازا لكن اليقين انما يحصل بدليل خارجي فالحكم بكونها شاملة للوضع مطلقا محل تأمل الثاني ظاهر الأصحاب انه يشترط في وضع اليدين ان يكون دفعة فلو ضرب بإحدى يديه واتبعه بالأخرى لم يجز ويدل عليه ان المفهوم من قوله عليه السلام تضرب بكفيك في خبر ليث وتضرب بيديك في خبر زرارة وقوله فضرب بيديه في صحيحة زرارة وغيرها ذلك الا ترى انه إذا قيل اضرب بيديك على فلان لم يمتثل الا بضربهما معا في زمان واحد وربما يفهم ذلك من قوله عليه السلام ضربة واحدة للوجه ويمكن الاستدلال عليه بوجه آخر سنشير إليه الثالث يجب وضع باطنهما مبسوطا صرح به المفيد وابن إدريس والشهيد والظاهر أنه مراد الباقين وألفاظ الاخبار وإن كانت عامة لكن يبعد ان يكون تبادر ذلك منها مع عمل الأصحاب وتوقف البراءة عليه وكون المعلوم من عملهم عليهم السلام ذلك كافيا في التخصيص ويمكن الاستدلال عليه بوجه آخر سنشير إليه في مسألة وجوب الترتيب والبدأة بالأعلى نعم لو تعذر الضرب بباطن اليدين لم يبعد وجوبه بظاهره لعموم بعض الأدلة الرابع يشترط كون المضروب عليه من جنس الأرض فلا يكفي غيرها ولا فرق بين كونه على الأرض وغيرها بل لو كان التراب على بدنه أو على بدن غيره اجزاء الضرب عليه ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب لم يبعد ان يكون مجزيا في الضرب لحصول الامتثال وربما يقال بعدم الأجزاء لان ذلك غير المعهود من صاحب الشرع الخامس المشهور انه لا يجب علوق شئ من التراب باليد والمسح به ونقل المحقق عن المرتضى التصريح بذلك وانه لا يعرف لأصحابنا في هذا نصا وبعضهم نقل عن ظاهر ابن الجنيد انه يجب المسح بالمرتفع على اليد من التراب حجة الأول وجوه الأول عدم الدليل فيكون منتفيا بالأصل الثاني اجماع الأصحاب على استحباب نفض اليدين من التراب بعد الضرب وورود الأخبار الصحيحة به ولو كان العلوق معتبر الماء وقع الامر بإزالته الثالث ثبت ان الصعيد وجه الأرض لا التراب فسقط اعتبار العلوق الرابع ان الضربة الواحدة كافية ولو كان المسح بالعالق معتبرا لما حصل الاكتفاء بها لان الغالب عدم بقاء العالق لليدين ويمكن الجواب عن الأول بما سيجيئ من الدلالة على وجوب العلوق والمسح به وعن الثاني بان الغرض عن النفض ليس إزالة العالق بالكلية لان الأجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا يخلص بأجمعها بمجرد النقض من غير مبالغة وليس في الاخبار ما يدل على المبالغة في النفض بحيث لا يبقى شئ منها بل وقع الامر بالنفض المطلق ولعل الفرض منه تقليل ما عسى ان يصير موجبا لتشوية الوجه من الأجزاء الترابية

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست